المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    جامعة التكوين المتواصل : خطوة جديدة نحو بناء جامعة ذكية ومبتكرة    قال إنه بلغ مستوى متقدما من حيث النوعية والتغليف..رزيق يشيد بجودة الإنتاج الوطني لمستلزمات صناعة الحلويات    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    مشاركة الجزائر في أشغال هيئة التنفيذ التقني لاتفاقية النقل الدولي للبضائع بجنيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    الندرة في المتبرعين بالأعضاء تؤخر إنقاذ 32 ألف مريض    وضع "مراقبة معرفية وطنية تسمح بالتوقع بدلا من رد الفعل"    الجيش الوطني الشعبي يوجه ضربات موجعة للجريمة المنظمة    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    "مناسبة إستراتيجية للتعريف بالمقومات السياحية و الثقافية للبلاد"    عقيدتنا براغماتية إلى أبعد الحدود ووفية لعهد الشهداء    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    وزيرة الثقافة تشارك طلبة المعاهد الفنية العليا إفطاراً جماعياً    فضاء بارز للبطولات الوطنية والدولية    الشرق الأوسط.. الحرب مستمرة    احذروا هذا الدواء..    دعم العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع    الأوضاع بالشرق الأوسط والساحل في مباحثات هاتفية بين عطاف ونظيره الهولندي    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    من 12 الى 16 مارس الجاري..تنظيم جائزة الجزائر لحفظ للقرآن الكريم و إحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    أسواق إفريقيا والشرق الأوسط أولوياتنا    البقاء في السوق مرهون بشبكات التوزيع وخدمات ما بعد البيع    "أوابك" تحذّر من أزمة طاقوية وغذائية    ضبط معايير إدارة تربوية متجددة لمواكبة التحوّلات    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    قبلة للخشوع والتكافل الاجتماعي وصون الذاكرة    عطور من الذاكرة واستحضار للرواد وفسحة للطرافة    تكريم الراحلين حامينة وبيونة    قبلة المصلين في رمضان    رياض محرز يؤكد بقاءه مع الأهلي السعودي    صور نادرة للتكافل الاجتماعي    مائدة الإفطار بالعفرون.. نموذج للعطاء منذ ست سنوات    بلومي يستعيد حلم المشاركة في كأس العالم مع "الخضر"    زروقي جاهز لتربص إيطاليا ويريح بيتكوفيتش    الجزائر تضمن استمرارية تدفق الإنترنت دون انقطاع    الذكاء الاصطناعي أضحى قضية أمن قومي واقتصادي بامتياز    سعيود يكشف عن خطة وطنية لتجديد حظيرة النقل وتحسين السلامة    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    الغضب الملحمي المُعتّق    أعظم العبادات في رمضان    ترامب يُهدّد إيران بالموت والنار    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    لاريجاني وصفها ب "تهديدات جوفاء"..ترامب يهدد بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت إيران مضيق هرمز    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى الإسراع في حجز تذاكر السفر    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات قضية استعجالية.. ولكن حذار من "فخ" الفراغ!
خبراء في الدستور والقانون يؤكدون ل"الشروق":
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 02 - 2021

يجمع خبراء في الدستور أن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات لتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية في حال قرر حل المجلس الشعبي الوطني، لأن الجزائر- حسبهم – ستكون أمام حالة شغور وقانون الانتخابات مسألة استعجالية، قائلين: "الرئيس لديه السلطة التقديرية في تحديد الملفات التي تمرر بأمرية رئاسية"، في حين يتخوف آخرون من قضية الفراغ المؤسساتي الذي يمكن أن تقع فيه البلاد في حال تقرر حل المؤسسة التشريعية.
يبدو أن الحديث عن توجه الرئيس نحو حل المجلس الشعبي الوطني وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية طرح العديد من النقاشات حول مدى ملاءمة هذه الحالة، أي – تمرير قانون الانتخابات- مع نص المادة 142 من الدستور التي تتيح للرئيس التشريع بأوامر في الحالات الاستعجالية، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح ل"الشروق" أن قانون الانتخابات مسألة عاجلة ورئيس الجمهورية لديه السلطة التقديرية فيما يخص تحديد القضايا أو المسائل الاستعجالية".
وحسب رشيد لوراري، فإن الجزائر في حال قرر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني ستكون في حالة شغور ما يستدعي بالضرورة تطبيق المادة سابقة الذكر، والتوجه نحو التشريع بأوامر قائلا: "شخصيا أتوقع أن يذهب الرئيس نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان، وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية تطبيقا لحالة الشغور"، وبالتالي رئيس الجمهورية سوف يتولى ذلك، لأننا يقول – محدثنا- سنكون مجبرين على الذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة التي تحدد آجالها في ثلاثة أشهر، وفي حال لم تنظم لسبب ما يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى.
والمعلوم يضيف- المتحدث- أنه في الحالة العادية التي يتم فيها التشريع بأوامر رئاسية، يستوجب على الرئيس احترام بعض الإجراءات على غرار إخطار مجلس الدولة والمجلس الدستوري وجوبا مادام المحكمة الدستورية لم تؤسس بعد، ليتم بعد ذلك عرض الأوامر على غرفتي البرلمان بعد أن تكتمل التشكيلة، أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية بغرض الموافقة عليها.
وعكس ذلك، لا يعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة قانون الانتخابات قضية استعجالية تستوجب أن تشرع بأوامر رئاسية، مصرحا ل"الشروق" أن الحديث عن اقتران حل البرلمان بانتخابات مسبقة لا جدوى منه، لأن هذه الأخيرة لا تستوجب بالضرورة حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر آلية من آليات التشريع، قائلا: "إذا ربطنا حل البرلمان بالانتخابات المسبقة، مستقبلا يمكن أن نقع في فراغ مؤسساتي، لذلك لابد من إصدار قانون الانتخابات قبل حل البرلمان، من أجل الاعتماد عليه في استدعاء الهيئة الناخبة دون الذهاب نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان".
وحسب عامر رخيلة، فإنه من المستحسن الذهاب نحو انتخابات مسبقة دون حل المجلس الشعبي الوطني لتفادي الفراغ المؤسساتي الذي سبق أن حذر منه.
من جهته، يرى البروفيسور علاوة عايب أستاذ القانون بجامعة الجزائر أن "الرئيس من حقه حل المجلس الشعبي الوطني وليس مجلس الأمة، وذلك استنادا إلى نص المادة 152 من الدستور التي تسمح له بحل المجلس الشعبي الوطني، واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة في ظرف ثلاثة أشهر كحد أقصى ويمكن تمديها مرة واحدة، وفي حال خرج الرئيس بقرار بحل المجلس الشعبي الوطني سنكون أمام نص المادة 142 من الدستور والتي تجيز للرئيس أن يشرع بأوامر في عدة حالات من بينها شغور المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي حالة الشغور متوفرة هنا على حسب- تعبيره-.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في حالات استثنائية على غرار "الحرب"، أو في حالات أخرى كشغور المجلس الشعبي الوطني، حيث يقوم بإصدار الأوامر ويستشير الرئيس – حسبه – مجلس الدولة وبعد ذلك يعرضها على المجلس الدستوري الذي يقدم رأيه بخصوص مدى دستورية هذه المسألة ليقوم بعد ذلك بعرض الأوامر على البرلمان للتصويت عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.