مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    جائزة وطنية للابتكار المدرسي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة
نشر في الشعب يوم 14 - 09 - 2016

يعرض للنقاش، خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي يحتوي على 47 مادة، مما يعطي حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة ويحد من أثار هذه الأخطار في حال النكبة، حيث يندرج مشروع القانون في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول.
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، ومن جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يضم 47 مادة، في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، مع إنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات، علاوة على ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.
موازاة مع ذلك، فإن أسباب عرض مشروع القانون مردّه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائر والأزمات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلية للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا.
بالمقابل، فإن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد، مقارنة بالقديمة، بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان، مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. كما سيدخل مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع.
وتتعلق الأحكام بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار، وأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض وبدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات والبنايات، حيث سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص، على الأقل، مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا. كما نصت المادة 25 على إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى “اللجنة المركزية”، وذلك لدى الوزارة المكلفة بالداخلية. بينما توضح المادة 26، أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للاستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
موازاة مع ذلك، يتم بموجب المادة 27، إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تسمى”اللجنة الولائية”، من مهامها دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية، وفق المادة 28.
في هذا السياق، فإن المادة 37 من القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
واستنادا للمادة 39، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف إلى 1.000.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال. كما شددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة، مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.