لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    بنك الجزائر يحدد كيفيات جديدة لتسديد مقابل حق الصرف بالدينار الجزائري للسفر إلى الخارج    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    تبّون يستقبل عدّة شخصيات    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم استند للقانون وربراب قدمت له استشارات مغلوطة
نشر في الشعب يوم 15 - 07 - 2016

تلقى، أول أمس، مجمع «الخبر» الحكم في القضية المرفوعة ضده من قبل وزارة الاتصال، والصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، والقاضي بإبطال صفقة بيع أسهم المجمع لمؤسسة «ناس برود»، فرع مجمع «سيفيتال»، وهو الحكم الذي يسمح لمجمع «الخبر» بالاستئناف لدى مجلس الدولة.
أكد محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام، في ندوة صحفية عقدها بدار الصحافة الطاهر جاووت، بأن تطبيق الحكم قد يعرض جريدة «الخبر» للتوقف عن الصدور، كما أن قرارات تعيين رئيس مجلس الإدارة سيكون باطلا رفقة كل القرارات التي جاءت بعد بيع الأسهم.
وقال المحامي أيضا بأن الجريدة ستتعرض للمتابعة في الجزائر، إذا صدرت في الوقت الذي أكد بأن استرجاع الوضع الأول أي قبل البيع صعب للغاية ويتوقف على رغبة المساهمين في إرجاع الأموال لربراب بالتراضي ولكن لا شيء يجبرهم على ذلك.
من جهة أخرى، فند نجيب بيطام أن يكون الحكم بإبطال صفقة بيع أسهم من مجمع «الخبر» الصادر عن المحكمة الإدارية سياسيا، مؤكدا بأن الحيثيات كانت واضحة والتسبيب استند إلى معايير قانونية واضحة.
وقال المحامي بأن القاضي استند في الحكم على المادة 40 الفقرة 06 من قانون الإعلام 12 - 05، التي تؤكد أحقية كل فرد في امتلاك صحيفة مكتوبة واحدة منعا للاحتكار وتوظيف المال والسياسة والإيديولوجية للتأثير على الرأي العام، موضحا بأن المادة 25 من قانون الإعلام وإن كان فيها خلالا في التفسير والتطبيق فالمادة 40 تعبر عن روح القانون وتنص صراحة على منع الاحتكار.
كما أن وزارة الاتصال والسلطات من حقها التدخل لحماية النظام العام وحماية وسائل الإعلام من أي استغلال غير قانوني والاحتكار، خاصة في ظل غياب سلطة الضبط التي لم تنشأ بعد.
واعترف المحامي في سياق عرضه لتفاصيل القضية عن وجود بعض النقائص في العريضة الأولية لوزارة الاتصال، وقال بأن ذلك كان نابعا من عدم توفر بعض الوثائق وخاصة عقد بيع أسهم «الخبر»، ولكن بعد الحصول على ملف القضية كاملا من حق دفاع الوزارة أن يستدرك ما فاته وهذا أمر قانوني محض يجوز القيام به ما لم يغلق باب المرافعات، وفقا للمواد 15 و19 من قانون الإجراءات المدنية والجزائية، وأضاف بأن من صلاحيات القاضي تعديل وتصويب المطالب القضائية لهيئة الدفاع.
وكشف بيطام في سياق متصل عن القوانين والمراسيم التي اعتمدها دفاع الوزارة لربح القضية والمتمثلة أساسا في منح الصفة للوزارة كطرف في القضية من خلال المرسوم 11 - 216، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال التي تنص عليها المادة 2 صراحة، حيث تخول للوزير ضبط وتنظيم القطاع، كما أن المادة 99 من الدستور تمنح للوزير الأول عبد المالك سلال صلاحيات تنفيذ قوانين الجمهورية وتوزيع المهام على الوزراء، ناهيك عن قانون الإجراءات المدنية والجزائية والقانون المدني التي تصب كلها في خانة وزارة الاتصال، وتمكن من إبطال صفقة بيع أسهم «الخبر» لفرع سفيتال «ناس برود».
وتأسف بيطام للتوجيه الإعلامي الكبير الذي رافق القضية، داعيا إلى تجنب القذف والسب والشتم، وفتح المجال لمختلف الآراء للتعبير عن القضية، مؤكدا بأن الكثير من المغالطات شابت القضية، متسائلا كيف لهيئة دفاع «الخبر» التي قدمت ردا مرفقا بالدفوعات في 26 ماي 2016 ثم تنسحب من القضية، فتقديم عريضة الرد أمام المحكمة الإدارية يعتبر قبولا منهم للخصومة، وعليه فالانسحاب لم يكن مبررا.
ربراب ضحية استشارات خاطئة
أوضح المحامي نجيب بيطام، أن رجل الأعمال يسعد ربراب ذهب ضحية استشارات خاطئة في القضية، موضحا أن المساهمين لم يرتكبوا أي خطأ في بيع الأسهم، فالقانون في هذه الحالة يفترض فيهم حسن النوايا لأنهم لا يمتلكون صلاحية التأكد من ملكية ربراب لصحيفة ثانية، التي تؤكد الوثائق بأن «ليبرتي» ملكا له بنسبة أسهم تفوق 98٪، وحتى عندما نصب رئيسا لمجلس الإدارة لم يخطر وزارة الاتصال ولم يحصل على الترخيص.
وأدمج المحامي عدم إخطار وزارة الاتصال بالتصحيح الذي ورد على مجمع «الخبر» بعد تعيين رئيس مجلس إدارة جديد بالتجاوز الصارخ للقانون، عكس علي حداد مالك قنوات تلفزيونية وصحف، الذي لم يخترق القانون وقام بالحصول على التراخيص اللازمة لكل وضعياته. كما كشف المحامي عن وثيقة من وزارة الاتصال تتضمن 191 مؤسسة إعلامية أخطرت الوزارة بتصحيحات وتغييرات على وضعياتها. وقضية «الخبر» و»ناس برود» واضحة وهي القيام بتغيير وضعيات وتصحيحات لم تبلغ بها الوزارة، وكأنه لا توجد سلطات أو هيئات ساهرة على القطاع.
وتساءل بيطام بالمقابل عن سر اللغط الذي أعقب تأجيل القضية في القضاء الاستعجالي، موضحا بأنه ولا قانون في العالم يحدد مدة الاستعجالي،وقال بأن مدة شهرين للفصل في الدعوى الاستعجالية والثانية الخاصة بالموضوع آجال عادية جدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.