مصطفى حيداوي : تقدم ملموس في إعداد المخطط الوطني للشباب وإستراتيجية قطاع الشباب    السيد مراد ينوه بتجند مستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    أم البواقي : توقع إنتاج أزيد من 2 مليون قنطار من الحبوب    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    توقيف 3 مجرمين وحجز قرابة 5ر1 مليون قرص مهلوس بباتنة    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    منظمة الصحة العالمية: تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    كرة القدم/ الجزائر-السويد (ودي): "الخضر" يحطون الرحال بستوكهولم    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    نموذج توزيع المساعدات في غزة    المجلس الشعبي الوطني من بين المؤسّسين    ناصري: كل عام وأنتم بخير    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    أعياد ودماء وخبز    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    الدعوة إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات والفتن    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    هذه كيفيات إصدار الصكوك السيادية وأنواعها    65 اعتداء على شبكات الطاقة بعلي منجلي    احترام صارم للمناوبة ووفرة الماء أراحت المواطنين    اتفاقية إطار بين جامعة وهران وديوان التطهير    فتح مدرسة عليا للأساتذة بتلمسان الدخول المقبل    نسمات ريح الجنوب تهبّ على باريس    حين يصدح اللون بالفن والأصالة    جوهر أمحيس أوكسال .. رحيل معلّمة الأجيال    وزير السكن يشيد بجهود عمال وإطارات "جيست إيمو"    بيع رودريغو وإفساح المجال لموهبة الأرجنتين    هدفنا تكوين قاعدة متينة لبعث كرة السلة الوهرانية    بحث سبل توفير الغذاء المناسب لمرضى "السيلياك"    تحيين 13 ألف بطاقة شفاء عن بعد بقسنطينة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    انطلاق عملية تصعيد الحجاج الجزائريين إلى صعيد عرفات    الخضر يبحثون عن التأكيد    بن طالب: الجزائريون يستحقون نتائج كبيرة وهدفنا المونديال    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات قضية استعجالية.. ولكن حذار من "فخ" الفراغ!
خبراء في الدستور والقانون يؤكدون ل"الشروق":
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 02 - 2021

يجمع خبراء في الدستور أن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات لتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية في حال قرر حل المجلس الشعبي الوطني، لأن الجزائر- حسبهم – ستكون أمام حالة شغور وقانون الانتخابات مسألة استعجالية، قائلين: "الرئيس لديه السلطة التقديرية في تحديد الملفات التي تمرر بأمرية رئاسية"، في حين يتخوف آخرون من قضية الفراغ المؤسساتي الذي يمكن أن تقع فيه البلاد في حال تقرر حل المؤسسة التشريعية.
يبدو أن الحديث عن توجه الرئيس نحو حل المجلس الشعبي الوطني وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية طرح العديد من النقاشات حول مدى ملاءمة هذه الحالة، أي – تمرير قانون الانتخابات- مع نص المادة 142 من الدستور التي تتيح للرئيس التشريع بأوامر في الحالات الاستعجالية، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح ل"الشروق" أن قانون الانتخابات مسألة عاجلة ورئيس الجمهورية لديه السلطة التقديرية فيما يخص تحديد القضايا أو المسائل الاستعجالية".
وحسب رشيد لوراري، فإن الجزائر في حال قرر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني ستكون في حالة شغور ما يستدعي بالضرورة تطبيق المادة سابقة الذكر، والتوجه نحو التشريع بأوامر قائلا: "شخصيا أتوقع أن يذهب الرئيس نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان، وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية تطبيقا لحالة الشغور"، وبالتالي رئيس الجمهورية سوف يتولى ذلك، لأننا يقول – محدثنا- سنكون مجبرين على الذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة التي تحدد آجالها في ثلاثة أشهر، وفي حال لم تنظم لسبب ما يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى.
والمعلوم يضيف- المتحدث- أنه في الحالة العادية التي يتم فيها التشريع بأوامر رئاسية، يستوجب على الرئيس احترام بعض الإجراءات على غرار إخطار مجلس الدولة والمجلس الدستوري وجوبا مادام المحكمة الدستورية لم تؤسس بعد، ليتم بعد ذلك عرض الأوامر على غرفتي البرلمان بعد أن تكتمل التشكيلة، أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية بغرض الموافقة عليها.
وعكس ذلك، لا يعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة قانون الانتخابات قضية استعجالية تستوجب أن تشرع بأوامر رئاسية، مصرحا ل"الشروق" أن الحديث عن اقتران حل البرلمان بانتخابات مسبقة لا جدوى منه، لأن هذه الأخيرة لا تستوجب بالضرورة حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر آلية من آليات التشريع، قائلا: "إذا ربطنا حل البرلمان بالانتخابات المسبقة، مستقبلا يمكن أن نقع في فراغ مؤسساتي، لذلك لابد من إصدار قانون الانتخابات قبل حل البرلمان، من أجل الاعتماد عليه في استدعاء الهيئة الناخبة دون الذهاب نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان".
وحسب عامر رخيلة، فإنه من المستحسن الذهاب نحو انتخابات مسبقة دون حل المجلس الشعبي الوطني لتفادي الفراغ المؤسساتي الذي سبق أن حذر منه.
من جهته، يرى البروفيسور علاوة عايب أستاذ القانون بجامعة الجزائر أن "الرئيس من حقه حل المجلس الشعبي الوطني وليس مجلس الأمة، وذلك استنادا إلى نص المادة 152 من الدستور التي تسمح له بحل المجلس الشعبي الوطني، واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة في ظرف ثلاثة أشهر كحد أقصى ويمكن تمديها مرة واحدة، وفي حال خرج الرئيس بقرار بحل المجلس الشعبي الوطني سنكون أمام نص المادة 142 من الدستور والتي تجيز للرئيس أن يشرع بأوامر في عدة حالات من بينها شغور المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي حالة الشغور متوفرة هنا على حسب- تعبيره-.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في حالات استثنائية على غرار "الحرب"، أو في حالات أخرى كشغور المجلس الشعبي الوطني، حيث يقوم بإصدار الأوامر ويستشير الرئيس – حسبه – مجلس الدولة وبعد ذلك يعرضها على المجلس الدستوري الذي يقدم رأيه بخصوص مدى دستورية هذه المسألة ليقوم بعد ذلك بعرض الأوامر على البرلمان للتصويت عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.