الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج اللغة الأمازيغية للمرافعة وكتابة المذكرات وفتح عهدات النقيب
"الشروق" تنشر أهم مقترحات تعديل قانون مهنة المحاماة

يعرض مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قريبا جملة من الاقتراحات على وزارة العدل لإدراجها في مشروع تعديل قانون المهنة، وتمس عددا من مواد ممارسة المهنة وتنظيم التربص واعتماد المحامين أمام المجالس القضائية والمحاكم العليا، والتي جعلت المحامين يطالبون بعقد جمعية عامة استثنائية لدراستها قبل عرضها على وزارة العدل، فيما سيعقد مجلس الإتحاد جمعيته العامة دون المحامين يوم 23 ديسمبر المقبل.
وكشفت مسودة المقترحات – تحوز الشروق نسخة منها-عن تعديلات جوهرية ستمس 31 مادة مختلفة موزعة عبر تسعة أبواب، ومنها المادة الثالثة التي تنص على أنه تحرر العرائض والمذكرات وتجرى المرافعات أمام الجهة القضائية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو التعديل الذي يطرح تساؤلات عن إدراجه في هذا الوقت وكيفية تطبيقه أمام قضاة لا يتقنون اللغة الأمازيغية، خاصة أن عددا من المحامين اعتبروه مجرد تمويه لإلهاء أسرة الدفاع بالنقاش حول إمكانية ذلك وإغفال المواد التي تمس باستقلالية المهنة وتعرقل مسار المحامي في العمل من خلال تحديد سنوات العمل أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا وشروط الدخول للمهنة التي أضحت تعجيزية.
وتحدد المادة 27 حسب مقترحات مجلس الإتحاد حالات التنافي التي تتعارض معها ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وهي الوظائف التي يحكمها الوظيف العمومي، أو إدارة وتسيير شركة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وكل نشاط تجاري أو صناعي، كما تمنع ذات المادة المحامي من المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها.

منع مهنة المحاماة عن المتجاوزين أكثر من 40 سنة
واقترح مجلس الاتحاد سن 40 سنة كأقصى حد للالتحاق بالمهنة حسب نص المادة 34 التي تشترط دخول المحاماة بعد اجتياز مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهذا للحائزين على ليسانس في الحقوق وشهادة ماستر2، مع اشتراط أن لا تكون قد مضت 3 سنوات على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وهو الشرط الذي أثار حفيظة المحامين، متسائلين كيف لشهادة أن تنقضي مع السنوات وتحدد بفترة صلاحية، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 10 سنوات من شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ويسجلون مباشرة في المهنة دون تربص، حيث يخضع للتربص لمدة سنتين فقط حاملو شهادة الكفاءة.
وتنص المادة 51 بأن اعتماد المحامي أمام المحكمة الابتدائية يكون بعد ممارسة دائمة للمهنة لمدة 5 سنوات والتي تحسب من تاريخ اعتماد إقامته المهنية بقرار من مجلس المنظمة، ويعتمد أمام المجالس القضائية بعد انتهاء المدة المذكورة، فيما يشترط الممارسة الفعلية لمدة 15 سنة للاعتماد أمام المحكمة العليا والمجلس الدستوري بقرار من وزير العدل.
وحملت المقترحات تعديلا في عهدة النقيب، حيث تنص المادة 101 على أنه ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين متتاليتين على الأقل، أو الأعضاء الذين لهم أقدمية 20 سنة خدمة فعلية، ولم يتم صدور قرار تأديبي في حقه طيلة ممارسته للمهنة، كما حمل الباب الثامن عدة مقترحات تخص مجلس التأديب الذي ينعقد في حال صدور خطأ مهني من المحامي ومن بين العقوبات المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية توقيف المحامي فورا إذا كان متابعا جزائيا من قبل النقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.