محادثات بين مزيان ومرقص    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي الأرندي وحمس    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    استشهاد 3 وإصابة أكثر من 20 بنيران الاحتلال.. نساء غزة يواجهن الموت جوعا أو القتل خلال البحث عن الطعام    جبهة البوليساريو ترد على الاحتلال المغربي : "ممارسة حق تقرير المصير تشكل الحل العادل والتوافقي"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    اليوم العالمي لنيلسون مانديلا:استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بللو يترأس جلسة عمل مع خبراء واطارات قطاعه:دعوة إلى إرساء خارطة طريق لتعزيز البحث الأثري في الجزائر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجذافون الجزائريون يحرزون أربع فضيات وبرونزية واحدة    القانون الجزائري لمكافحة الاتجار بالبشر وضع التكفل بالضحايا في "صلب اهتماماته"    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    وزير العدل يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    المغرب: الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    استثمارات جازي ترتفع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    توقيف مختلسي أموال من وكالة بنكية    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمزورّي الانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2017


إجراءات قانونية صارمة لضمان نزاهة التشريعيات..
**
أحكام ثقيلة ضد من يقدم رشوة للناخبين..
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتنص هذه الأحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الحبس والسجن في بعض الحالات حيث يوفر القانون إجراءات صارمة تستهدف ضمان نزاهة التشريعيات وغيرها من الاستحقاقات الانتخابات.
وفي هذا الإطار ينص قانون الانتخابات في مادته 197 انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4.000 إلى 40.000 دينار كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون كما يعاقب القانون كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب في القوائم الانتخابية بالحبس من (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار ويعاقب على المحاولة أيضا حسب ما نصت عليه المادة 198.
كما يعاقب بحكم نفس القانون (كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها) بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية تضاعف العقوبة ونصت المادة 200 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم أو شخص في قائمة انتخابية بدون وجهة حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة ويمكن بحكم نفس المادة الحكم على مرتكب هذه الجنحة بالحرمان من حقوقه المدنية لمدة سنيتن (2) على الأقل و(5) خمسة سنوات على الأكثر .
هذه عقوبة الإخلال بالاقتراع
ويقر نفس المصدر عقوبة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى إلى 40.000 دينار في حق كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره وصوت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه ويعاقب بنفس العقوبة في حق كل من صوت بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل .
وبخصوص أعضاء مكاتب التصويت والأعوان المسخرين المكلفين بحراسة الأوراق التي يتم فرزها يعاقب بحسب المادة 210 من القانون بالحبس من خمسة (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دينار (كل إخلال بالاقتراع) وبحكم المادة 206 يعاقب بالحبس من (6) ستة أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل و(5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت وإذا ارتبط ارتكاب هذه الأفعال (بحمل السلاح) يعاقب مرتبكها بالحبس من (6) ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى 40.000 دينار أما إذا ارتكبت إثر خطة مدبرة تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية يعاقب مرتكبها بالحبس من (5) خمس سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 50.000 ألف إلى 100.000 دينار.
عقوبات ثقيلة..
واستنادا إلى المادة 207 من ذات القانون يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 4.000 إلى 40.000 دينار في حق كل من (امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج ويمكن أيضا الحكم بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية (لأغراض مسيئة).
كما يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 100.000 دينار كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المتضمن أصوات الناخبين المعبر عنها والتي لم يتم فرزها واذا وقع هذا الاختطاف بحسب المادة 209 من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.500.000 دينار وتعاقب المادة 211 بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دينار لكل من (قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت) ويعاقب بنفس العقوبة كذلك في حق كل (من حصل أو حاول الحصول) على أصوات الناخبين سواء مباشرة أو بواسطة الغير (وهي العقوبة نفسها التي تطبق على كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت وبنفس الوسائل).
ويعاقب القانون كذلك بالحبس من (3) ثلاثة أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 الى 30.000 دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته وأملاكه إلى الضرر حسب نص المادة 213 من قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.