هذا جديد جامعة ورقلة    شيري الجزائر تراهن على التصدير    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    هلاك طفل و 9 مصابين في حادث مرور    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الجزائر.. بوابة للقارّة    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    بوغالي يواسي    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    تعاون جزائري نيجيري    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: تنظيم حفل موسيقي ضخم بأوبرا الجزائرعلى شرف ضيوف المعرض    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    مهرجان "ديزاد فيست": تكريم مرتقب للفنانة الراحلة حسنة البشارية    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    مجلس الأمة يدين بشدة الاعتداء الصهيوني الغادر على دولة قطر    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    التجارة البينية الإفريقية بالجزائر العاصمة: تواصل الأشغال لليوم السابع و الأخير    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات قضية استعجالية.. ولكن حذار من "فخ" الفراغ!
خبراء في الدستور والقانون يؤكدون ل"الشروق":
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 02 - 2021

يجمع خبراء في الدستور أن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات لتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية في حال قرر حل المجلس الشعبي الوطني، لأن الجزائر- حسبهم – ستكون أمام حالة شغور وقانون الانتخابات مسألة استعجالية، قائلين: "الرئيس لديه السلطة التقديرية في تحديد الملفات التي تمرر بأمرية رئاسية"، في حين يتخوف آخرون من قضية الفراغ المؤسساتي الذي يمكن أن تقع فيه البلاد في حال تقرر حل المؤسسة التشريعية.
يبدو أن الحديث عن توجه الرئيس نحو حل المجلس الشعبي الوطني وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية طرح العديد من النقاشات حول مدى ملاءمة هذه الحالة، أي – تمرير قانون الانتخابات- مع نص المادة 142 من الدستور التي تتيح للرئيس التشريع بأوامر في الحالات الاستعجالية، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح ل"الشروق" أن قانون الانتخابات مسألة عاجلة ورئيس الجمهورية لديه السلطة التقديرية فيما يخص تحديد القضايا أو المسائل الاستعجالية".
وحسب رشيد لوراري، فإن الجزائر في حال قرر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني ستكون في حالة شغور ما يستدعي بالضرورة تطبيق المادة سابقة الذكر، والتوجه نحو التشريع بأوامر قائلا: "شخصيا أتوقع أن يذهب الرئيس نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان، وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية تطبيقا لحالة الشغور"، وبالتالي رئيس الجمهورية سوف يتولى ذلك، لأننا يقول – محدثنا- سنكون مجبرين على الذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة التي تحدد آجالها في ثلاثة أشهر، وفي حال لم تنظم لسبب ما يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى.
والمعلوم يضيف- المتحدث- أنه في الحالة العادية التي يتم فيها التشريع بأوامر رئاسية، يستوجب على الرئيس احترام بعض الإجراءات على غرار إخطار مجلس الدولة والمجلس الدستوري وجوبا مادام المحكمة الدستورية لم تؤسس بعد، ليتم بعد ذلك عرض الأوامر على غرفتي البرلمان بعد أن تكتمل التشكيلة، أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية بغرض الموافقة عليها.
وعكس ذلك، لا يعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة قانون الانتخابات قضية استعجالية تستوجب أن تشرع بأوامر رئاسية، مصرحا ل"الشروق" أن الحديث عن اقتران حل البرلمان بانتخابات مسبقة لا جدوى منه، لأن هذه الأخيرة لا تستوجب بالضرورة حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر آلية من آليات التشريع، قائلا: "إذا ربطنا حل البرلمان بالانتخابات المسبقة، مستقبلا يمكن أن نقع في فراغ مؤسساتي، لذلك لابد من إصدار قانون الانتخابات قبل حل البرلمان، من أجل الاعتماد عليه في استدعاء الهيئة الناخبة دون الذهاب نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان".
وحسب عامر رخيلة، فإنه من المستحسن الذهاب نحو انتخابات مسبقة دون حل المجلس الشعبي الوطني لتفادي الفراغ المؤسساتي الذي سبق أن حذر منه.
من جهته، يرى البروفيسور علاوة عايب أستاذ القانون بجامعة الجزائر أن "الرئيس من حقه حل المجلس الشعبي الوطني وليس مجلس الأمة، وذلك استنادا إلى نص المادة 152 من الدستور التي تسمح له بحل المجلس الشعبي الوطني، واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة في ظرف ثلاثة أشهر كحد أقصى ويمكن تمديها مرة واحدة، وفي حال خرج الرئيس بقرار بحل المجلس الشعبي الوطني سنكون أمام نص المادة 142 من الدستور والتي تجيز للرئيس أن يشرع بأوامر في عدة حالات من بينها شغور المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي حالة الشغور متوفرة هنا على حسب- تعبيره-.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في حالات استثنائية على غرار "الحرب"، أو في حالات أخرى كشغور المجلس الشعبي الوطني، حيث يقوم بإصدار الأوامر ويستشير الرئيس – حسبه – مجلس الدولة وبعد ذلك يعرضها على المجلس الدستوري الذي يقدم رأيه بخصوص مدى دستورية هذه المسألة ليقوم بعد ذلك بعرض الأوامر على البرلمان للتصويت عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.