نسوة يشرعن في تنظيف البيوت    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا هاما لمجلس الوزراء    تطوير نسيج وطني من المناولين المؤهلين تقنيا " رهان استراتيجي"    نسعى لتحسين ترتيب الجزائر العالمي في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)    دعم آليات تعزيز تواجد الشركات الجزائرية على المستوى الدولي    هدفنا تكوين كفاءات تقنية متمرسة لمجابهة التهديدات الرقمية    "لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    تجديد العهد مع الشهداء    مراجعة بيانات ممتحني الباك والبيام    اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر    حجز أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    ضحايا زلزال الحوز يحتجون    ضبط قائمتي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء    مطاعم وملاعب ووحدات للكشف الصحي بوهران    "هيبروك" تتحرك لإحداث تغييرات جذرية في مولودية وهران    عودة "السردين" إلى الأسواق بعد تحسن الطقس    دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    برنامج جديد للرحلات الجوية الإضافية    حرص على تفعيل ودعم أول برلمان للطفل الجزائري    الأسواق الجوارية آلية فعّالة لضبط السوق في رمضان    472 مسجد لأداء صلاة التراويح وتجنيد 450 عون رقابة    حيلة تجارية "ذكية" لجذب الزبائن وكسر الأسعار    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    دعوة لدعم أدوات النضال    مدرب نيجيريا يحرج بيتكوفيتش بسبب خياراته في "الكان"    وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    الشباب في الربع    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    فيضانات واسعة في سوريا    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة
نشر في الشعب يوم 14 - 09 - 2016

يعرض للنقاش، خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي يحتوي على 47 مادة، مما يعطي حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة ويحد من أثار هذه الأخطار في حال النكبة، حيث يندرج مشروع القانون في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول.
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، ومن جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يضم 47 مادة، في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، مع إنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات، علاوة على ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.
موازاة مع ذلك، فإن أسباب عرض مشروع القانون مردّه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائر والأزمات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلية للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا.
بالمقابل، فإن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد، مقارنة بالقديمة، بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان، مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. كما سيدخل مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع.
وتتعلق الأحكام بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار، وأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض وبدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات والبنايات، حيث سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص، على الأقل، مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا. كما نصت المادة 25 على إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى “اللجنة المركزية”، وذلك لدى الوزارة المكلفة بالداخلية. بينما توضح المادة 26، أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للاستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
موازاة مع ذلك، يتم بموجب المادة 27، إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تسمى”اللجنة الولائية”، من مهامها دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية، وفق المادة 28.
في هذا السياق، فإن المادة 37 من القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
واستنادا للمادة 39، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف إلى 1.000.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال. كما شددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة، مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.