بوجمعة يشرف على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حين تتكلم الموسيقى بلغتي العاطفة والانتماء    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إن سريانها لم يعد له أي مبرر
بلعيز يؤكد أن رفع حالة الطوارئ فرضه تحسن الوضع الأمني
نشر في المساء يوم 06 - 03 - 2011

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس، أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هو الذي دفع إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرر.
وأشار السيد بلعيز لدى نزوله أمس، ضيفا على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مضمون الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والنصوص المكملة أن الجزائر استعادت عافيتها واستقرارها وأصبحت تملك قوانين تجعل هذا الوضع الاستثنائي (حالة الطوارئ) ليس له أي مبرر لاستمرار العمل به.
ودافع الوزير عن الأسباب التي أدت إلى اعتمادها منذ 9 فيفري 1992 وأشار إلى أن إعلانها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب، وجاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة وأن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمح بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وكذا أمن السير الحسن للمصالح العمومية.
وذكر السيد بلعيز أن اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي، بل بالعكس فقد وفر إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المتوخاة من اعتمادها.
واعتمدت حالة الطوارئ ابتداء من فيفري 1992 سارية لمدة عام ثم تم تمديدها سنة بعد ذلك لفترة غير محددة.
وتطرق الوزير أمام أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع الذي غاب عنه نواب المعارضة بمن فيهم نائب رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأرسيدي إلى النتائج التي حققتها عمليات مكافحة الإرهاب وسياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية والديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ سنة .1999
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالأمر رقم11 -01 المؤرخ في 23 فيفري 2001 والمتضمن رفع حالة الطوارئ مادة واحدة فقط تشير إلى إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93- 02 المؤرخ في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ.
وفي سياق توضيح الإجراءات المكملة لرفع حالة الطوارئ فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة القانونية الأسباب التي أدت إلى إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأوضح أن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب، حيث يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
وأضاف أن الحبس المؤقت للمتهم أو إخضاعه لأحكام الرقابة القضائية لا يفي بالغرض ما يبرر اللجوء إلى وضع المتهمين في قضايا إرهاب في محمية يعينها القاضي.
وأكد الوزير أنه لضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
وجاء مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتم المادة 125 مكرر,1 حيث تم إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، حيث تشير إلى أن ''المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير... ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم''.
كما أنه ''لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد... ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق''.
ويمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالمادة 125 مكرر 1 قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب ''يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا''.
ولدى عرضه لنص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، ربط الوزير صدوره بضرورة سد الفراغات في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991 وأوضح أن القانون السابق حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.
وأوضح في شرحه أن إلغاء العمل بحالة الطوارئ استلزم ''وضع إطار قانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته''.
وذكر أن الأمر يندرج ضمن مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لهذا الغرض، مذكرا بأن تطبيق هذا الإجراء أحيل على التنظيم، حيث سيصدر قرار مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية يحدد تفاصيل تطبيقه.
وبالموازاة مع العرض الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام فقد كشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن النواب لم يناقشوا مضمون الأوامر الثلاثة، من منطلق أن الأوامر الرئاسية بموجب الدستور لا يمكن مناقشتها أو إدخال تعديلات عليها، واكتفوا فقط بطرح بعض الاستفسارات. ويشير الدستور والقانون العضوي المحدد لعمل البرلمان بغرفتيه وعلاقتهما مع الحكومة إلى أن النص لا يناقش ولا يعدل ويصوت عليه كاملا أو يرفض. وللإشارة فقد برمج المجلس الشعبي الوطني جلسة الأربعاء القادم للمصادقة على الأوامر الثلاثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.