التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل شيء عن المناصب العليا في الجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 27 - 02 - 2016


"المرسوم الرئاسي" يُسيل لعاب الحالمين بالمناصب
ستكون الدورة الربيعية للبرلمان والتي ستفتتح بداية من يوم الأربعاء القادم، مليئة بمشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة إلى الهيئة التشريعية، أبرزها ما تعلق بتحديد الشروط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور الجديد، وهذا بعد أن أثارت جدلا واسعا ولقيت اعتراضا من طرف قيادة حزب جبهة التحرير الوطني.
هذه هي المراسيم التي
تحدد المناصب العليا
أحالت الفقرة الثالثة من هذه المادة تحديد هذه المناصب العليا إلى قانون، في الوقت الذي تحدد فيه الوظائف العليا بموجب مراسيم رئاسية وتنفيذية، أبرزها المرسوم الرئاسي رقم 90225 المؤرخ في 25 يوليو 1990، يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، موقع من طرف الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، والذي حدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية بما فيها الأمانة العامة للحكومة، وهي مستشار، مدير دراسات، مدير، مكلف بالدراسات والتلخيص، نائب مدير.
كما يحدد مرسوم تنفيذي تحت رقم 90227 مؤرخ في 25 يوليو 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، موقع من طرف رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وهي لدى رئيس الحكومة: مكلف بمهمة، وفي المؤسسات والهيئات العمومية منها المجلس الدستوري: الأمين العام للمجلس الدستوري، مدير الدراسات والبحث في المجلس الدستوري، مدير بالمجلس. أما مجلس المحاسبة فهي رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، الناظر العام للمجلس، رئيس غرفة بالمجلس، وفي المجلس الإسلامي الأعلى هي الأمين العام للمجلس، وفي المجلس الأعلى للأمن هي أمين المجلس الأعلى للأمن، في البنك المركزي هي محافظ بنك الجزائر، نائب المحافظ، وناظر البنك. وفي المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة هي مسؤول المعهد، الأمين العام للمعهد، مسؤول قسم بالمعهد، وفي المؤسسات العمومية للإعلام والاتصال هي مسؤولو المؤسسات العمومية في ميدان الإعلام والاتصال، وفي الديوان الوطني للإحصائيات هي المدير العام للديوان.
بالإضافة إلى إدراج عدد من المناصب في كل من الإدارة المركزية، والإدارة المركزية المتخصصة، وفي وزارة الاقتصاد سابقا، كمناصب عليا في الدولة، وفي وزارة الشؤون الخارجية تم تحديد السفير، القنصل العام، والقنصل، وفي الوزارة المكلفة بالجامعات حدد منصب مدير جامعة، وفي الإدارة النحلية حدد منصب الوالي، ورئيس قسم أو مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية الذين يتم تعيينهم بمرسوم، والكاتب العام للولاية، ومفتش عام للولاية، ورئيس دائرة، ورئيس ديوان الوالي.
حقوق وواجبات الذي
يمارس وظيفة عليا
كما وقع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، بتاريخ 25 يوليو 1990 مرسوما تنفيذيا رقم 90226 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وأبرز ما جاء فيه أنه يخول العامل الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة إليه والتبعات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها، كما يتعين على السلطة السلّمية أن تتخذ أي إجراء يرمي إلى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والإهانات والشتم والقذف والاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه أو بمناسبتها.
يُمنع تلقي أو قبول هدايا
ويضيف المرسوم التنفيذي أنه يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة إليه. كما يمنع المرسوم على أي عامل يمارس وظيفة عليا من أن يتلقى أو يقبل بمقتضى مهامه ولأي سبب من الأسباب، وتحت أي شكل من الأشكال، هدايا أو مكافآت أو أية منافع أخرى. غير أنه إذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فإنه يجب عليه أن يصرح بها للسلطة السلمية.
شروط زواج أصحاب
المناصب العليا
ويتعين على من يمارس وظيفة عليا أن يخبر سلطته السلّمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة أشهر من إقامة حفل الزواج،
ويمكن للسلطة السلّمية أن تتخذ خلال هذه الفترة، عند الاقتضاء، جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة. وتم إلزام الموظفين بالتصريح لسلطته السلمية بأي نشاط مهني تقوم به زوجته، وإذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة إلى المعني ومستواها، يتعين على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية.
العمل عند
الأجانب ممنوع
لا يجوز للعامل الذي يشتغل وظيفة عليا أن يمارس إثر انتهاء الوظيفة مهامّ لدى مؤسسة أجنبية طوال سنتين، على أن يخضع أي انخراط في جمعية أجنبية أو مشاركته فيها ولو بصفة محسن، لرخصة كتابية قبلية من السلطة العليا. وتمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور آخر.
هذه هي المناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية
أكد مستشار رئيس الجمهورية، كمال رزاق بارة، في تصريحات سابقة أن مشروع تعديل الدستور كرّس "ضمنيا" الحق في ازدواج الجنسية للجزائريين، متأسفا للتأويلات "المبالغ فيها" حول المادة المتعلقة بتحديد تولي المسؤوليات العليا لحاملي الجنسية الجزائرية حصريا، وأوضح أن الأمر يتعلق ب10 أو حوالي 15 منصبا، مشيرا، على سبيل المثال، إلى المناصب الخاصة بمحافظ البنك المركزي، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المحكمة العليا "التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين".
كما أضاف سلال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن المادة 51 من نص مشروع الدستور "واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف (...) سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمولا بها في عدة دول متقدمة في العالم".
ذكر أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي يحمل أيضا قبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، في مذكرة توجيهية إلى الأمناء الولائيين للحزب، مؤرخة في 16 جانفي 2016، أن المادة 51 من تعديل الدستور التي تشترط إلزامية الجنسية الجزائرية وحدها للوصول إلى مسؤوليات عليا في الدولة ووظائف سياسية، هي "الوظائف العليا في الدول مثل وزير، مسؤول سام في الإدارة أو وظائف سيادية أو سياسية مثلا فقط".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.