وزير العدل يبرز جهود الدولة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رئيس الجمهورية يُكرم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط 2025    الرئيس تبون: الجزائر ماضية نحو تحقيق أمن غذائي مستدام    مجلس الأمة يشارك بسويسرا في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا من بينهم 88 طفلا    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    كأس العالم للكرة الطائرة 2025: انهزام المنتخب الجزائري امام نظيره الصيني 3-0    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    العدوان الصهيوني على غزة: واحد من كل ثلاث فلسطينيين لم يأكل منذ أيام    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح الشرطة القضائية حق المراقبة الإلكترونية للمعلومات دون المساس بالحياة الشخصية
بلعيز يعرض غدا مشروع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
نشر في الفجر يوم 12 - 06 - 2009

يعرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، غدا الأحد، مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني• ويأتي مشروع القانون لتعزيز القواعد التي نص عليها قانون العقوبات المعدل والمتعلقة بمواجهة الإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية• ويتضمن مشروع قانون الوقاية، الذي حصلت ''الفجر'' على نسخة منه، على19 مادة موزعة على ستة فصول تتعلق بالأحكام العامة التي تحدد المصطلحات وتبسطها، وفصلا خاص بمراقبة الاتصالات الالكترونية، القواعد الإجرائية المتعلقة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، كما حدد نص القانون التزامات المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية المتعلقة بحفظ المعطيات والمساعدة على سير التحقيقات القضائية•
وينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحته، وخصص فصل آخر للتعاون والمساعدة القضائية الدولية• ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات، وذلك من خلال منح السلطات القضائية حق وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية•
ويحدد نص القانون الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الالكترونية في الفصل الثاني، وهي الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الارهاب والتخريب والمساس بأمن الدولة، في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، بالاضافة إلى حالة تقتضي التحقيق القضائي والتحريات إذا صعب الأمر دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية• وأخيرا حالة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية، ويشترط الحصول على إذن من السلطات القضائية، ممثلة في النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، للقيام بعمليات المراقبة والتفتيش، وتكون مدته ستة أشهر قابلة للتجديد•
كما يحظر القانون اللجوء إلى هذه الوسيلة للمساس بالحياة الخاصة للغير أو تغيير المعطيات المحصل عليها من عملية المراقبة للأنظمة المعلوماتية• أما إن كانت المعلومات محل البحث مخزنة في منظومة معلوماتية خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات دولية أو مبدأ المعاملة بالمثل• ويخول نص القانون للسلطات في عمليات مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال تخزين المعلومات أو نسخها أو منع الوصول اليها من خلال إجراءات تحفظية إذا تعلق الأمر بمعطيات محجوزة ذات المحتوى المجرم•
ويلزم النص مقدمي الخدمات كالانترنت أو الهاتف بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحقيقات وكتمان العمليات بطلب من المحققين وأن مخالفة هذا الأمر والإخلال بحسن سير التحقيق القضائي يعرض المعنيين الى عقوبات من السجن من 6 أشهر الى 5 سنوات أو الغرامة المالية تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف دج•
وتتمثل المساعدات في التعرف على مستعملي الخدمة، مدة الاتصال أو المرسل والمرسل اليه وعناوين المواقع المطلع عليها• ويلزم مقدمي هذا النوع من الخدمات بحفظ المعطيات لسنة كاملة، وبشكل خاص يلزم مقدمي خدمات الانترنت بحصر إمكانية الدخول الى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وهو ما يعني حجب كل المواقع التي توفر هذا النوع من المعلومات• كما يمكنهم التدخل الفوري لسحب المحتويات المخالفة للقوانين ومنع الدخول اليها•
أما عن الهيئة الوطنية للوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته فتتكفل بتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة في تحرياتها وتبادل المعلومات مع هيئات مماثلة أجنبية، ويكون التعاون القضائي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات واتخاذ الاجراءات التحفظية• وترفض المساعدة القضائية اذا كان الأمر يمس بالسيادة الوطنية أو النظام العام، ويشترط أيضا في التعاون الدولي سرية المعلومات المبلغة وعدم استعمالها في غير ما طلبت لأجله•


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.