عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقاب مفرط أم حل سحري لوقف مجازر الطرق؟
جدل حاد بعد أسبوع من دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ
نشر في الشروق اليومي يوم 07 - 02 - 2010

قانون المرور الجديد من العقوبات "الرمزية" إلى تجريم المخالفين
الحبس 10 سنوات، غرامات تصل 20 مليونا وتغريم الراجلين ب 2500 دينار
تأرجحت آراء المواطنين بخصوص قانون المرور الجديد ما بين مستبشر خيرا منه وبين متخوف ومتوجس من العقوبات الصارمة التي تضمّنها، والتي لن يسلم منها هذه المرة المشاة من المارة، غير أن التخوف الأكبر لدى المواطن يكمن في جهله للإجراءات الردعية والتصنيف الجديد للمخالفات التي جاء بها القانون الذي دخل حيز التطبيق منذ 8 أيام فقط، رغم صدوره بالجريدة الرسمية في جويلية 2009، ومن بين الإجراءات الردعية، الحبس لمدة 10 سنوات وغرامات مالية يتجاوز مقدارها ال 20 مليون سنتيم.
*
وقوفنا عن مدى عدم دراية المواطنين بمضمون القانون الجديد جعل "الشروق" تعود للقانون لتطلع القراء على تفاصيل المخالفات والعقوبات الخاصة بحركة المرور والتي صنفت إلى أربع درجات، وانطلقت المخالفات من الدرجة الأولى بتسليط عقوبة الغرامة الجزافية من 2000 دينار الى 2500 دينار، وتخص هذه الغرامة كل مخالفة متعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، ومخالفة عدم تقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة، ومخالفة استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، كما أن نفس الغرامة تفرض لأول مرة على مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة بعدم استعمال الممرات المحمية .
*
أما المخالفات من الدرجة الثانية والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دينار الى 3000 دينار، وتسلط هذه العقوبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، ومخالفة استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور المركبات المرخص بها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، كما يعاقب بنفس قيمة الغرامة المخالف للأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه إعاقة سيولة حركة المرور، ولنفس العقوبة يخضع المخالف للأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل ومخالفة وضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة إختبارية.
*
أما الدرجة الثالثة من المخالفات والتي تفرض التغريم ما بين 2000 إلى 4000 دينار، ويتعلق الأمر بمخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية أو الدراجات المتحركة وراكبيها، وبنفس الغرامة يعاقب المار والمتوقف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الإستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، الى جانب حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين يوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، ومخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها، ومخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الأماكن الأمامية، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدور الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة، أما المخالفات من الدرجة الرابعة فيغرم مرتكبوها بغرامة تصل الى 6 آلاف دينار منها مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض وبتقاطع الطرقات وأولويات المرور والتقاطع والتجاوز.
*
أما في الجانب المتعلق بالجنح والعقوبات فيعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين الى 30 مليون سنتيم كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، وعند القتل الخطأ في نفس الظروف يعاقب السائق ب5 الى 10 سنوات، وبغرامة من 50 الى 100 مليون سنتيم.
*
ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5 ملايين سنتيم الى 20 مليون سنتيم كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عليها القتل الخطأ في حالات الإفراط في السرعة أو ارتكب تجاوزا خطيرا أو عدم احترام الأولوية القانونية والسير في الاتجاه الممنوع والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام الأولوية القانونية.
*
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل سائق لم يتوقف، بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادثا أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، كما يعاقب بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار كل سائق ارتكب في الظروف السابقة الذكر جريمة القتل الخطأ، وفي حالة الجرح الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 150 ألف دينار.
*
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف دينار الى 100 ألف دينار كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبغرامة من 20 ألف دينار الى 50 ألف دينار كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة السياقة، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.