الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاور الكبرى
تقديم المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور
نشر في المساء يوم 05 - 01 - 2016

إن إعداد مشروع مراجعة الدستور بُني على خطوات ثلاث من المشاورات التي انتُظمت في السنوات 2011، 2012، 2014؛ بحيث أن معظم الطبقة السياسية أسهمت في ذلك بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والكفاءات، وكذلك الجمعيات الوطنية والنقابات والمهنيّين؛ فكل الطوائف أسهمت في المشاورات، بما في ذلك جمعيات الشباب والطلبة. هذه المشاورات المتتالية التي اكتست بعدا لحوار وطني، ترجمت إرادة فخامة رئيس الجمهورية لترقية مراجعة الدستور إلى إجماع بمساهمة الجميع ممن قبلوا المشاركة في هذه الورشة.
وبنفس الطريقة كذلك بلورت هذه المشاورات آراء واقتراحات كل المتدخلين وإثراءهم لها، مما جعل هذا المشروع بمثابة وضع لعقد اجتماعي وطني في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا تحديات وطنية ودولية، وأن هذا المشروع نقدمه باختصار فيما سيأتي في 5 محاور أساسية، وهي:
أ تقوية الوحدة الوطنية، ب تعزيز الديمقراطية، ج دعم دولة القانون، د إعطاء المزيد من الاهتمام للقيم المرجعية لمجتمنا في أبعادها نحو الرقيّ والتقدم، ه التطورات التنظيمية والعملية على مستوى بعض المؤسسات الدستورية.
I . تقوية الوحدة الوطنية
1 . وذلك من خلال الاهتمام بقيمة تاريخنا العريق والمعاصر أيضا، إن مشروع مراجعة الدستور.
أ يؤشر إلى البعد الضارب في أعماق التاريخ. ب ويؤكد على المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة. ج كما يبرز قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطنية.
2. التأكيد على هويتنا الوطنية بمكوناتها الثلاث وهي:
أ الإسلام دين الدولة، وهو يمثل مصدرا للقيم الحضارية، وسيظل في صميم الدولة موكلا لمجلس إسلامي أعلى موضوع لدى فخامة رئيس الجمهورية.
وإن هذا المشروع يؤكد أن الشعب الذي حقق المصالحة الوطنية بفضل عقيدته، يعلن أيضا عن عزمه تحصين بلاده من الفتن والعنف، مرتكزا، في ذلك، على قيمه الروحية والحضارية.
ب البعد العربي: ويتمثل في المادة الثالثة من الدستور، التي تؤكد على مكانة اللغة العربية التي ستظل اللغة الرسمية للدولة، وكذا دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها.
ج البعد الأمازيغي: يسجل المشروع تقدما جديدا على مستوى المادة الثالثة مكرر؛ من خلال ترقية الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية، تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، مكلَّفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية، وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال.
II. تعزيز الديمقراطية:
1. يتم ذلك من خلال التأكيد على طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري، الذي يرتكز على:
أ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة. ب. وكذلك الفصل بين السلطات (المادة 14).
وإن التداول الديمقراطي عبر الاقتراع العام سيدعَّم بتأكيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74)، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة (178).
2. التأكيد على الحريات الديمقراطية وهذا من خلال:
أ حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطنين بالمادة 41 مكرر.
ب ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك عبر شبكة الأنترنيت في إطار احترام الثوابت وقيم الأمة، مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لمخالفات الإعلام (المادة 41).
ج ضمان حق الحصول على المعطيات وضمان تداولها (المادة 41 مكرر 4).
3 دعم الحقوق المعترف بها للمعارضة السياسية: بهذا يتم الاعتراف للأحزاب السياسية بدون تمييز للحقوق، لا سيما بالنسبة: أ حقوق التعبير والاجتماع. ب توفير وقت لها في وسائل الإعلام العامة حسب تواجدها على المستوى الوطني. ج ودعم مالي عمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان (المادة 42 مكرر).
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن مراجعة الدستور ستقوّي مكانة المعارضة البرلمانية، بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة؛ لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر). ومن جهة أخرى، فإن المعارضة البرلمانية يصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166).
4 التأكيد على سلطة البرلمان ومراقبته الحكومة:
في هذا الإطار نستخلص تحديد ما يلي:
أ إن الأغلبية البرلمانية ستتم مشاورتها من قبل رئيس الجمهورية؛ من أجل تعيين الوزير الأول (المادة 77). ب تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلاّ في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية (المادة 124). ج تقدم الحكومة للبرلمان برنامج عملها، ليُفسح للبرلمان مجال أوسع للنظر فيه (المادة 80). د ويستوجب على الوزير الأول أن يقدّم سنويا للبرلمان بيان السياسة العامة لحكومته (المادة 84)، ه بالإضافة إلى لجان التقصي الحقائق فإن البرلمان سيكون بوسعه وضع لجان إعلامية (المادة 117)، و إن الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقات الاقتصادية، كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية كيانات الاندماج الاقتصادي (المادة 131)، ز يتسلم البرلمان سنويا تقرير مجلس المحاسبة (المادة 170).
5. اعتماد إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات، ويتعلق الأمر ب:
أ إلزام الدستور السلطات العمومية بتنظيم الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة (المادة 170 مكرر)، ب إلزام الدستور السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين (المادة 170 مكرر)، ج وضع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات. هذه الهيئة الدائمة تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة، وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة، تُختار من قبل المجتمع المدني، وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة لذلك (المادة 170 مكرر 3)، د من واجب المجلس الدستوري دراسة محتوى الطعون التي يتسلمها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية (المادة 163).
