خلال ترؤسه لمنتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء..إشادة واسعة بالقيادة الحكيمة والسديدة لرئيس الجمهورية    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    الكشافة الإسلامية الجزائرية تطلق نشاطات تضامنية مكثفة بمناسبة رمضان    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    وزيرة التضامن تطلق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة 2026 في أم البواقي    وزير العمل يؤكد التزام قطاعه بالرقمنة وتبسيط الإجراءات لخدمة المرتفق    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    إنشاء قطب صناعي كبير بتوميات لتعزيز استغلال خام الحديد بمنجم غارا جبيلات    انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية بالجزائر العاصمة    عطاف يبحث مع نظيره الكيني بأديس أبابا تطورات الأوضاع في إفريقيا وآفاق تعزيز التعاون الثنائي    الشروع في استلام 10 آلاف حافلة جديدة لتعزيز النقل العمومي عبر الوطن    تفجيرات فرنسا برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    الجزائر في المستوى الرابع    إشادة واسعة بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور    يأتي" تجسيدا لأفكار ومخططات من سبقونا في الحركة الوطنية    دعم الجزائر الكلي للمنظمة وتعزيز حضورها قاريا ودوليا    إحباط محاولات إدخال ما يقارب 11 قنطارا من الكيف المعالج    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قال إن سريانها لم يعد له أي مبرر
بلعيز يؤكد أن رفع حالة الطوارئ فرضه تحسن الوضع الأمني
نشر في المساء يوم 06 - 03 - 2011

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس، أن استرجاع البلاد لعافيتها وتوفرها على ترسانة تشريعية متكاملة هو الذي دفع إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن سريانها في ظل هذا الوضع لم يعد له أي مبرر.
وأشار السيد بلعيز لدى نزوله أمس، ضيفا على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مضمون الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والنصوص المكملة أن الجزائر استعادت عافيتها واستقرارها وأصبحت تملك قوانين تجعل هذا الوضع الاستثنائي (حالة الطوارئ) ليس له أي مبرر لاستمرار العمل به.
ودافع الوزير عن الأسباب التي أدت إلى اعتمادها منذ 9 فيفري 1992 وأشار إلى أن إعلانها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب، وجاءت في سياق التدابير المتخذة من طرف الدولة للتصدي لهذه الظاهرة وأن اعتماد حالة الطوارئ وكافة النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب سمح بفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وكذا أمن السير الحسن للمصالح العمومية.
وذكر السيد بلعيز أن اعتماد تلك التشريعات لم يشكل عائقا لممارسة الحريات العامة والنشاط السياسي التعددي، بل بالعكس فقد وفر إطارا شرعيا جرت في ظله عملية مكافحة الإرهاب وسمحت عملية تمديد حالة الطوارئ سنة 1993 بتحقيق كافة الأهداف المتوخاة من اعتمادها.
واعتمدت حالة الطوارئ ابتداء من فيفري 1992 سارية لمدة عام ثم تم تمديدها سنة بعد ذلك لفترة غير محددة.
وتطرق الوزير أمام أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع الذي غاب عنه نواب المعارضة بمن فيهم نائب رئيس اللجنة المنتمي لحزب الأرسيدي إلى النتائج التي حققتها عمليات مكافحة الإرهاب وسياسية الوئام المدني والمصالحة الوطنية والديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ سنة .1999
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالأمر رقم11 -01 المؤرخ في 23 فيفري 2001 والمتضمن رفع حالة الطوارئ مادة واحدة فقط تشير إلى إلغاء المرسوم التشريعي رقم 93- 02 المؤرخ في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ.
وفي سياق توضيح الإجراءات المكملة لرفع حالة الطوارئ فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة القانونية الأسباب التي أدت إلى إصدار أمر رئاسي آخر يتمم الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأوضح أن هذا التعديل يأتي بغرض تكييف القانون الساري المفعول مع مقتضيات مكافحة الإرهاب، حيث يتكفل بصفة مباشرة ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
وأضاف أن الحبس المؤقت للمتهم أو إخضاعه لأحكام الرقابة القضائية لا يفي بالغرض ما يبرر اللجوء إلى وضع المتهمين في قضايا إرهاب في محمية يعينها القاضي.
وأكد الوزير أنه لضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.
وجاء مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم قانون الإجراءات الجزائية بمادة واحدة أساسية، تُتم المادة 125 مكرر,1 حيث تم إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، حيث تشير إلى أن ''المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير... ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم''.
كما أنه ''لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد... ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق''.
ويمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بالمادة 125 مكرر 1 قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب ''يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا''.
ولدى عرضه لنص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمساهمة الجيش الشعبي الوطني في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، ربط الوزير صدوره بضرورة سد الفراغات في نص القانون رقم 91-23 الصادر في 6 ديسمبر 1991 وأوضح أن القانون السابق حدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.
وأوضح في شرحه أن إلغاء العمل بحالة الطوارئ استلزم ''وضع إطار قانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته''.
وذكر أن الأمر يندرج ضمن مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لهذا الغرض، مذكرا بأن تطبيق هذا الإجراء أحيل على التنظيم، حيث سيصدر قرار مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية يحدد تفاصيل تطبيقه.
وبالموازاة مع العرض الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام فقد كشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن النواب لم يناقشوا مضمون الأوامر الثلاثة، من منطلق أن الأوامر الرئاسية بموجب الدستور لا يمكن مناقشتها أو إدخال تعديلات عليها، واكتفوا فقط بطرح بعض الاستفسارات. ويشير الدستور والقانون العضوي المحدد لعمل البرلمان بغرفتيه وعلاقتهما مع الحكومة إلى أن النص لا يناقش ولا يعدل ويصوت عليه كاملا أو يرفض. وللإشارة فقد برمج المجلس الشعبي الوطني جلسة الأربعاء القادم للمصادقة على الأوامر الثلاثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.