رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه مراحل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
مرسوم تنفيذي يحدد نموذجين للاكتتاب
نشر في الشروق اليومي يوم 20 - 01 - 2014

فصلت الحكومة عبر مرسوم تنفيذي، في الخطوات والمحطات الواجب أن يعبرها كل راغب في الترشح للإنتخابات الرئاسية، حيث أقحمت العديد من الفواعل والعوامل لضبط توقيعات صحيحة لصالح المرشحين للرئاسيات.
وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم، الصادر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 جانفي الجاري، فإن وثائق الاكتتاب للترشح للرئاسيات جاءت في نموذجين، الأول يتعلق بالاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الأقل، مسجلين في القائمة الانتخابية، في حين ينص النموذج الثاني لاكتتاب توقعيات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان.
وأوضح المرسوم الذي سيؤطر كيفيات تحضير ملف الترشح للرئاسيات والمحطات التي يجب أن يتوقف عندها قبل أن ينتهي بالإيداع على مستوى المجلس الدستوري كآخر مرحلة، بأنه لا بد أن تكون التوقيعات مصادق عليها من قبل ضابط عمومي، ورئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين الخاصين، إلى جانب مسؤولي الفروع الإدارية للبلديات، وكذا الأمين العام للبلدية، ويبدو أن رحلة التوقيعات طويلة، إذ يستلزم كذلك أن تحط عند موثق أو محضر قضائي.
وتستلزم كل هذه الخطوات ضرورة الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وبطاقة الناخب او شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية، كما يفرض نص المرسوم على كل راغب في الترشح ان يقوم بالتصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما.
وغير بعيد عن الرحلة القانونية للتوقيعات التي تعد أحد الركائز الأساسية الواجب عبورها في اتجاه الترشح لأهم موعد إنتخابي في الحياة السياسية لأية دولة، تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية القرار الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وحسب المادة الثانية من القرار "يعد المطبوعان لاكتتاب التوقيعات الفردية من لون أزرق واصفر حسب نموذجين مختلفين، الأول خاص بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاص بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية".
كما نص القرارعلى أن "يضمن مطبوع الاكتتاب التوقيعات الفردية معلومات تتعلق بلقب الموقع واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذا أصوله من الدرجة الأولى وأسماءهم، ومجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب، ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بهوية المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده".
ومعلوم أن رئيس الجمهورية كان قد وقع الجمعة الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات الرئاسية وذلك وفقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي.
وبدورها أعلنت وزارة الداخلية والجماعات في نفس اليوم عن انطلاق عملية سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أفريل 2014 بمقر الوزارة بداية من يوم السبت 18 جانفي الجاري، ويذكر ان الترشيحات للانتخابات الرئاسية كما جاء في المادة 137 من القانون الانتخابي، تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين.
وسيبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها بإصدار قرار في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ ايداع الملف، ويبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في الحين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.