مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا للمتسترين عن الجرائم المعلوماتية
تدفق المعلومات الالكترونية تحت الرقابة القانونية
نشر في الشروق اليومي يوم 22 - 05 - 2010

يخوّل القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الدولة صلاحية مراقبة تدفق الأنترنيت قبل وصوله إلى موزعيه، وهو القانون الذي جاء ليسد ثغرات استغلتها أطراف تعمل خارج القانون لتهديد الأمن العام أو ضرب مصالح الدولة.
القانون وإن أجاز الرقابة الإلكترونية للجهات المختصة، إلا أنه رهنها بقرار من السلطات القضائية، وفي حالات محددة، تتمثل في الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم التي تمس بأمن الدولة، أو عند توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني، كما تطبق الرقابة طبقا لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة غير ممكنة دون اللجوء إلى الرقابة الإلكترونية.
ويشدد القانون على أن ترخيص العدالة بالرقابة على تدفق المعلومات الإلكترونية، يجب أن يكون صادرا عن مصالح النائب العام على مستوى المجالس القضائية، ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بناء على تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، كالوقاية من الأعمال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة.
ويشرف على عملية التفتيش ضباط الشرطة القضائية، وقد يكون التفتيش، حسب المادة الخامسة من القانون، عن بعد، ويستهدف كل معلومات الانترنيت المتدفقة أو جزء منها، وتشمل حتى المعلومات المخزنة، كما يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي، في حال وجود معلومات مخزنة خارج تراب الوطن، وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية المنظمة للعملية، بحيث يمكن نسخ المعطيات محل البحث، أو تلك اللازمة لفهمها، على أداة تخزين إلكترونية قابلة للحجز، أما إذا استحالت عملية الحجز، فيمكن للجهة المكلفة بالتفتيش، منع تدفق المعلومات أو نسخها من طرف الجهة المستعملة، ممثلة في مقاهي الأنترنيت أو أي أطراف أخرى.
ويلزم القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، موزعي الأنترنيت بالتعاون مع مقررات العدالة والجهة المكلفة بالتفتيش، وذلك بجمع وتسجيل كل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات، وتقديم الدعم من أجل حفظها ووضعها تحت تصرف السلطات القضائية، مع ضمان سرية العملية المطلوبة من طرف المحققين، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحقيق.
ولتفادي أي تهرب من التعاون والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في عملية حجز المعلومات أو وقف تدفقها على مستوى موزعي الأنترنيت أو مقاهي الأنترنيت، أفرد القانون عقوبات قاسية ضد المخالفين، قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة مالية أقصاها 50 مليون سنتيم، ضد كل من يمنع المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، أو تلك المتعلقة بالتجهيزات المستعملة، وتاريخ ووقت ومدة كل اتصال، والمعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه، وكذا عناوين المواقع الإلكترونية التي تم الاطلاع عليها.
وقد أنشئت بموجب هذا القانون، هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أوكل لها مهمة تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بالأنترنيت، وتقديم المساعدة للسلطات القضائية والشرطة القضائية في التحريات وإنجاز الخبرات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.