دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تضبط تفاصيل التشريعيات و تستبعد المتحزبين من مراقبة الصناديق
نشر في النصر يوم 01 - 02 - 2017


شهر مارس آخر أجل لايداع الترشيحات
تحديد شروط سحب و تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات
حددت الحكومة بموجب مراسيم تنفيذية، صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل العملية الانتخابية، من خلال تحديد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، التي ستتكفل بمراجعة القوائم الانتخابية، وكيفية إعداد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، واستمارة الترشح، إضافة إلى آجال إيداع الترشيحات، وضبط قوائم الناخبين، وترغب الحكومة من خلال تلك الترتيبات، إضفاء مزيد من الشفافية على الاستحقاقات المقبلة.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية، وتكلف بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم، كما تبتّ في طلبات التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية. وعلى المستوى الوطني يمكن للناخبين الذين غيروا بلدية الإقامة أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة لبلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإرسال طلب شطب المعني إلى بلدية الإقامة الأصلية بواسطة «التطبيقية المعلوماتية» التي أنشئت لهذا الغرض.
وحسب المرسوم الذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، تقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتدوّن في سجلات خاصة يرقمها و يؤشرها رئيس اللجنة، وتبت اللجنة الإدارية الانتخابية في الاعتراضات على التسجيل والشطب وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، وفي حال الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، تتولى الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية تنفيذ قرارات القضاء فور تبليغها فيما يخص تسجيل الناخبين أو شطبهم، كما تمسك الأمانة العامة الدائمة للجنة الإدارية للانتخابات سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء.
وطبقا لنفس المصدر، يتولى أمين اللجنة تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية مسك القائمة الانتخابية، وإيداع نسخة من القائمة النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا، وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، وتسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين.
من جهة أخرى، حددت الحكومة شكل استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ويتم سحبها لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، وهي العملية التي ستتم قريبا.
كما حددت الحكومة، كيفية إعداد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، ويتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة ويجب أن يصادق على التوقيعات لدى ضابط عمومي، ويقصد بذلك إما رئيس المجلس البلدي ونوابه أو الأمين العام للبلدية ومندوبوه أو الموثق أو المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف، ويجب على الضابط العمومي قبيل القيام بإجراء التصديق أن يضمن الحضور الشخصي للموقع، مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، ويتعين على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة المعنية.
ويجب أن تقدم استمارة اكتتاب التوقيعات قبل 24 ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات، ويجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم، ويعفى التصديق على هذه الاستمارات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
وحددت الجريدة الرسمية في عددها الأخير أيضا، أحكام قوائم المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، حيث يتم إيداع الترشيحات بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة وتنتهي العملية قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، ويجب أن يتضمن ملف الترشح شهادة الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها والجنسية والسوابق العدلية وصورة شمسية ومستخرج من شهادة الميلاد للمولودين في الخارج ونسخة من محضر رئيس لجنة الدائرة الانتخابية ونسخة من برنامج الحملة الانتخابية لقوائم الأحرار، وبالنسبة للمترشحين في الخارج نسخة من جواز السفر وبطاقة التسجيل القنصلي وبطاقة الناخب.
قوائم الناخبين تحت تصرف هيئة مراقبة الانتخابات
من جانب آخر حددت الحكومة كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، حيث يمكن لأي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، كما توضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، و المترشحين الأحرار.
كما توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. كما يلزم المرسوم، السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع الآليات التقنية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة بالقوائم الانتخابية.
نص خاص لتحديد تعويض أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات
كما تم تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، حيث يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم. ويستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق وذلك منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب، ويمكن تمديد الفترة بطلب من رئيس الهيئة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويستفيد الأعضاء المنتدبون في الهيئة العليا من الحق في الترقية في الدرجات وفي الرتب والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري. أما الأعضاء الآخرون، فيستفيدون من تعويض جزافي. ويحدد مبلغ التعويضين وكيفيات منحهما بموجب نص خاص.
كما وضعت الحكومة شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات، ويعمل الضباط العموميون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا. ويستفيدون من تعويضات جزافية، ممثلين في الموثقين والمحضرين، ويشترط أن لا يكونوا ناخبين ولا متحزبين ولا منتخبين ولا مترشحين ولا يملكون صلة قرابة من الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين في نفس الدائرة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.