بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    رجل لن تنساه الأمم ولن تسقطه ذاكرة التاريخ    الشروع في استدعاء مؤطري "البيام" و"الباك"    تلاميذ متوسطة من أفلو في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تندوف تحتضن المعرض الدولي للتجارة الخارجية    مخطّط استعجالي لإنهاء أزمة العطش    شراكة استراتيجية لتكوين كفاءات البناء والأشغال العمومية    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    "الكاف" تحدث تغييرات جذرية في قوانين التحكيم    الغيابات ونقص الوديات تؤرق شريف الوزاني    تدوين ذاكرة الوطن بأدوات العصر ضرورة    اختبار حقيقي بمعايير مونديالية    تماسين تبرز "الحضور الروحي والاجتماعي والثوري"    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    عش حياتك لأنها قصيرة جدا    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قرار رفع حالة الطوارئ نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار للجزائر»
وزير العدل يشرح التعديلات الجديدة أمام اللجنة القانونية بالبرلمان..

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ جاء نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يُبرّر استمرار العمل بها بعد كل الذي تحقّق على الصعيد الأمني، فيما أوضح أنه طيلة مدة 19 عاما من سريان هذه الحالة الاستثنائية لم يثبت وجود أية عراقيل أو عوائق ضد الحريات الفردية أو الجماعية للجزائريين.
قدّم وزير العدل حافظ الأختام أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا مفصلا حول الأمر المتضمن إلغاء حالة الطوارئ والنصوص المكلمة له، دون أن يتوان في الدفاع عن الأسباب التي أدت إلى إقرارها أصلا في 9 فيفري 1992، حيث أوضح أن ذلك أملته ظروف مقتضيات مكافحة الإرهاب، كما أنها جاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.
ومن خلال شرحه المستفيض قال «الطيب بلعيز» إن «اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي»، بل بالعكس «فقد وفّرت إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب، وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المروجة من اعتمادها».
وتابع المتحدث بالإشارة إلى أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هي التي دفعت إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرّر الآن، ليضيف في هذا الشأن «إن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمحت بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات كما أمّن السير الحسن للمصالح العمومية».
وتوضيحا منه للتدابير المكلمة لقرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ، برّر الوزير أمام أعضاء اللجنة في الجلسة التي قاطعها «الأرسيدي» إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بالقول: «إن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب»، وأن الأمر «يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها».
وبموجب مضمون مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتمم المادة 125 مكرر1، تقرّر إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، وهي تشير إلى أن «المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير..ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم».
وبحسب النصّ كذلك فإنه «لا يُأمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يُمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد..ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق»، كما يمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب «يُضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا».
وبعد أن عرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، رهن «الطيب بلعيز» الوزير صدوره بما أسماه «ضرورة سدّ الفراغات» في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991، لافتا إلى أن القانون السابق حدّد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.