ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    الألعاب الأفريقية المدرسية: تأهل المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية إناث و ذكور للدور النهائي    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إن سريانها لم يعد له أي مبرر
بلعيز يؤكد أن رفع حالة الطوارئ فرضه تحسن الوضع الأمني
نشر في المساء يوم 06 - 03 - 2011

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس، أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هو الذي دفع إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرر.
وأشار السيد بلعيز لدى نزوله أمس، ضيفا على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مضمون الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والنصوص المكملة أن الجزائر استعادت عافيتها واستقرارها وأصبحت تملك قوانين تجعل هذا الوضع الاستثنائي (حالة الطوارئ) ليس له أي مبرر لاستمرار العمل به.
ودافع الوزير عن الأسباب التي أدت إلى اعتمادها منذ 9 فيفري 1992 وأشار إلى أن إعلانها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب، وجاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة وأن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمح بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وكذا أمن السير الحسن للمصالح العمومية.
وذكر السيد بلعيز أن اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي، بل بالعكس فقد وفر إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المتوخاة من اعتمادها.
واعتمدت حالة الطوارئ ابتداء من فيفري 1992 سارية لمدة عام ثم تم تمديدها سنة بعد ذلك لفترة غير محددة.
وتطرق الوزير أمام أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع الذي غاب عنه نواب المعارضة بمن فيهم نائب رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأرسيدي إلى النتائج التي حققتها عمليات مكافحة الإرهاب وسياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية والديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ سنة .1999
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالأمر رقم11 -01 المؤرخ في 23 فيفري 2001 والمتضمن رفع حالة الطوارئ مادة واحدة فقط تشير إلى إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93- 02 المؤرخ في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ.
وفي سياق توضيح الإجراءات المكملة لرفع حالة الطوارئ فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة القانونية الأسباب التي أدت إلى إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأوضح أن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب، حيث يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
وأضاف أن الحبس المؤقت للمتهم أو إخضاعه لأحكام الرقابة القضائية لا يفي بالغرض ما يبرر اللجوء إلى وضع المتهمين في قضايا إرهاب في محمية يعينها القاضي.
وأكد الوزير أنه لضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
وجاء مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتم المادة 125 مكرر,1 حيث تم إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، حيث تشير إلى أن ''المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير... ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم''.
كما أنه ''لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد... ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق''.
ويمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالمادة 125 مكرر 1 قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب ''يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا''.
ولدى عرضه لنص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، ربط الوزير صدوره بضرورة سد الفراغات في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991 وأوضح أن القانون السابق حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.
وأوضح في شرحه أن إلغاء العمل بحالة الطوارئ استلزم ''وضع إطار قانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته''.
وذكر أن الأمر يندرج ضمن مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لهذا الغرض، مذكرا بأن تطبيق هذا الإجراء أحيل على التنظيم، حيث سيصدر قرار مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية يحدد تفاصيل تطبيقه.
وبالموازاة مع العرض الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام فقد كشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن النواب لم يناقشوا مضمون الأوامر الثلاثة، من منطلق أن الأوامر الرئاسية بموجب الدستور لا يمكن مناقشتها أو إدخال تعديلات عليها، واكتفوا فقط بطرح بعض الاستفسارات. ويشير الدستور والقانون العضوي المحدد لعمل البرلمان بغرفتيه وعلاقتهما مع الحكومة إلى أن النص لا يناقش ولا يعدل ويصوت عليه كاملا أو يرفض. وللإشارة فقد برمج المجلس الشعبي الوطني جلسة الأربعاء القادم للمصادقة على الأوامر الثلاثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.