رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمهورية الصحراوية    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    العاب القوى: انطلاق النسخة ال24 من البطولة العربية بوهران    ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير هو السبيل الوحيد لإنهاء الاستعمار المغربي    المضاربة غير المشروعة في مادة البن: إدانة شخصين ب15 و7 سنوات حبسا نافذا بالجلفة    المغرب: تصعيد خطير وغير مسبوق ضد مناهضي التطبيع وداعمي فلسطين    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    حوادث المرور: هلاك 33 شخصا وإصابة 1434 آخرين خلال أسبوع    رئيس الجمهورية يؤكد إرادته في مواصلة تعزيز المكاسب المحققة في عالم الشغل    تأمينات : الجزائر تحتضن المؤتمر العربي الثالث للإكتواريين من 8 إلى 10 يوليو    مصارعة /البطولة الإفريقية: الجزائر تحصد 8 ميداليات منها 4 ذهبيات    وهران: الصالون الوطني الأول للجودة والنظافة والسلامة والبيئة من 5 إلى 7 مايو    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال94 على التوالي    الحاضنة الرقمية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي : تكوين 8 آلاف طالب منذ بداية فبراير الماضي    حملة وطنية للتحسيس والوقاية من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف بداية من يوم الخميس    تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي يكون حصريا عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لوزارة التربية بداية من 4 مايو    المعرض العالمي بأوساكا اليابانية: إبراز عمق الحضارة الإنسانية في الجزائر    الجزائر العاصمة: تنظيم أبواب مفتوحة حول المدارس والمعاهد العليا المتخصصة في الثقافة والفنون    تكريم عميد الكتاب الجزائريين قدور محمصاجي بالجزائر العاصمة    العالم يشهد على جريمة إبادة جماعية "    انطلاق أشغال اللقاء الجهوي الرابع    كنتم "نعم السفراء " لدبلوماسية رسم معالمها السيد رئيس الجمهورية"    وفاة 12 شخصا وإصابة43 آخرين في حادثي مرور    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    هدفنا التتويج ب"الشان" والتألق في قطر    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    "سوناطراك" تعزيز تعاونها مع "ناتورجي" و" سهيل بهوان"    "خطوة تور" يحطّ الرحال بوهران    نحو جعل ولاية عين الدفلى "قطبا صحيا" بامتياز    هكذا تتحكم في غضبك قبل أن يتحكم فيك    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    الانتقال لمفهوم الصحة المهنية الشامل وتعزيز ثقافة الوقاية    دعابات ونكت تترجم سعادة الأسر    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات يتضمن عدة أحكام جزائية تردع المخالفات وتضمن نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها
نشر في الجمهورية يوم 02 - 05 - 2017

تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتنص هذه الاحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية, الحبس والسجن في بعض الحالات.
وفي هذا الاطار ينص قانون الانتخابات في مادته 197 , انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر الى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4.000 الى 40.000 دينار "كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية" التي ينص عليها القانون, كما يعاقب القانون "كل تزوير في تسليم او تقديم شهادة تسجيل او شطب في القوائم الانتخابية " بالحبس من (6) أشهر الى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000الى 60.000 دينار , ويعاقب على المحاولة أيضا حسب ما نصت عليه المادة 198 .
كما يعاقب بحكم نفس القانون, "كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها" بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 , وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف
الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية " تضاعف العقوبة" ,ونصت المادة 200 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر الى ثلاثة(3) سنوات وبغرامة من 6.000 الى 60.000 دينار "كل من سجل أو حاول تسجيل شخص او شطب اسم او شخص في قائمة انتخابية بدون وجهة حق وباستعمال تصريحات مزيفة او شهادات مزورة", ويمكن بحكم نفس المادة الحكم على مرتكب هذه الجنحة "بالحرمان من حقوقه المدنية لمدة سنيتن(2) على الأقل و(5) خمسة سنوات على الاكثر ".
ويقر نفس المصدر عقوبة بالحبس من ثلاثة(3) أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 الى الى 40.000 دينار في حق "كل من فقد حقه في التصويت ,اما اثر صدور حكم عليه او بعد اشهار افلاسه ولم يرد اليه اعتباره ,وصوت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه " ويعاقب بنفس العقوبة في حق كل "من صوت بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 واما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل ".
وبخصوص أعضاء مكاتب التصويت والأعوان المسخرين المكلفين بحراسة الاوراق التي يتم فرزها ,يعاقب بحسب المادة 210 من القانون بالحبس من خمسة (5) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 الى 500.000 دينار "كل اخلال بالاقتراع ", .وبحكم المادة 206 يعاقب بالحبس من (6) ستة أشهر الى سنتين(2) وبغرامة من 3.000 الى 30.000 دينار وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل و(5) سنوات على الأكثر كل " من عكر صفو أعمال مكتب التصويت او أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت",واذا ارتبط ارتكاب هذه الأفعال " بحمل السلاح" , يعاقب مرتبكها بالحبس من(6)ستة أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من4.000 الى 40.000 دينار, اما اذا ارتكبت "اثر خطة مدبرة تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية" يعاقب مرتكبها بالحبس من (5) خمس سنوات الى (10) عشر سنوات وبغرامة من 50.000 الف الى 100.000 دينار.
واستنادا الى المادة 207 من ذات القانون, يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 4.000 الى 40.000 دينار في حق كل من " امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل قانونا لكل مترشح او قائمة مترشحين القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الاحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج", ويمكن أيضا الحكم "بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات",ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل مترشح او ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية "لأغراض مسيئة".
كما يعاقب بالحبس من خمس (5) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 الى 100.000 دينار كل من قام " باختطاف" صندوق الاقتراع المتضمن أصوات الناخبين المعبر عنها والتي لم يتم فرزها , واذا "وقع" هذا الاختطاف بحسب المادة 209 من "قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف", تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات الى عشرين(20) سنة وبغرامة من 500.000 الى 2.500.000 دينار,وتعاقب المادة 211 بالحبس من سنتين(2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 الى 1.000.000 دينار لكل من "قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب او عدة ناخبين,عند قيامهم بالتصويت" ,و يعاقب بنفس العقوبة كذلك في حق كل "من حصل او حاول الحصول " على أصوات الناخبين سواء مباشرة او بواسطة الغير " وهي العقوبة نفسها التي تطبق على كل من "حمل او حاول ان يحمل ناخبا او عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت وبنفس الوسائل".
ويعاقب القانون كذلك بالحبس من (3) ثلاثة أشهر الى سنة (1) وبغرامة من3.000 الى 30.000 دينار كل من "حمل ناخبا او اثر عليه او حاول التأثير على تصويته "مستعملا "التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته واملاكه الى الضرر" حسب نص المادة 213 من قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.