III. تعزيز دولة القانون:
1 إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال:
أ تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34).
ب ضمان حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36).
ج تقوية حماية الحياة الخاصة، وكتم أسرار الاتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في النت شبكة الأنترنيت (المادة 39).
د دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 173 مكرر 1 و 2).
2 دعم استقلالية القضاء من خلال:
أ ضمان هذه الاستقلالية من قبل رئيس الجمهورية (المادة 138).
ب منع كل تدخّل في شأن مجريات شؤون العدالة (المادة 148).
ج تعزيز استقلالية قاضي الحكم في إطار ما ينص عليه القانون (المادة 148).
د حماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية (المادة 151 مكرر).
ه تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157).
3 إجراءات في صالح المتقاضين: يؤكد مشروع الدستور على ما يلي:
أ تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت (المادة 47).
ب. التأكيد على حقوق الأشخاص على ذمة التحقيق، بما في ذلك ضمان الاتصال بمحاميه (المادة 48).
ج إنشاء حق الاستئناف على الأحكام الجنائية (المادة 142).
د معاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرارات العدالة (المادة 145).
ه السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقّف عليه مآل النزاع (المادة 166 مكرر).
IV . تعزيز مراجع مجتمع مؤصَّل في قيمه ومتفتح على الرقيّ
1 تأطير التحول الاقتصادي: من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد التالية (8، 17، 37، 173 7 و 173 8) بما يؤكد الآتي:
أ حماية الملكية العامة،
ب بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة.
ج حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية.
د ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.
ه ضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون.
و تحسين مناخ الأعمال.
ز تشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز.
ح تنظيم السوق وحماية المستهلك.
ط المنع بالقانون لكل مظاهر الاحتكار والتنافس غير الشريف.
ي تعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة مجلس وطني اقتصادي واجتماعي.
2 أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصاديين:
من خلال إجراءات مقترحة في مواد الدستور 8، 21، 64، 170، 173 (5،6) وتحديدا من أجل:
أ الحماية الدائمة للاقتصاد الوطني ضد الرشوة والممارسات المشبوهة والتجاوز.
ب تقوية إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والإطارات، ودسترة هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية، تتشكل من أعضاء يكونون في مأمن من أي ضغط كان (المادة 173 5).
ج قمع الغش والتهرب الضريبي وتهريب الأموال.
د تمكين البرلمان من استغلال التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.
3 حماية التكافل الاجتماعي:
حول مبادئ العدالة الاجتماعية التي ستكون حجر الزاوية في الدستور، لا سيما في ديباجته وفي المواد التالية (8، 52، 54 مكرر، 55 و58) لإدراك ما يلي:
أ التقليل من الفوارق الاجتماعية، ترقية العدالة الاجتماعية، التخلص من التمايز في الأقاليم الوطنية.
ب ضمان التعليم العام المجاني.
ج الحق في الحماية الصحية للمواطنين ومسؤولية الدولة في التكفل بعلاج الأشخاص المعوزين.
د ضمان حق العمال في الحماية الاجتماعية.
ه تشجيع الدولة لإنجاز السكنات، وتيسير إجراءات الحصول عليها بالنسبة لفئات ذات الدخل الضعيف.
و مسؤولية الدولة في ترقية التكوين المهني، ووضع سياسة دعم خلق مناصب شغل.
ز حماية الدولة للطفل والأشخاص المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة.
4 حشد مساهمة الجالية الوطنية بالخارج والنساء والشباب لتشييد التنمية الوطنية: بهذا الصدد فإن مشروع الدستور يتضمن التزامات الدولة في ما يلي:
أ حماية الجالية الوطنية بالخارج في إطار القواعد الدولية ذات الصلة، والحفاظ على هويتها، وتوظيف مساهماتها في ترقية بلدها الأم.
ب العمل على المساواة بين النساء والرجال في مجال الشغل، وترقية المرأة لتولي المسؤوليات في مؤسسات الدولة والإدارة العامة وكذا المؤسسات الاقتصادية.
ج تشجيع ترقية مواهب الشباب، وإنشاء، بهذا الصدد، مجلس أعلى للشباب يكون لدى رئيس الجمهورية.
5 تثمين في هذا الدستور ما تحقق في البلاد من تقدم في بعض الميادين، نذكر من بينها:
أ الثقافة من خلال: ضمان حق المواطن في الثقافة. ودسترة مسؤولية الدولة في حماية التراث المادي واللامادي (المادة 38 مكرر).
ب البحث العلمي: مع تأسيس ضمان الحريات الأكاديمية، وضمان حرية البحث العلمي، والعمل على ترقيته في خدمة التنمية الاقتصادية. تأسيس مجلس للبحث العلمي يوضع لدى رئيس الجمهورية (المواد 38، 173 9 و10).
ج البيئة: من خلال التأكيد على حق المواطنين في بيئة سليمة، ومسؤولية الدولة في حماية هذه البيئة، وكذا التزامات الأشخاص والمؤسسات في الحفاظ على البيئة المادة 54 مكرر 3.
V. التحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية:
1 بخصوص البرلمان نسجل ما يلي:
أ معاقبة «التجوال السياسي»، وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر)، ب إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118).
ج إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي، وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر).
2 بخصوص المجلس الدستوري:
سيعرف هذا الأخير: التأكيد على استقلاليته بأداء أعضائه اليمين (المادة 163، 164)، اكتساب هؤلاء الأعضاء مؤهلات عليا في مجال القانون (المادة 164 مكرر).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.