وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية منصوص عليها في القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات
نشر في الجمهورية يوم 19 - 01 - 2019


- تأتي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة من 23 يناير الى 6 فبراير 2019 تحسبا للانتخابات الرئاسية بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات وإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أبريل 2019. ويهدف هذا القانون المصادق عليه صيف 2016 من طرف البرلمان إلى تحديد إطار قانوني *واضح و شفاف* ينظم العمليات الانتخابية ومنها المتعلقة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها طبقا للتعديل الدستوري الأخير. وتنص المادة 14 من هذا القانون *أن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة*, إلا أن هذه القوائم *يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها*. وعليه, يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من: قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا لرئاسة اللجنة, ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة. وتجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها وتوضع تحت تصرفها أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة, طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. أما القوائم الانتخابية لأفارد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج فيتم إعدادها ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير. كما تتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية, يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي. وتجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها وتوضع تحت تصرفها أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي, توضع تحت رقابة رئيس اللجنة *قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية, طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها*. == ضمانات جديدة للمترشحين و الأحزاب السياسية == و تسمح التعديلات الجديدة المدرجة بموجب مراجعة الدستور في 2016 التي أفضت إلى مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب الانتخابية المتنافسة. بالفعل فان قانون 2016 ينص في مادته 22 على أن *السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار*. حسب نفس المادة *توضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات*. و ينص القانون الجديد على *الزامية تعليق اشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية و اختتامها*. و تنص المادة 19 للقانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات على أنه *لكل مواطن مسجل في احدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي*. و حسب القانون الجديد *يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية و يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية وتحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام*. و حسب النظام الانتخابي المصادق عليه في يونيو 2016 *يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار و في حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض*. و بموجب ذات القانون *يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة اقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الاجراءات و بناء على اشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام و يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن*.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.