الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إن سريانها لم يعد له أي مبرر
بلعيز يؤكد أن رفع حالة الطوارئ فرضه تحسن الوضع الأمني
نشر في المساء يوم 06 - 03 - 2011

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس، أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هو الذي دفع إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرر.
وأشار السيد بلعيز لدى نزوله أمس، ضيفا على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مضمون الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والنصوص المكملة أن الجزائر استعادت عافيتها واستقرارها وأصبحت تملك قوانين تجعل هذا الوضع الاستثنائي (حالة الطوارئ) ليس له أي مبرر لاستمرار العمل به.
ودافع الوزير عن الأسباب التي أدت إلى اعتمادها منذ 9 فيفري 1992 وأشار إلى أن إعلانها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب، وجاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة وأن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمح بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وكذا أمن السير الحسن للمصالح العمومية.
وذكر السيد بلعيز أن اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي، بل بالعكس فقد وفر إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المتوخاة من اعتمادها.
واعتمدت حالة الطوارئ ابتداء من فيفري 1992 سارية لمدة عام ثم تم تمديدها سنة بعد ذلك لفترة غير محددة.
وتطرق الوزير أمام أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع الذي غاب عنه نواب المعارضة بمن فيهم نائب رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأرسيدي إلى النتائج التي حققتها عمليات مكافحة الإرهاب وسياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية والديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ سنة .1999
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالأمر رقم11 -01 المؤرخ في 23 فيفري 2001 والمتضمن رفع حالة الطوارئ مادة واحدة فقط تشير إلى إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93- 02 المؤرخ في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ.
وفي سياق توضيح الإجراءات المكملة لرفع حالة الطوارئ فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة القانونية الأسباب التي أدت إلى إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأوضح أن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب، حيث يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
وأضاف أن الحبس المؤقت للمتهم أو إخضاعه لأحكام الرقابة القضائية لا يفي بالغرض ما يبرر اللجوء إلى وضع المتهمين في قضايا إرهاب في محمية يعينها القاضي.
وأكد الوزير أنه لضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
وجاء مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتم المادة 125 مكرر,1 حيث تم إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، حيث تشير إلى أن ''المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير... ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم''.
كما أنه ''لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد... ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق''.
ويمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالمادة 125 مكرر 1 قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب ''يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا''.
ولدى عرضه لنص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، ربط الوزير صدوره بضرورة سد الفراغات في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991 وأوضح أن القانون السابق حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.
وأوضح في شرحه أن إلغاء العمل بحالة الطوارئ استلزم ''وضع إطار قانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته''.
وذكر أن الأمر يندرج ضمن مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لهذا الغرض، مذكرا بأن تطبيق هذا الإجراء أحيل على التنظيم، حيث سيصدر قرار مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية يحدد تفاصيل تطبيقه.
وبالموازاة مع العرض الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام فقد كشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن النواب لم يناقشوا مضمون الأوامر الثلاثة، من منطلق أن الأوامر الرئاسية بموجب الدستور لا يمكن مناقشتها أو إدخال تعديلات عليها، واكتفوا فقط بطرح بعض الاستفسارات. ويشير الدستور والقانون العضوي المحدد لعمل البرلمان بغرفتيه وعلاقتهما مع الحكومة إلى أن النص لا يناقش ولا يعدل ويصوت عليه كاملا أو يرفض. وللإشارة فقد برمج المجلس الشعبي الوطني جلسة الأربعاء القادم للمصادقة على الأوامر الثلاثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.