وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط تفاصيل التشريعيات و تستبعد المتحزبين من مراقبة الصناديق
نشر في النصر يوم 01 - 02 - 2017


شهر مارس آخر أجل لايداع الترشيحات
تحديد شروط سحب و تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات
حددت الحكومة بموجب مراسيم تنفيذية، صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل العملية الانتخابية، من خلال تحديد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، التي ستتكفل بمراجعة القوائم الانتخابية، وكيفية إعداد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، واستمارة الترشح، إضافة إلى آجال إيداع الترشيحات، وضبط قوائم الناخبين، وترغب الحكومة من خلال تلك الترتيبات، إضفاء مزيد من الشفافية على الاستحقاقات المقبلة.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية، وتكلف بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم، كما تبتّ في طلبات التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية. وعلى المستوى الوطني يمكن للناخبين الذين غيروا بلدية الإقامة أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة لبلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإرسال طلب شطب المعني إلى بلدية الإقامة الأصلية بواسطة «التطبيقية المعلوماتية» التي أنشئت لهذا الغرض.
وحسب المرسوم الذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، تقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتدوّن في سجلات خاصة يرقمها و يؤشرها رئيس اللجنة، وتبت اللجنة الإدارية الانتخابية في الاعتراضات على التسجيل والشطب وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، وفي حال الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، تتولى الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية تنفيذ قرارات القضاء فور تبليغها فيما يخص تسجيل الناخبين أو شطبهم، كما تمسك الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية للانتخابات سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء.
وطبقا لنفس المصدر، يتولى أمين اللجنة تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية مسك القائمة الانتخابية، وإيداع نسخة من القائمة النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا، وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، وتسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين.
من جهة أخرى، حددت الحكومة شكل استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويتم سحبها لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، وهي العملية التي ستتم قريبا.
كما حددت الحكومة، كيفية إعداد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، ويتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة ويجب أن يصادق على التوقيعات لدى ضابط عمومي، ويقصد بذلك إما رئيس المجلس البلدي ونوابه أو الأمين العام للبلدية ومندوبوه أو الموثق أو المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف، ويجب على الضابط العمومي قبيل القيام بإجراء التصديق أن يضمن الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، ويتعين على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة المعنية.
ويجب أن تقدم استمارة اكتتاب التوقيعات قبل 24 ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات، ويجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم، ويعفى التصديق على هذه الاستمارات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
وحددت الجريدة الرسمية في عددها الأخير أيضا، أحكام قوائم المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، حيث يتم إيداع الترشيحات بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي العملية قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، ويجب أن يتضمن ملف الترشح شهادة الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها والجنسية والسوابق العدلية وصورة شمسية ومستخرج من شهادة الميلاد للمولودين في الخارج ونسخة من محضر رئيس لجنة الدائرة الانتخابية ونسخة من برنامج الحملة الانتخابية لقوائم الأحرار، وبالنسبة للمترشحين في الخارج نسخة من جواز السفر وبطاقة التسجيل القنصلي وبطاقة الناخب.
قوائم الناخبين تحت تصرف هيئة مراقبة الانتخابات
من جانب آخر حددت الحكومة كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، حيث يمكن لأي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، كما توضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، و المترشحين الأحرار.
كما توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. كما يلزم المرسوم، السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع الآليات التقنية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة بالقوائم الانتخابية.
نص خاص لتحديد تعويض أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات
كما تم تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، حيث يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم. ويستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق وذلك منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب، ويمكن تمديد الفترة بطلب من رئيس الهيئة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويستفيد الأعضاء المنتدبون في الهيئة العليا من الحق في الترقية في الدرجات وفي الرتب والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري. أما الأعضاء الآخرون، فيستفيدون من تعويض جزافي. ويحدد مبلغ التعويضين وكيفيات منحهما بموجب نص خاص.
كما وضعت الحكومة شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات، ويعمل الضباط العموميون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا. ويستفيدون من تعويضات جزافية، ممثلين في الموثقين والمحضرين، ويشترط أن لا يكونوا ناخبين ولا متحزبين ولا منتخبين ولا مترشحين ولا يملكون صلة قرابة من الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين في نفس الدائرة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.