كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بوغالي يترأس دورة القاهرة    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتساب صفة الوظيفة العليا للدولة تتم بمرسوم رئاسي
نشر في الشروق اليومي يوم 20 - 06 - 2013

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن اكتساب صفة الشاغل للوظيفة العليا في الدولة يتوقف على التأهيل (التثبيت) في هذه الوظيفة بمرسوم رئاسي.
وأوضح الوزير الأول —الذي أناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري— في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الاطارات العليا الذين لم تصدر مراسم تعيينهم في وظائفهم أن التعيين بصفة قانونية في الوظيفة العليا الذي تم بمرسوم رئاسي "هو الذي يخول فقط للموظف المعني صفة صاحب هذه الوظيفة ويجعله يستفيد بالتالي من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الصفة".
وتتعلق هذه الحقوق أساسا بمجالات الراتب والترقية الاستدلالية والترقية في الرتبة والعطلة الخاصة عند إنتهاء المهام ونظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن التعيين في الوظائف العليا للدولة يتم بمرسوم رئاسي طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 240-90 المؤرخ في 21 اكتوبر 1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة .
وأفاد ذات المسؤول في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أن المرسوم التنفيذي رقم 90 -226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم "يعتبر الإطار القانوني الذي يحكم شاغلي الوظائف العليا في الدولة وينظم كافة المسائل المتعلقة بمسارهم المهني منذ تعيينهم إلى غاية إنهاء مهامهم".
كما يحدد المرسوم التنفيذي نفسه حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم للسلطة المعنية بصفة استثنائية وفي حالة شغور وظيفة عليا امكانية تعيين و بقرار قائم بالأعمال بصفة مؤقتة في إنتظارتعيين موظف دائم.
وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء من شأنه ضمان السير الحسن للإدارات والمؤسسات العمومية مع النص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أن صفة القائم بالأعمال المؤقت لا تخول صفة صاحب الوظيفة العليا.
ويجد هذا الحكم تبريره الكامل —حسب الرد— في طبيعة الوظائف العليا في الدولة ومقتضياتها والخصوصيات التي تميزها سواء من حيث المهام والمسؤوليات المنوطة بها أو من حيث الشروط والاجراءات والكيفيات الإستثنائية الخاصة بالتعيين فيها وكذا استيفاء الشروط العامة للاتحاق بوظيفة عمومية وتلك الخاصة بالتكوين والتأهيل والأقدمية بالاضافة الى شرط التحقيقات الأمنية.
ونتيحة لذلك وعملا بأحكام المادة 23 من المرسوم المذكور أعلاه فإن القائم بالأعمال الذي لم يكتسب صفة الوظيفة العليا في الدولة بسبب عدم تعيينه بمرسوم رئاسي يستفيد فقط —كما جاء به الوزير الأول— من الراتب المرتبط بالوظيفة العليا التي شغلها.
كما لا يمكن لهذا الاطار في ظل هذه المادة الإستفادة من الحقوق الأخرى الخاصة بصاحب الوظيفة العليا الذي تم تعيينه وتثبيته في وظيفته بمرسوم رئاسي. وأوضح الوزير الأول على لسان وزير العلاقات مع البرلمان أن تثبيت القائم بالأعمال في الوظيفة المشغولة وتعيينه بها بمرسوم رئاسي يخول له صفة صاحب الوظيفة ويمكنه بالتالي الإستفادة من كافة الحقوق المرتبطة بهذه الوظيفة وكذا الحق في اعتماد فترة شغله لهذه الوظيفة بعنوان نظام التقاعد الخاص بالإطارات العليا للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.