نسوة يتمسّكن بالحلويات التقليدية العريقة    برنامج ثري بجامع الجزائر    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    ضربات موجعة للإرهاب وجريمة المخدرات عبر التراب الوطني.    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    تسليم420 حافلة جديدة    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    الفيفا تستعين باليوتيوب    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    عطلة مدفوعة الأجر    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    مشروع استراتيجي بأبعاد اقتصادية وتنموية    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    التعليم القرآني مرتكز أساسي لإعادة التأهيل والإدماج    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    عمليات كبرى لتأهيل الطرقات بولاية وهران    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    إبراز أهمية إنشاء بطاقية رقمية    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج اللغة الأمازيغية للمرافعة وكتابة المذكرات وفتح عهدات النقيب
"الشروق" تنشر أهم مقترحات تعديل قانون مهنة المحاماة

يعرض مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قريبا جملة من الاقتراحات على وزارة العدل لإدراجها في مشروع تعديل قانون المهنة، وتمس عددا من مواد ممارسة المهنة وتنظيم التربص واعتماد المحامين أمام المجالس القضائية والمحاكم العليا، والتي جعلت المحامين يطالبون بعقد جمعية عامة استثنائية لدراستها قبل عرضها على وزارة العدل، فيما سيعقد مجلس الإتحاد جمعيته العامة دون المحامين يوم 23 ديسمبر المقبل.
وكشفت مسودة المقترحات – تحوز الشروق نسخة منها-عن تعديلات جوهرية ستمس 31 مادة مختلفة موزعة عبر تسعة أبواب، ومنها المادة الثالثة التي تنص على أنه تحرر العرائض والمذكرات وتجرى المرافعات أمام الجهة القضائية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو التعديل الذي يطرح تساؤلات عن إدراجه في هذا الوقت وكيفية تطبيقه أمام قضاة لا يتقنون اللغة الأمازيغية، خاصة أن عددا من المحامين اعتبروه مجرد تمويه لإلهاء أسرة الدفاع بالنقاش حول إمكانية ذلك وإغفال المواد التي تمس باستقلالية المهنة وتعرقل مسار المحامي في العمل من خلال تحديد سنوات العمل أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا وشروط الدخول للمهنة التي أضحت تعجيزية.
وتحدد المادة 27 حسب مقترحات مجلس الإتحاد حالات التنافي التي تتعارض معها ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وهي الوظائف التي يحكمها الوظيف العمومي، أو إدارة وتسيير شركة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وكل نشاط تجاري أو صناعي، كما تمنع ذات المادة المحامي من المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها.

منع مهنة المحاماة عن المتجاوزين أكثر من 40 سنة
واقترح مجلس الاتحاد سن 40 سنة كأقصى حد للالتحاق بالمهنة حسب نص المادة 34 التي تشترط دخول المحاماة بعد اجتياز مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهذا للحائزين على ليسانس في الحقوق وشهادة ماستر2، مع اشتراط أن لا تكون قد مضت 3 سنوات على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وهو الشرط الذي أثار حفيظة المحامين، متسائلين كيف لشهادة أن تنقضي مع السنوات وتحدد بفترة صلاحية، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 10 سنوات من شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ويسجلون مباشرة في المهنة دون تربص، حيث يخضع للتربص لمدة سنتين فقط حاملو شهادة الكفاءة.
وتنص المادة 51 بأن اعتماد المحامي أمام المحكمة الابتدائية يكون بعد ممارسة دائمة للمهنة لمدة 5 سنوات والتي تحسب من تاريخ اعتماد إقامته المهنية بقرار من مجلس المنظمة، ويعتمد أمام المجالس القضائية بعد انتهاء المدة المذكورة، فيما يشترط الممارسة الفعلية لمدة 15 سنة للاعتماد أمام المحكمة العليا والمجلس الدستوري بقرار من وزير العدل.
وحملت المقترحات تعديلا في عهدة النقيب، حيث تنص المادة 101 على أنه ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين متتاليتين على الأقل، أو الأعضاء الذين لهم أقدمية 20 سنة خدمة فعلية، ولم يتم صدور قرار تأديبي في حقه طيلة ممارسته للمهنة، كما حمل الباب الثامن عدة مقترحات تخص مجلس التأديب الذي ينعقد في حال صدور خطأ مهني من المحامي ومن بين العقوبات المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية توقيف المحامي فورا إذا كان متابعا جزائيا من قبل النقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.