وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تسيير وإعداد قوائم الترشح للتشريعيات
تحددها 7 مراسيم تنفيذية
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2017

حددت الحكومة جملة من القواعد والشروط المتعلقة بسير اللجنة الإدارية الانتخابية والمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وكذا أداء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأوردت الجريدة الرسمية أمس، سبع مراسيم تنفيذية تطرقت إلى تفاصيل تتعلق بالمترشحين والقوائم الانتخابية وقوائم الإيداع وعدد من النقاط المرتبطة باستمارات التصريح والاكتتاب للتوقيعات وكذا إيداع قوائم المترشحين.. كما حددت علاقة المترشحين واللجنة الإدارية الانتخابية بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تدعمت بأعضاء ومنتدبين مهمتهم دعم الهيئة في مداوماتها أثناء مراقبة عملية الانتخابات.
أصدرت الحكومة جملة من المراسيم التنفيذية نشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية، وحددت المراسيم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية وكيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها مع تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما حددت المراسيم شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ناهيك عن قرارات تتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، واستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا مراسيم تتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 17 / 12 قواعد ومهام سير اللجنة الإدارية الانتخابية المكلفة بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية فيما يخص تسجيلات أو شطب ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وذلك بمقر البلدية أو بمقر الممثلية الدبلوماسية(في الخارج) بناء على استدعاء من رئيسها للبت في طلبات التسجيل أو الشطب من القائمة الانتخابية.
وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي ألقابهم وأسماءهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم، وتقدم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب لدى أمانة اللجنة وتدون في سجلات خاصة يرقمها ويؤشر عليها رئيس اللجنة قبل البت في الاعتراضات وتعد جدولا تصحيحيا جديدا، كما تتولى الأمانة فتح سجل تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء في حال الطعن أمام الجهات القضائية.
ويتولى أمين اللجنة مهام مسك القائمة الانتخابية، إيداع نسخ من القوائم الانتخابية النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية، كل ذلك تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، بالاضافة إلى توليه مهمة تسيير بطاقية الناخبين في البلدية ومسك سجلات شطب الناخبين المتوفين.
ثلاثة مراسيم تنفيذية خاصة بالمترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صدرت في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر المرسوم التنفيذي رقم 17 / 13 الذي يحدد استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين، والتي تعدها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي يتم سحبها من الولاية أول الممثلية الدبلوماسية بمجرد نشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، وتسلم الاستمارة لممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر.
وحدد المرسوم 17 / 14 تفاصيل عن استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والتي يتم سحبها من مصالح الولاية أو القنصليات، على أن يصادق على التوقيعات المدونة في الاستمارات لدى «ضابط عمومي» والمقصود به رئيس البلدية أو نوابه ومندوبوه المفوضون، الموثق، المحضر القضائي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو موظف مفوض.. وتقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية قبل 24 ساعة على الأقل من من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات وتعفى عملية التصديق على اكتتاب التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
وبخصوص إيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي، فقد حدد المرسوم 17 / 15 تفاصيل الإجراء الذي يبدأ أجله بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية وينتهي قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع، ويتم الإيداع من قبل المترشح الذي يتصدر القائمة أو الذي يليه مقابل وصل استلام. وترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
وعن كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، أوضح مرسوم تنفيذي أنه بإمكان أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة، وتوضع القائمة تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار حسب الحالات المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية أو المجالس الولائية أو رئيس الجمهورية على أن توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبخصوص كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واختيار الضباط العموميين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقد حدد مرسومان الشروط اللازمة كاستفادة أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم ويمدد الانتداب لفترة لا تتجاوز الشهر مع استفادة أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري فيما يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة من تعويض جزافي.
وفيما يخص شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مداومات الهيئة العليا»، فقد حدد مرسوم تنفيذي خاص المقصود بالضابط العمومي وهم موثق أو محضر قضائي، وهم لا يتمتعون بصفة العضوية في الهيئة العليا وفق المرسوم الذي أشار إلى إمكانية تدعيم مداومات الهيئة العليا عند الضرورة بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات ويعملون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا.
ويشترط في الضابط العمومي أن يكون ناخبا وغير متحزب ولا منتخب أو مترشح، وأن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة من أحد المترشحين، ويختار من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق دائرة الاختصاص وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ويستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية نظير دعمهم لمداومات الهيئة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.