مصطفى حيداوي : تقدم ملموس في إعداد المخطط الوطني للشباب وإستراتيجية قطاع الشباب    السيد مراد ينوه بتجند مستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    أم البواقي : توقع إنتاج أزيد من 2 مليون قنطار من الحبوب    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    توقيف 3 مجرمين وحجز قرابة 5ر1 مليون قرص مهلوس بباتنة    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    منظمة الصحة العالمية: تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    كرة القدم/ الجزائر-السويد (ودي): "الخضر" يحطون الرحال بستوكهولم    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    نموذج توزيع المساعدات في غزة    المجلس الشعبي الوطني من بين المؤسّسين    ناصري: كل عام وأنتم بخير    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    أعياد ودماء وخبز    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    الدعوة إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات والفتن    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    هذه كيفيات إصدار الصكوك السيادية وأنواعها    65 اعتداء على شبكات الطاقة بعلي منجلي    احترام صارم للمناوبة ووفرة الماء أراحت المواطنين    اتفاقية إطار بين جامعة وهران وديوان التطهير    فتح مدرسة عليا للأساتذة بتلمسان الدخول المقبل    نسمات ريح الجنوب تهبّ على باريس    حين يصدح اللون بالفن والأصالة    جوهر أمحيس أوكسال .. رحيل معلّمة الأجيال    وزير السكن يشيد بجهود عمال وإطارات "جيست إيمو"    بيع رودريغو وإفساح المجال لموهبة الأرجنتين    هدفنا تكوين قاعدة متينة لبعث كرة السلة الوهرانية    بحث سبل توفير الغذاء المناسب لمرضى "السيلياك"    تحيين 13 ألف بطاقة شفاء عن بعد بقسنطينة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    انطلاق عملية تصعيد الحجاج الجزائريين إلى صعيد عرفات    الخضر يبحثون عن التأكيد    بن طالب: الجزائريون يستحقون نتائج كبيرة وهدفنا المونديال    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمزورّي الانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2017


إجراءات قانونية صارمة لضمان نزاهة التشريعيات..
**
أحكام ثقيلة ضد من يقدم رشوة للناخبين..
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتنص هذه الأحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الحبس والسجن في بعض الحالات حيث يوفر القانون إجراءات صارمة تستهدف ضمان نزاهة التشريعيات وغيرها من الاستحقاقات الانتخابات.
وفي هذا الإطار ينص قانون الانتخابات في مادته 197 انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4.000 إلى 40.000 دينار كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون كما يعاقب القانون كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب في القوائم الانتخابية بالحبس من (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار ويعاقب على المحاولة أيضا حسب ما نصت عليه المادة 198.
كما يعاقب بحكم نفس القانون (كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها) بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية تضاعف العقوبة ونصت المادة 200 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم أو شخص في قائمة انتخابية بدون وجهة حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة ويمكن بحكم نفس المادة الحكم على مرتكب هذه الجنحة بالحرمان من حقوقه المدنية لمدة سنيتن (2) على الأقل و(5) خمسة سنوات على الأكثر .
هذه عقوبة الإخلال بالاقتراع
ويقر نفس المصدر عقوبة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى إلى 40.000 دينار في حق كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره وصوت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه ويعاقب بنفس العقوبة في حق كل من صوت بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل .
وبخصوص أعضاء مكاتب التصويت والأعوان المسخرين المكلفين بحراسة الأوراق التي يتم فرزها يعاقب بحسب المادة 210 من القانون بالحبس من خمسة (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دينار (كل إخلال بالاقتراع) وبحكم المادة 206 يعاقب بالحبس من (6) ستة أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل و(5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت وإذا ارتبط ارتكاب هذه الأفعال (بحمل السلاح) يعاقب مرتبكها بالحبس من (6) ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى 40.000 دينار أما إذا ارتكبت إثر خطة مدبرة تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية يعاقب مرتكبها بالحبس من (5) خمس سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 50.000 ألف إلى 100.000 دينار.
عقوبات ثقيلة..
واستنادا إلى المادة 207 من ذات القانون يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 4.000 إلى 40.000 دينار في حق كل من (امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج ويمكن أيضا الحكم بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية (لأغراض مسيئة).
كما يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 100.000 دينار كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المتضمن أصوات الناخبين المعبر عنها والتي لم يتم فرزها واذا وقع هذا الاختطاف بحسب المادة 209 من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.500.000 دينار وتعاقب المادة 211 بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دينار لكل من (قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت) ويعاقب بنفس العقوبة كذلك في حق كل (من حصل أو حاول الحصول) على أصوات الناخبين سواء مباشرة أو بواسطة الغير (وهي العقوبة نفسها التي تطبق على كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت وبنفس الوسائل).
ويعاقب القانون كذلك بالحبس من (3) ثلاثة أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 الى 30.000 دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته وأملاكه إلى الضرر حسب نص المادة 213 من قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.