تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    جلاوي يستقبل سيناتورين    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة
نشر في الشعب يوم 14 - 09 - 2016

يعرض للنقاش، خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي يحتوي على 47 مادة، مما يعطي حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة ويحد من أثار هذه الأخطار في حال النكبة، حيث يندرج مشروع القانون في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول.
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، ومن جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يضم 47 مادة، في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بغرض عصرنة هياكلها وتحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، مع إنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات، علاوة على ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.
موازاة مع ذلك، فإن أسباب عرض مشروع القانون مردّه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائر والأزمات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلية للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا.
بالمقابل، فإن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد، مقارنة بالقديمة، بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان، مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. كما سيدخل مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع.
وتتعلق الأحكام بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار، وأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض وبدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات والبنايات، حيث سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص، على الأقل، مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا. كما نصت المادة 25 على إنشاء لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى “اللجنة المركزية”، وذلك لدى الوزارة المكلفة بالداخلية. بينما توضح المادة 26، أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للاستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
موازاة مع ذلك، يتم بموجب المادة 27، إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تسمى”اللجنة الولائية”، من مهامها دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية، وفق المادة 28.
في هذا السياق، فإن المادة 37 من القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا، يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
واستنادا للمادة 39، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف إلى 1.000.000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال. كما شددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة، مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.