سفيرة السودان تعرب عن امتنانها لمواقف الجزائر المؤازرة لبلادها    العدوان الصهيوني على غزة: غضب أممي إزاء استمرار استهداف الاحتلال عمال الإغاثة    الصحراء الغربية : الإعلام الإسباني يفضح زيف الادعاءات المغربية و يؤكد الطابع الاستعماري للاحتلال    العدوان الصهيوني: استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات منذ فجر اليوم    موجة حر وأمطار وزوابع رملية يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من الوطن    السيد ناصري يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    البنك الوطني الجزائري: تسجيل ناتج صافي يفوق 48 مليار دج سنة 2024    أوبك+ : الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط ب 547 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر المقبل    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025)/الفروسية: المنتخب الوطني يحصد 5 ميداليات منها 4 ذهبية    كرة القدم/البطولة الإفريقية للمحليين-2024 : المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية بكمبالا    شايب سفيان يشيد بمساهمة كفاءات الجالية في الجامعة الصيفية بعين تموشنت    وزير النقل يكشف عن قرب تدعيم الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء شركة وطنية جديدة    طلبة جزائريون يتألقون في المسابقة الجامعية العالمية للرياضيات ببلغاريا    مشاريع تنموية جديدة تعيد الأمل لسكان بلدية مروانة بباتنة    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجزائر حاضرة في أربعة اختصاصات في اليوم الثامن للدورة    اليوم الوطني للجيش : رابطة مقدسة مع الشعب وعقيدة دفاعية راسخة    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    معاينة مكثفة لمدى التزام التجار بمعايير النظافة والصحة    تترجم نجاح سياسة الدولة في مجال إعادة التربية والتأهيل    الجزائر تنضم إلى نظام الدّفع والتسوية الإفريقي الموحد    اليونيسف : أطفال غزة يحتاجون إيقافاً مستداماً لإطلاق النار    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60430 شهيدا و148722 مصابا    وفاة 13 أشخاصا و إصابة 503 آخرين بجروح    ناصري وبوغالي يهنئان المنتخب الوطني لكرة السلة    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    تصعيد الضغط على المخزن يتواصل    شباك موحد خاص ب"قرض الرفيق"    كأس افريقيا للمحليين : أشبال بوقرة بأوغندا للمنافسة على اللقب القاري    "فنار" عنابة.. الحارس الملازم لمكانه منذ قرن ونصف القرن    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    الجزائر تعود إلى مصاف الكبار في قطاع الطاقة    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    تكريم المتفوقين في شهادتي "البيام" و"الباك"    المحامي سعيد موهوب... المعاق الذي يرافع من أجل الأصحاء    المنتخب الوطني يتوج باللقب العربي    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    شركة إسمنت عين التوتة تْشيد بنتائج النوابغ    تصعيد الضغط على المخزن    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    ضبط 600 قرص مهلوس بالسوقر    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي حقيقي بن أحمد :
المعالجة الجنائية لجنوح الأحداث راعت صغر سنهم و أعطت بدائل لتقويم سلوكهم
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2017

إن قانون العقوبات الجزائري يفصل بين الأحداث وجرائم البالغين كما يحرص على التعامل مع الأحداث المنحرفين بنوع من اللطف و الرأفة عند تحديد المسؤولية الجنائية و علما أن القانون لا يتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة حيث لا تتم معاقبته إلى غاية سن 13 أما جرائم الأحداث الذين تجاوزوا هذا السن ولم يبلغوا سن الرشد بد فيتم الحكم عليهم بعقوبات مخففة حسب نوعية الجريمة مثل التوبيخ والتنبيه أو إرساله إلى مؤسسات خاصة بالأحداث بهدف المراقبة والحماية أو الحكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ.
هذا ما أكده لنا الأستاذ المحامي حقيقي بن أحمد و الذي واصل حديثه بالقول «إن ظاهرة جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم بشتى صورها وأنواعها و تكييفاتها من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع الجزائري وهو ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين بدأها المشرع الجزائري مبكرا بموجب قانون العقوبات الأمر 66-156 وقانون الإجراءات الجزائية الأمر 66-155 ثم جاء الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام عديدة كان الهدف منها حماية الأحداث نفسيا واجتماعيا ووقايتهم من خطر الوقوع في فخ الجريمة وقد تم العمل بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث وبالنظر إلى هذه القواعد نجدها قد حددت من هو الحدث ومتى تبدأ مساءلته جزائيا ومتي يكتمل سن رشده الجزائي.
أولا فيما تعلق بسن المسؤولية الجزائية : سن الرشد الجزائي حدده المشرع الجزائري بثمانية عشرة سنة بتحديد سن الرشد الجزائي بسن الحدث الجانح وقت ارتكاب الجريمة وفي هذا الأمر ضمانة كبيرة لعدم متابعة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو قاصر ولا تكتشف الجريمة إلا بعد بلوغه سن الرشد حيث لا يمكن أن تطبق عليه القوانين لأنه حين ارتكب الجريمة كان حدثا والجدير بالذكر أن الأمر 72-03 سالف الذكر كان ينص على اعتبار الشخص الذي يبلغ سن الواحدة والعشرين قاصرا يخضع للأحكام الخاصة بالطفل والمراهق ولكنه لم يشر من قريب أو بعيد لمسألة العقوبات الجزائية ومدى خضوع القاصر لها وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجده من خلال المادة 49 منه يميز بين ثلاثة مراحل يمر بها الحدث قبل وصوله سن الرشد الجزائي وهي مرحلة الحدث الذي عمره أقل من عشر سنوات ثم مرحلة الحدث الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة وأخيرا مرحلة الحدث الذي يتراوح عمره بين 13 سنة 18 سنة و هو ما جاء في المادة 56 من القانون العقوبات المتعلق بحماية الطفل والتي أضافت في فقرتها الثانية أن الممثل الشرعي للطفل يتحمل المسؤولية المدنية عن الضرر حيث كان من الممكن تحريك الدعوى العمومية على من لم يبلغ سن 13 سنة و من لم يبلغ هذا السن غير قابل لأن يكون مجرما وغير قادر على فهم معنى الجريمة وخطورتها استبدال العقوبة بإجراءات بتدابير بديلة جاء في الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري أنه لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب وهو ذات ما نصت عليه المادة 57 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل كما جاء في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات أنه في مواد المخالفات لا يمكن أن يتعرض لغير التوبيخ إلا في حالات استثنائية وتدابير الحماية أو التهذيب التي يقصدها المشرع الجزائري كان منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.