مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قرار رفع حالة الطوارئ نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار للجزائر»
وزير العدل يشرح التعديلات الجديدة أمام اللجنة القانونية بالبرلمان..

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ جاء نتيجة طبيعية لعودة الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يُبرّر استمرار العمل بها بعد كل الذي تحقّق على الصعيد الأمني، فيما أوضح أنه طيلة مدة 19 عاما من سريان هذه الحالة الاستثنائية لم يثبت وجود أية عراقيل أو عوائق ضد الحريات الفردية أو الجماعية للجزائريين.
قدّم وزير العدل حافظ الأختام أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا مفصلا حول الأمر المتضمن إلغاء حالة الطوارئ والنصوص المكلمة له، دون أن يتوان في الدفاع عن الأسباب التي أدت إلى إقرارها أصلا في 9 فيفري 1992، حيث أوضح أن ذلك أملته ظروف مقتضيات مكافحة الإرهاب، كما أنها جاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.
ومن خلال شرحه المستفيض قال «الطيب بلعيز» إن «اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي»، بل بالعكس «فقد وفّرت إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب، وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المروجة من اعتمادها».
وتابع المتحدث بالإشارة إلى أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هي التي دفعت إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرّر الآن، ليضيف في هذا الشأن «إن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمحت بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات كما أمّن السير الحسن للمصالح العمومية».
وتوضيحا منه للتدابير المكلمة لقرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ، برّر الوزير أمام أعضاء اللجنة في الجلسة التي قاطعها «الأرسيدي» إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بالقول: «إن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب»، وأن الأمر «يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها».
وبموجب مضمون مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتمم المادة 125 مكرر1، تقرّر إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، وهي تشير إلى أن «المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير..ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم».
وبحسب النصّ كذلك فإنه «لا يُأمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يُمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد..ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق»، كما يمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب «يُضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا».
وبعد أن عرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، رهن «الطيب بلعيز» الوزير صدوره بما أسماه «ضرورة سدّ الفراغات» في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991، لافتا إلى أن القانون السابق حدّد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.