عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقاب مفرط أم حل سحري لوقف مجازر الطرق؟
جدل حاد بعد أسبوع من دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 02 - 2010

قانون المرور الجديد من العقوبات "الرمزية" إلى تجريم المخالفين
الحبس 10 سنوات، غرامات تصل 20 مليونا وتغريم الراجلين ب 2500 دينار
تأرجحت آراء المواطنين بخصوص قانون المرور الجديد ما بين مستبشر خيرا منه وبين متخوف ومتوجس من العقوبات الصارمة التي تضمّنها، والتي لن يسلم منها هذه المرة المشاة من المارة، غير أن التخوف الأكبر لدى المواطن يكمن في جهله للإجراءات الردعية والتصنيف الجديد للمخالفات التي جاء بها القانون الذي دخل حيز التطبيق منذ 8 أيام فقط، رغم صدوره بالجريدة الرسمية في جويلية 2009، ومن بين الإجراءات الردعية، الحبس لمدة 10 سنوات وغرامات مالية يتجاوز مقدارها ال 20 مليون سنتيم.
*
وقوفنا عن مدى عدم دراية المواطنين بمضمون القانون الجديد جعل "الشروق" تعود للقانون لتطلع القراء على تفاصيل المخالفات والعقوبات الخاصة بحركة المرور والتي صنفت إلى أربع درجات، وانطلقت المخالفات من الدرجة الأولى بتسليط عقوبة الغرامة الجزافية من 2000 دينار الى 2500 دينار، وتخص هذه الغرامة كل مخالفة متعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، ومخالفة عدم تقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة، ومخالفة استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، كما أن نفس الغرامة تفرض لأول مرة على مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة بعدم استعمال الممرات المحمية .
*
أما المخالفات من الدرجة الثانية والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دينار الى 3000 دينار، وتسلط هذه العقوبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، ومخالفة استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور المركبات المرخص بها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، كما يعاقب بنفس قيمة الغرامة المخالف للأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه إعاقة سيولة حركة المرور، ولنفس العقوبة يخضع المخالف للأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل ومخالفة وضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة إختبارية.
*
أما الدرجة الثالثة من المخالفات والتي تفرض التغريم ما بين 2000 إلى 4000 دينار، ويتعلق الأمر بمخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية أو الدراجات المتحركة وراكبيها، وبنفس الغرامة يعاقب المار والمتوقف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الإستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، الى جانب حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين يوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، ومخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها، ومخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الأماكن الأمامية، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدور الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة، أما المخالفات من الدرجة الرابعة فيغرم مرتكبوها بغرامة تصل الى 6 آلاف دينار منها مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض وبتقاطع الطرقات وأولويات المرور والتقاطع والتجاوز.
*
أما في الجانب المتعلق بالجنح والعقوبات فيعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، وعند القتل الخطأ في نفس الظروف يعاقب السائق ب5 الى 10 سنوات، وبغرامة من 50 الى 100 مليون سنتيم.
*
ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5 ملايين سنتيم الى 20 مليون سنتيم كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عليها القتل الخطأ في حالات الإفراط في السرعة أو ارتكب تجاوزا خطيرا أو عدم احترام الأولوية القانونية والسير في الاتجاه الممنوع والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام الأولوية القانونية.
*
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل سائق لم يتوقف، بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادثا أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، كما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار كل سائق ارتكب في الظروف السابقة الذكر جريمة القتل الخطأ، وفي حالة الجرح الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 150 ألف دينار.
*
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة السياقة، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.