محروقات: نجاح المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024" يؤكد جاذبية مناخ الأعمال الجزائري    المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الهمم يحرز 11 ميدالية في الجائزة الكبرى الدولية بتونس    حوادث المرور : وفاة 50 شخصا وإصابة 1836 آخرين خلال أسبوع    وزير الصناعة يجتمع بالرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية العمومية الكبرى    الاحتلال يواصل مجازره في غزة..استشهاد 63 فلسطينيا بينهم 51 من منتظري المساعدات الإنسانية    التعديلات التي تضمنها مشروع قانون استغلال الشواطئ تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات    معرض " ورثة النور" : بللو يثمّن إبداع فناني الزخرفة والمنمنمات    رحلة عبر التراث البحري الجزائري : شعار الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية    تكريس ثقافة التكوين المستمر..نشاطات ثقافية تكوينية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة بتندوف    سوق أهراس : الشروع في تسليم أزيد من 4 آلاف خلية نحل ممتلئة لصغار المربين    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    بكالوريا 2025: وزارة التربية الوطنية تعرب عن تقديرها لمختلف القطاعات نظير تكفلها بالمترشحين خارج مراكز الإجراء    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    اليوم العالمي للتبرع بالدم: وزير الصحة يتفقد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    بكالوريا: إدانة 15 شخصا بتهم تتعلق بالإخلال بنزاهة الامتحانات بالأغواط    تخرج 7 دفعات جديدة من المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة    إنجاز وثائقي حول عودة أحفاد الجزائريين المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة: مراد يستقبل المخرج السعيد عولمي    الجيش الإيراني: قصف مبنى التلفزيون هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتنوير    سوناطراك: المصادقة على الحصيلة السنوية والمالية ل2024 خلال الجمعية العامة العادية    بقائي: المواجهة ستستمر بقوة    صواريخ طهران تحرق تل أبيب    وزير العدل : جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    السيادة الغذائية خط أحمر ولا مكان لهواة الفلكلور    تكثيف الجهود لتمتين الجبهة الداخلية    رفع طاقة إنتاج "الذهبية" إلى 50 ألف وحدة يوميا    مصاعد هوائية جديدة لتخفيف الازدحام بالعاصمة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج اللغة الأمازيغية للمرافعة وكتابة المذكرات وفتح عهدات النقيب
"الشروق" تنشر أهم مقترحات تعديل قانون مهنة المحاماة

يعرض مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قريبا جملة من الاقتراحات على وزارة العدل لإدراجها في مشروع تعديل قانون المهنة، وتمس عددا من مواد ممارسة المهنة وتنظيم التربص واعتماد المحامين أمام المجالس القضائية والمحاكم العليا، والتي جعلت المحامين يطالبون بعقد جمعية عامة استثنائية لدراستها قبل عرضها على وزارة العدل، فيما سيعقد مجلس الإتحاد جمعيته العامة دون المحامين يوم 23 ديسمبر المقبل.
وكشفت مسودة المقترحات – تحوز الشروق نسخة منها-عن تعديلات جوهرية ستمس 31 مادة مختلفة موزعة عبر تسعة أبواب، ومنها المادة الثالثة التي تنص على أنه تحرر العرائض والمذكرات وتجرى المرافعات أمام الجهة القضائية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو التعديل الذي يطرح تساؤلات عن إدراجه في هذا الوقت وكيفية تطبيقه أمام قضاة لا يتقنون اللغة الأمازيغية، خاصة أن عددا من المحامين اعتبروه مجرد تمويه لإلهاء أسرة الدفاع بالنقاش حول إمكانية ذلك وإغفال المواد التي تمس باستقلالية المهنة وتعرقل مسار المحامي في العمل من خلال تحديد سنوات العمل أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا وشروط الدخول للمهنة التي أضحت تعجيزية.
وتحدد المادة 27 حسب مقترحات مجلس الإتحاد حالات التنافي التي تتعارض معها ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وهي الوظائف التي يحكمها الوظيف العمومي، أو إدارة وتسيير شركة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وكل نشاط تجاري أو صناعي، كما تمنع ذات المادة المحامي من المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها.

منع مهنة المحاماة عن المتجاوزين أكثر من 40 سنة
واقترح مجلس الاتحاد سن 40 سنة كأقصى حد للالتحاق بالمهنة حسب نص المادة 34 التي تشترط دخول المحاماة بعد اجتياز مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهذا للحائزين على ليسانس في الحقوق وشهادة ماستر2، مع اشتراط أن لا تكون قد مضت 3 سنوات على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وهو الشرط الذي أثار حفيظة المحامين، متسائلين كيف لشهادة أن تنقضي مع السنوات وتحدد بفترة صلاحية، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 10 سنوات من شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ويسجلون مباشرة في المهنة دون تربص، حيث يخضع للتربص لمدة سنتين فقط حاملو شهادة الكفاءة.
وتنص المادة 51 بأن اعتماد المحامي أمام المحكمة الابتدائية يكون بعد ممارسة دائمة للمهنة لمدة 5 سنوات والتي تحسب من تاريخ اعتماد إقامته المهنية بقرار من مجلس المنظمة، ويعتمد أمام المجالس القضائية بعد انتهاء المدة المذكورة، فيما يشترط الممارسة الفعلية لمدة 15 سنة للاعتماد أمام المحكمة العليا والمجلس الدستوري بقرار من وزير العدل.
وحملت المقترحات تعديلا في عهدة النقيب، حيث تنص المادة 101 على أنه ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين متتاليتين على الأقل، أو الأعضاء الذين لهم أقدمية 20 سنة خدمة فعلية، ولم يتم صدور قرار تأديبي في حقه طيلة ممارسته للمهنة، كما حمل الباب الثامن عدة مقترحات تخص مجلس التأديب الذي ينعقد في حال صدور خطأ مهني من المحامي ومن بين العقوبات المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية توقيف المحامي فورا إذا كان متابعا جزائيا من قبل النقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.