تكريم رسمي لأشبال الأمة المتفوقين.. إشادة بالعزيمة ووعد بمواصلة الدعم    وزارة التربية تغيّر مكان إيداع ملفات المصادقة لتقريب الخدمة من المواطنين    سكيكدة: موسم التخفيضات الصيفية يثير إقبال المتسوقين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60430 شهيدا و148722 مصابا    البطولة الإفريقية للمحليين-2024: المنتخب الوطني يحل بكمبالا    بوغالي يهنئ الفريق الوطني لكرة السلة بفوزه بلقب البطولة العربية    منظمة التعاون الإسلامي تثمن عزم كندا ومالطا الاعتراف بدولة فلسطين    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): السباحون الجزائريون يحصدون 6 ميداليات منها ذهبيتان في ختام المنافسة    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المهاجم بلحوسيني يغادر "السياسي" إلى "بلوزداد"    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    قطاع غزّة على شفا المجاعة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قرار رفع حالة الطوارئ نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار للجزائر»
وزير العدل يشرح التعديلات الجديدة أمام اللجنة القانونية بالبرلمان..

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ جاء نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يُبرّر استمرار العمل بها بعد كل الذي تحقّق على الصعيد الأمني، فيما أوضح أنه طيلة مدة 19 عاما من سريان هذه الحالة الاستثنائية لم يثبت وجود أية عراقيل أو عوائق ضد الحريات الفردية أو الجماعية للجزائريين.
قدّم وزير العدل حافظ الأختام أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا مفصلا حول الأمر المتضمن إلغاء حالة الطوارئ والنصوص المكلمة له، دون أن يتوان في الدفاع عن الأسباب التي أدت إلى إقرارها أصلا في 9 فيفري 1992، حيث أوضح أن ذلك أملته ظروف مقتضيات مكافحة الإرهاب، كما أنها جاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.
ومن خلال شرحه المستفيض قال «الطيب بلعيز» إن «اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي»، بل بالعكس «فقد وفّرت إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب، وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المروجة من اعتمادها».
وتابع المتحدث بالإشارة إلى أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هي التي دفعت إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرّر الآن، ليضيف في هذا الشأن «إن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمحت بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات كما أمّن السير الحسن للمصالح العمومية».
وتوضيحا منه للتدابير المكلمة لقرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ، برّر الوزير أمام أعضاء اللجنة في الجلسة التي قاطعها «الأرسيدي» إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بالقول: «إن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب»، وأن الأمر «يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها».
وبموجب مضمون مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتمم المادة 125 مكرر1، تقرّر إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، وهي تشير إلى أن «المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير..ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم».
وبحسب النصّ كذلك فإنه «لا يُأمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يُمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد..ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق»، كما يمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب «يُضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا».
وبعد أن عرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، رهن «الطيب بلعيز» الوزير صدوره بما أسماه «ضرورة سدّ الفراغات» في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991، لافتا إلى أن القانون السابق حدّد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.