وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا للمتسترين عن الجرائم المعلوماتية
تدفق المعلومات الالكترونية تحت الرقابة القانونية
نشر في الشروق اليومي يوم 22 - 05 - 2010

يخوّل القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الدولة صلاحية مراقبة تدفق الأنترنيت قبل وصوله إلى موزعيه، وهو القانون الذي جاء ليسد ثغرات استغلتها أطراف تعمل خارج القانون لتهديد الأمن العام أو ضرب مصالح الدولة.
القانون وإن أجاز الرقابة الإلكترونية للجهات المختصة، إلا أنه رهنها بقرار من السلطات القضائية، وفي حالات محددة، تتمثل في الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة، أو عند توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني، كما تطبق الرقابة طبقا لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة غير ممكنة دون اللجوء إلى الرقابة الإلكترونية.
ويشدد القانون على أن ترخيص العدالة بالرقابة على تدفق المعلومات الإلكترونية، يجب أن يكون صادرا عن مصالح النائب العام على مستوى المجالس القضائية، ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بناء على تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، كالوقاية من الأعمال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة.
ويشرف على عملية التفتيش ضباط الشرطة القضائية، وقد يكون التفتيش، حسب المادة الخامسة من القانون، عن بعد، ويستهدف كل معلومات الانترنيت المتدفقة أو جزء منها، وتشمل حتى المعلومات المخزنة، كما يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي، في حال وجود معلومات مخزنة خارج تراب الوطن، وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية المنظمة للعملية، بحيث يمكن نسخ المعطيات محل البحث، أو تلك اللازمة لفهمها، على أداة تخزين إلكترونية قابلة للحجز، أما إذا استحالت عملية الحجز، فيمكن للجهة المكلفة بالتفتيش، منع تدفق المعلومات أو نسخها من طرف الجهة المستعملة، ممثلة في مقاهي الأنترنيت أو أي أطراف أخرى.
ويلزم القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، موزعي الأنترنيت بالتعاون مع مقررات العدالة والجهة المكلفة بالتفتيش، وذلك بجمع وتسجيل كل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات، وتقديم الدعم من أجل حفظها ووضعها تحت تصرف السلطات القضائية، مع ضمان سرية العملية المطلوبة من طرف المحققين، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحقيق.
ولتفادي أي تهرب من التعاون والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في عملية حجز المعلومات أو وقف تدفقها على مستوى موزعي الأنترنيت أو مقاهي الأنترنيت، أفرد القانون عقوبات قاسية ضد المخالفين، قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة مالية أقصاها 50 مليون سنتيم، ضد كل من يمنع المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، أو تلك المتعلقة بالتجهيزات المستعملة، وتاريخ ووقت ومدة كل اتصال، والمعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه، وكذا عناوين المواقع الإلكترونية التي تم الاطلاع عليها.
وقد أنشئت بموجب هذا القانون، هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أوكل لها مهمة تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بالأنترنيت، وتقديم المساعدة للسلطات القضائية والشرطة القضائية في التحريات وإنجاز الخبرات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.