رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    الثقة" وراء عزوف الجزائريّين عن الدفع الإلكتروني    الرئيس الألماني يتدخل لدى الرئيس تبون لصالح صنصال    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    عبد اللطيف تستقبل وفدا عن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    احتجاجات عمالية بالمغرب ضد سياسة الالتفاف حول المكتسبات    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تربص "المحاربين" ينطلق في السعودية    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    91 متورطا في إنشاء حظائر غير شرعية    ضبط خمور وسيفين وسلاح أبيض    محرز يحسم الداربي    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمزورّي الانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2017


إجراءات قانونية صارمة لضمان نزاهة التشريعيات..
**
أحكام ثقيلة ضد من يقدم رشوة للناخبين..
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتنص هذه الأحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الحبس والسجن في بعض الحالات حيث يوفر القانون إجراءات صارمة تستهدف ضمان نزاهة التشريعيات وغيرها من الاستحقاقات الانتخابات.
وفي هذا الإطار ينص قانون الانتخابات في مادته 197 انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4.000 إلى 40.000 دينار كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون كما يعاقب القانون كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب في القوائم الانتخابية بالحبس من (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار ويعاقب على المحاولة أيضا حسب ما نصت عليه المادة 198.
كما يعاقب بحكم نفس القانون (كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها) بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية تضاعف العقوبة ونصت المادة 200 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم أو شخص في قائمة انتخابية بدون وجهة حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة ويمكن بحكم نفس المادة الحكم على مرتكب هذه الجنحة بالحرمان من حقوقه المدنية لمدة سنيتن (2) على الأقل و(5) خمسة سنوات على الأكثر .
هذه عقوبة الإخلال بالاقتراع
ويقر نفس المصدر عقوبة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى إلى 40.000 دينار في حق كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره وصوت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه ويعاقب بنفس العقوبة في حق كل من صوت بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل .
وبخصوص أعضاء مكاتب التصويت والأعوان المسخرين المكلفين بحراسة الأوراق التي يتم فرزها يعاقب بحسب المادة 210 من القانون بالحبس من خمسة (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دينار (كل إخلال بالاقتراع) وبحكم المادة 206 يعاقب بالحبس من (6) ستة أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل و(5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت وإذا ارتبط ارتكاب هذه الأفعال (بحمل السلاح) يعاقب مرتبكها بالحبس من (6) ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى 40.000 دينار أما إذا ارتكبت إثر خطة مدبرة تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية يعاقب مرتكبها بالحبس من (5) خمس سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 50.000 ألف إلى 100.000 دينار.
عقوبات ثقيلة..
واستنادا إلى المادة 207 من ذات القانون يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 4.000 إلى 40.000 دينار في حق كل من (امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج ويمكن أيضا الحكم بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية (لأغراض مسيئة).
كما يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 100.000 دينار كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المتضمن أصوات الناخبين المعبر عنها والتي لم يتم فرزها واذا وقع هذا الاختطاف بحسب المادة 209 من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.500.000 دينار وتعاقب المادة 211 بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دينار لكل من (قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت) ويعاقب بنفس العقوبة كذلك في حق كل (من حصل أو حاول الحصول) على أصوات الناخبين سواء مباشرة أو بواسطة الغير (وهي العقوبة نفسها التي تطبق على كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت وبنفس الوسائل).
ويعاقب القانون كذلك بالحبس من (3) ثلاثة أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 الى 30.000 دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته وأملاكه إلى الضرر حسب نص المادة 213 من قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.