الوزير الأول يرأس اجتماعا حكوميا لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية في المالية والنقل والمدينة    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوظيف إجباري ل “المجوجمين”..وهذه شروط ردّ الإعتبار
نشر في النهار الجديد يوم 31 - 01 - 2018


النهار تنشر تفاصيل مشروع قانون الأحكام الجزائية
الخروج من الحبس ممكن بعد تسديد نصف الغرامة
إرسال صحيفة السوابق العدلية للشركات إلى كل الوزارات والشركات لمنعهم من الصفقات
رد الاعتبار يكون بعد ثلاث سنوات من سداد الغرامة المالية وأربع سنوات من انقضاء مدة الحبس لعام واحد
رد اعتبار المؤسسات المدانة يكون بعد خمس سنوات أو مضي أجل التقادم
قررت السلطات العمومية للبلاد فضح كافة الأشخاص المتورطين في قضايا يعاقب عليها القانون، من خلال إرسال نسخ من صحيفة السوابق القضائية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ونظيرتها للدفع الوطني.
فيما ألزمت المؤسسات المتورطة في مختلف قضايا الفساد من استخراج هذا النوع من النسخ من مختلف الوزارة وإرسال نسخة منها إلى مختلف الإدارات العمومية والشركات التي تنظم صفقات عمومية، فيما أقرت بتمديد عقوبة المكوث بالحبس بالنسبة لرافضي تسديد الغرامات المالية المفروضة عليهم، لتتراوح ما بين يومين لغرامة بألفي دينار وسنتين لغرامة تزيد عن مليار سنتيم.
48 ساعة حبسا لكل من يرفض تسديد غرامة بألفي دينار و24 شهرا لغرامة بملياري سنتيم
تتراوح مدة الإكراه البدني ما بين يومين إلى عشرة أيام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى يساوي أو يزيد عن ألفي دينار ولا يتجاوز مئة ألف دينار، لتتراوح مدة الحبس من عشرة إلى عشرين يوما إذا زادت قيمة الغرامة عن 100 ألف دينار ولم يتجاوز 500 ألف دينار، ومن عشرين يوما إلى شهرين إذا فاقت 500 ألف دينار ولم تتجاوز مليون دينار، ومن شهرين إلى أربعة أشهر إذا فاقت مليون دينار ولم تتجاوز 3 ملايين دينار، ومن أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا فاقت قيمة الغرامة ثلاثة ملايين دينار ولم تتجاوز ستة ملايين دينار، ومن ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زادت عن 6 ملايين دينار ولم يتجاوز مليار سنتيم. هذا، وقد تصل مدة الإكراه البدني «أي الحبس» إلى سنة أو سنتين إذا زاد عن المليار سنتيم.
الخروج من الحبس ممكن بعد دفع الغرامة ب«الفاسيليتي»
ويمكن للمحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا أو يوقف آثاره، بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به، مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية، وبعد موافقة طالب الإكراه البدني ويفرج عن المدين المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها.
تحويل قسيمات أحكام المجرمين على وزارتي الدفاع والداخلية
وترسل بطاقات تعديل العقوبات حسبما ينص عليه مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية التي تدرج في القسيمة الموقعة من طرف أمين الضبط، ومؤشر عليها من طرف النائب العام وتنشأ بمجرد أن يصير القرار نهائيا أو الحكم أو بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم التبليغ بالحكم أو شهر واحد من يوم تبليغ الأمر الجزائي.
وبمجرد صدور الغرامة الجزافية ترسل إلى وزارة الداخلية على سبيل الإعلام، كما تسلم القسيمة الثانية إلى وزير الدفاع الوطني ومدير المؤسسات العقابية.
غير أنه لا يشار في القسائم رقم 2 الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا وكذا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر أو أقل أو بغرامة تساوي خمسون ألف دينار أو تقل عنها بمجرد تسديدها.
ويمكن لكل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة بالقسيمة رقم 2 من صحيفة سوابق بناء على طلب يوجهه للنائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية.
أما القسيمة رقم 3، فتتضمن بيان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق ثلاثة أشهر، غير أنه عندما تكون العقوبة تفوق، ثلاث سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، لا تشار في هذه القسيمة إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم.
والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف التنفيذ، إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف التنفيذ، وإذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو إسقاط حق أو عدم الأهلية، فإن هذه العقوبة التكميلية تسجل بالقسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها وتسجل أيضا العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة.
ولا يمكن تسليم هذه القسيمة لأي شخص إلا بعد التحقق من هويته، فيما يمكن تسليمها للغير بوكالة خاصة، وإذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلم له عن طريق مركز دبلوماسي، كما يمكن الحصول على القسيمة 3 إلكترونيا.
صحيفة السوابق القضائية للمؤسسات في الوزارات والشركات العمومية لحرمانهم من الصفقات العمومية
وتكون كل عقوبة تفرض على مؤسسة أو جزاء لمؤسسة محلا لبطاقة مستقلة يوقع عليها أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية وترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية.
ويجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الرئيسي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه ورقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والعقوبة أو الجزاء الموقع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال، وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة «لا شيء» .
التوظيف إجباري للمسبوقين قضائيا.. بشروط
وأكدت وزارة العدل استحالة أن تشكل العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتنافى الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها.
كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وسيمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.
هذه هي شروط رد الاعتبار
ويرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة، الذي لم يصدر ضده خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
حيث يرد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذا للإكراه البدني أو مضي أجل التقادم أو فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع سنوات من انتهاء العقوبة أو فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مضي مهلة ست سنوات.
اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتان بعد مضي ثماني سنوات، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي التقادم أو فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعه ثلاث سنوات بعد مضي مهلة اثني عشر سنة.
اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو بمضي التقادم أو فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لا تتجاوز خمس سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات بعد مضي مهل خمسة عشر سنة، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبسا نافذا وأخرى بالحبس غير النافذ تحسب الآجال النافذة.
رد اعتبار المؤسسات المدانة يكون بعد خمس سنوات أو مضي أجل التقادم
أما فيما يتعلق بالشخص المعنوي، فيرد الاعتبار عندما يخص عقوبة الغرامة الواحدة بعد مضي خمس سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم أو فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر باستثناء الحل، بعد مضي سبع سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم وغيرها.
وفي حال الحكم بعقوبة تكميلية، فإن رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلا بتنفيذها، ويجوز للمحكوم عليه بجناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس سنوات ويخفض إلى ثلاث سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جنحة إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة، ويبدأ حساب الآجال بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه.
وإذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا، فإن الأجل يبدأ من يوم الإفراج، وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها، وإذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإن بداية الأجل يبدأ من تاريخ الإفراج ما لم يتم إلغاء الإفراج.
وإذا كان المحكوم عليه مقيما في الخارج، فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة ويذكر بدقة في هذا الطلب تاريخ الحكم بالإدانة والأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته.
حيث يقوم وكيل الجمهورية بتحقيق في الجهات التي أقام بها بمعرفة مصالح الدرك أو الأمن الوطنيين أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.