مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إن سريانها لم يعد له أي مبرر
بلعيز يؤكد أن رفع حالة الطوارئ فرضه تحسن الوضع الأمني
نشر في المساء يوم 06 - 03 - 2011

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس، أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هو الذي دفع إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرر.
وأشار السيد بلعيز لدى نزوله أمس، ضيفا على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مضمون الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والنصوص المكملة أن الجزائر استعادت عافيتها واستقرارها وأصبحت تملك قوانين تجعل هذا الوضع الاستثنائي (حالة الطوارئ) ليس له أي مبرر لاستمرار العمل به.
ودافع الوزير عن الأسباب التي أدت إلى اعتمادها منذ 9 فيفري 1992 وأشار إلى أن إعلانها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب، وجاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة وأن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمح بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وكذا أمن السير الحسن للمصالح العمومية.
وذكر السيد بلعيز أن اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي، بل بالعكس فقد وفر إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المتوخاة من اعتمادها.
واعتمدت حالة الطوارئ ابتداء من فيفري 1992 سارية لمدة عام ثم تم تمديدها سنة بعد ذلك لفترة غير محددة.
وتطرق الوزير أمام أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع الذي غاب عنه نواب المعارضة بمن فيهم نائب رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأرسيدي إلى النتائج التي حققتها عمليات مكافحة الإرهاب وسياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية والديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ سنة .1999
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالأمر رقم11 -01 المؤرخ في 23 فيفري 2001 والمتضمن رفع حالة الطوارئ مادة واحدة فقط تشير إلى إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93- 02 المؤرخ في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ.
وفي سياق توضيح الإجراءات المكملة لرفع حالة الطوارئ فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة القانونية الأسباب التي أدت إلى إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأوضح أن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب، حيث يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
وأضاف أن الحبس المؤقت للمتهم أو إخضاعه لأحكام الرقابة القضائية لا يفي بالغرض ما يبرر اللجوء إلى وضع المتهمين في قضايا إرهاب في محمية يعينها القاضي.
وأكد الوزير أنه لضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
وجاء مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتم المادة 125 مكرر,1 حيث تم إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، حيث تشير إلى أن ''المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير... ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم''.
كما أنه ''لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد... ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق''.
ويمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالمادة 125 مكرر 1 قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب ''يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا''.
ولدى عرضه لنص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، ربط الوزير صدوره بضرورة سد الفراغات في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991 وأوضح أن القانون السابق حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.
وأوضح في شرحه أن إلغاء العمل بحالة الطوارئ استلزم ''وضع إطار قانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته''.
وذكر أن الأمر يندرج ضمن مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لهذا الغرض، مذكرا بأن تطبيق هذا الإجراء أحيل على التنظيم، حيث سيصدر قرار مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية يحدد تفاصيل تطبيقه.
وبالموازاة مع العرض الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام فقد كشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن النواب لم يناقشوا مضمون الأوامر الثلاثة، من منطلق أن الأوامر الرئاسية بموجب الدستور لا يمكن مناقشتها أو إدخال تعديلات عليها، واكتفوا فقط بطرح بعض الاستفسارات. ويشير الدستور والقانون العضوي المحدد لعمل البرلمان بغرفتيه وعلاقتهما مع الحكومة إلى أن النص لا يناقش ولا يعدل ويصوت عليه كاملا أو يرفض. وللإشارة فقد برمج المجلس الشعبي الوطني جلسة الأربعاء القادم للمصادقة على الأوامر الثلاثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.