سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوظيف إجباري ل “المجوجمين”..وهذه شروط ردّ الإعتبار
نشر في النهار الجديد يوم 31 - 01 - 2018


النهار تنشر تفاصيل مشروع قانون الأحكام الجزائية
الخروج من الحبس ممكن بعد تسديد نصف الغرامة
إرسال صحيفة السوابق العدلية للشركات إلى كل الوزارات والشركات لمنعهم من الصفقات
رد الاعتبار يكون بعد ثلاث سنوات من سداد الغرامة المالية وأربع سنوات من انقضاء مدة الحبس لعام واحد
رد اعتبار المؤسسات المدانة يكون بعد خمس سنوات أو مضي أجل التقادم
قررت السلطات العمومية للبلاد فضح كافة الأشخاص المتورطين في قضايا يعاقب عليها القانون، من خلال إرسال نسخ من صحيفة السوابق القضائية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ونظيرتها للدفع الوطني.
فيما ألزمت المؤسسات المتورطة في مختلف قضايا الفساد من استخراج هذا النوع من النسخ من مختلف الوزارة وإرسال نسخة منها إلى مختلف الإدارات العمومية والشركات التي تنظم صفقات عمومية، فيما أقرت بتمديد عقوبة المكوث بالحبس بالنسبة لرافضي تسديد الغرامات المالية المفروضة عليهم، لتتراوح ما بين يومين لغرامة بألفي دينار وسنتين لغرامة تزيد عن مليار سنتيم.
48 ساعة حبسا لكل من يرفض تسديد غرامة بألفي دينار و24 شهرا لغرامة بملياري سنتيم
تتراوح مدة الإكراه البدني ما بين يومين إلى عشرة أيام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى يساوي أو يزيد عن ألفي دينار ولا يتجاوز مئة ألف دينار، لتتراوح مدة الحبس من عشرة إلى عشرين يوما إذا زادت قيمة الغرامة عن 100 ألف دينار ولم يتجاوز 500 ألف دينار، ومن عشرين يوما إلى شهرين إذا فاقت 500 ألف دينار ولم تتجاوز مليون دينار، ومن شهرين إلى أربعة أشهر إذا فاقت مليون دينار ولم تتجاوز 3 ملايين دينار، ومن أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا فاقت قيمة الغرامة ثلاثة ملايين دينار ولم تتجاوز ستة ملايين دينار، ومن ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زادت عن 6 ملايين دينار ولم يتجاوز مليار سنتيم. هذا، وقد تصل مدة الإكراه البدني «أي الحبس» إلى سنة أو سنتين إذا زاد عن المليار سنتيم.
الخروج من الحبس ممكن بعد دفع الغرامة ب«الفاسيليتي»
ويمكن للمحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا أو يوقف آثاره، بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به، مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية، وبعد موافقة طالب الإكراه البدني ويفرج عن المدين المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها.
تحويل قسيمات أحكام المجرمين على وزارتي الدفاع والداخلية
وترسل بطاقات تعديل العقوبات حسبما ينص عليه مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية التي تدرج في القسيمة الموقعة من طرف أمين الضبط، ومؤشر عليها من طرف النائب العام وتنشأ بمجرد أن يصير القرار نهائيا أو الحكم أو بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم التبليغ بالحكم أو شهر واحد من يوم تبليغ الأمر الجزائي.
وبمجرد صدور الغرامة الجزافية ترسل إلى وزارة الداخلية على سبيل الإعلام، كما تسلم القسيمة الثانية إلى وزير الدفاع الوطني ومدير المؤسسات العقابية.
غير أنه لا يشار في القسائم رقم 2 الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا وكذا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر أو أقل أو بغرامة تساوي خمسون ألف دينار أو تقل عنها بمجرد تسديدها.
ويمكن لكل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة بالقسيمة رقم 2 من صحيفة سوابق بناء على طلب يوجهه للنائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية.
أما القسيمة رقم 3، فتتضمن بيان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق ثلاثة أشهر، غير أنه عندما تكون العقوبة تفوق، ثلاث سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، لا تشار في هذه القسيمة إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم.
والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف التنفيذ، إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف التنفيذ، وإذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو إسقاط حق أو عدم الأهلية، فإن هذه العقوبة التكميلية تسجل بالقسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها وتسجل أيضا العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة.
ولا يمكن تسليم هذه القسيمة لأي شخص إلا بعد التحقق من هويته، فيما يمكن تسليمها للغير بوكالة خاصة، وإذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلم له عن طريق مركز دبلوماسي، كما يمكن الحصول على القسيمة 3 إلكترونيا.
صحيفة السوابق القضائية للمؤسسات في الوزارات والشركات العمومية لحرمانهم من الصفقات العمومية
وتكون كل عقوبة تفرض على مؤسسة أو جزاء لمؤسسة محلا لبطاقة مستقلة يوقع عليها أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية وترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية.
ويجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الرئيسي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه ورقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والعقوبة أو الجزاء الموقع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال، وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة «لا شيء» .
التوظيف إجباري للمسبوقين قضائيا.. بشروط
وأكدت وزارة العدل استحالة أن تشكل العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتنافى الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها.
كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وسيمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.
هذه هي شروط رد الاعتبار
ويرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة، الذي لم يصدر ضده خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
حيث يرد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذا للإكراه البدني أو مضي أجل التقادم أو فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع سنوات من انتهاء العقوبة أو فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مضي مهلة ست سنوات.
اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم أو فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتان بعد مضي ثماني سنوات، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي التقادم أو فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعه ثلاث سنوات بعد مضي مهلة اثني عشر سنة.
اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو بمضي التقادم أو فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لا تتجاوز خمس سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات بعد مضي مهل خمسة عشر سنة، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم، إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبسا نافذا وأخرى بالحبس غير النافذ تحسب الآجال النافذة.
رد اعتبار المؤسسات المدانة يكون بعد خمس سنوات أو مضي أجل التقادم
أما فيما يتعلق بالشخص المعنوي، فيرد الاعتبار عندما يخص عقوبة الغرامة الواحدة بعد مضي خمس سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم أو فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر باستثناء الحل، بعد مضي سبع سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم وغيرها.
وفي حال الحكم بعقوبة تكميلية، فإن رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلا بتنفيذها، ويجوز للمحكوم عليه بجناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس سنوات ويخفض إلى ثلاث سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم من أجل جنحة إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة، ويبدأ حساب الآجال بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه.
وإذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا، فإن الأجل يبدأ من يوم الإفراج، وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها، وإذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإن بداية الأجل يبدأ من تاريخ الإفراج ما لم يتم إلغاء الإفراج.
وإذا كان المحكوم عليه مقيما في الخارج، فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة ويذكر بدقة في هذا الطلب تاريخ الحكم بالإدانة والأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته.
حيث يقوم وكيل الجمهورية بتحقيق في الجهات التي أقام بها بمعرفة مصالح الدرك أو الأمن الوطنيين أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.