أزيد من 850 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان شهادة البكالوريا    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    بكالوريا: سعداوي يؤكد ضبط كافة الإجراءات والترتيبات لإنجاح الامتحانات    استشهاد 23 فلسطينيا في قصف الاحتلال    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    تأخير استلام الطائرات الجديدة إلى سبتمبر المقبل    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الجزائر تُعرّي انتهاكات الكيان الصهيوني    عطاف يُحادث البورسعيدي    الباك.. تجنّد أمني    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية وحجز أزيد من 2ر1 مليون قرص مهلوس    1.7 مليون دولار لتحسين رعاية المحبوسين بالجزائر    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نسعى إلى تطوير الإعلام العمومي    نشر قائمة الوكالات المتحصلة على الترخيص    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الكسكسي في مسابقة دولية    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    سونلغاز في سوريا    مونديال الأندية ينطلق اليوم    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قرار رفع حالة الطوارئ نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار للجزائر»
وزير العدل يشرح التعديلات الجديدة أمام اللجنة القانونية بالبرلمان..

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ جاء نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يُبرّر استمرار العمل بها بعد كل الذي تحقّق على الصعيد الأمني، فيما أوضح أنه طيلة مدة 19 عاما من سريان هذه الحالة الاستثنائية لم يثبت وجود أية عراقيل أو عوائق ضد الحريات الفردية أو الجماعية للجزائريين.
قدّم وزير العدل حافظ الأختام أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا مفصلا حول الأمر المتضمن إلغاء حالة الطوارئ والنصوص المكلمة له، دون أن يتوان في الدفاع عن الأسباب التي أدت إلى إقرارها أصلا في 9 فيفري 1992، حيث أوضح أن ذلك أملته ظروف مقتضيات مكافحة الإرهاب، كما أنها جاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.
ومن خلال شرحه المستفيض قال «الطيب بلعيز» إن «اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي»، بل بالعكس «فقد وفّرت إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب، وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المروجة من اعتمادها».
وتابع المتحدث بالإشارة إلى أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هي التي دفعت إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرّر الآن، ليضيف في هذا الشأن «إن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمحت بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات كما أمّن السير الحسن للمصالح العمومية».
وتوضيحا منه للتدابير المكلمة لقرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ، برّر الوزير أمام أعضاء اللجنة في الجلسة التي قاطعها «الأرسيدي» إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بالقول: «إن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب»، وأن الأمر «يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها».
وبموجب مضمون مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتمم المادة 125 مكرر1، تقرّر إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، وهي تشير إلى أن «المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير..ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم».
وبحسب النصّ كذلك فإنه «لا يُأمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يُمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد..ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق»، كما يمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب «يُضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا».
وبعد أن عرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، رهن «الطيب بلعيز» الوزير صدوره بما أسماه «ضرورة سدّ الفراغات» في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991، لافتا إلى أن القانون السابق حدّد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.