رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تسيير وإعداد قوائم الترشح للتشريعيات
تحددها 7 مراسيم تنفيذية
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2017

حددت الحكومة جملة من القواعد والشروط المتعلقة بسير اللجنة الإدارية الانتخابية والمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وكذا أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأوردت الجريدة الرسمية أمس، سبع مراسيم تنفيذية تطرقت إلى تفاصيل تتعلق بالمترشحين والقوائم الانتخابية وقوائم الإيداع وعدد من النقاط المرتبطة باستمارات التصريح والاكتتاب للتوقيعات وكذا إيداع قوائم المترشحين.. كما حددت علاقة المترشحين واللجنة الإدارية الانتخابية بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تدعمت بأعضاء ومنتدبين مهمتهم دعم الهيئة في مداوماتها أثناء مراقبة عملية الانتخابات.
أصدرت الحكومة جملة من المراسيم التنفيذية نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وحددت المراسيم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية وكيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها مع تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما حددت المراسيم شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ناهيك عن قرارات تتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، واستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا مراسيم تتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 17 / 12 قواعد ومهام سير اللجنة الإدارية الانتخابية المكلفة بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية فيما يخص تسجيلات أو شطب ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وذلك بمقر البلدية أو بمقر الممثلية الدبلوماسية(في الخارج) بناء على استدعاء من رئيسها للبت في طلبات التسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي ألقابهم وأسماءهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم، وتقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى أمانة اللجنة وتدون في سجلات خاصة يرقمها ويؤشر عليها رئيس اللجنة قبل البت في الاعتراضات وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، كما تتولى الأمانة فتح سجل تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء في حال الطعن أمام الجهات القضائية.
ويتولى أمين اللجنة مهام مسك القائمة الانتخابية، إيداع نسخ من القوائم الانتخابية النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، كل ذلك تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، بالاضافة إلى توليه مهمة تسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين.
ثلاثة مراسيم تنفيذية خاصة بالمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صدرت في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر المرسوم التنفيذي رقم 17 / 13 الذي يحدد استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين، والتي تعدها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي يتم سحبها من الولاية أول الممثلية الدبلوماسية بمجرد نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وتسلم الاستمارة لممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر.
وحدد المرسوم 17 / 14 تفاصيل عن استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتي يتم سحبها من مصالح الولاية أو القنصليات، على أن يصادق على التوقيعات المدونة في الاستمارات لدى «ضابط عمومي» والمقصود به رئيس البلدية أو نوابه ومندوبوه المفوضون، الموثق، المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو موظف مفوض.. وتقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية قبل 24 ساعة على الأقل من من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات وتعفى عملية التصديق على اكتتاب التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
وبخصوص إيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، فقد حدد المرسوم 17 / 15 تفاصيل الإجراء الذي يبدأ أجله بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية وينتهي قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، ويتم الإيداع من قبل المترشح الذي يتصدر القائمة أو الذي يليه مقابل وصل استلام. وترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
وعن كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، أوضح مرسوم تنفيذي أنه بإمكان أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، وتوضع القائمة تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار حسب الحالات المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية أو المجالس الولائية أو رئيس الجمهورية على أن توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبخصوص كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واختيار الضباط العموميين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد حدد مرسومان الشروط اللازمة كاستفادة أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم ويمدد الانتداب لفترة لا تتجاوز الشهر مع استفادة أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري فيما يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة من تعويض جزافي.
وفيما يخص شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مداومات الهيئة العليا»، فقد حدد مرسوم تنفيذي خاص المقصود بالضابط العمومي وهم موثق أو محضر قضائي، وهم لا يتمتعون بصفة العضوية في الهيئة العليا وفق المرسوم الذي أشار إلى إمكانية تدعيم مداومات الهيئة العليا عند الضرورة بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات ويعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا.
ويشترط في الضابط العمومي أن يكون ناخبا وغير متحزب ولا منتخب أو مترشح، وأن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة من أحد المترشحين، ويختار من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق دائرة الاختصاص وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ويستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية نظير دعمهم لمداومات الهيئة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.