الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل الدستور المصري تنهي أشغالها :عهدة رئاسية ب4 سنوات وإشراف قضائي على الاقتراع
نشر في البلاد أون لاين يوم 25 - 02 - 2011

انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71 المعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور لشبكة ''خخ'' بالعربية، إن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور ,1971 وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور، الخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها لتصبح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.
وشمل التعديل المادة 77 والخاصة بمدد الرئاسة، حيث نص التعديل على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط. وبالنسبة للمادة 88 والتي تحدد الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب، وأحكام الانتخاب والاستفتاء، فقد نص التعديل على أن تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة. أما المادة ,93 والخاصة بحق مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية أعضائه، فقد نص التعديل المقترح على إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
وشمل التعديل أيضا المادة رقم 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارىء، فقد نص التعديل على أنه يتم إعلان حالة الطوراىء لمدة 6 أشهر فقط، بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.