افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    رفض عربي وإسلامي وإفريقي قاطع    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    إعادة بعث الوحدات الصناعية مشروع اقتصادي متكامل    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي حقيقي بن أحمد :
المعالجة الجنائية لجنوح الأحداث راعت صغر سنهم و أعطت بدائل لتقويم سلوكهم
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2017

إن قانون العقوبات الجزائري يفصل بين الأحداث وجرائم البالغين كما يحرص على التعامل مع الأحداث المنحرفين بنوع من اللطف و الرأفة عند تحديد المسؤولية الجنائية و علما أن القانون لا يتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة حيث لا تتم معاقبته إلى غاية سن 13 أما جرائم الأحداث الذين تجاوزوا هذا السن ولم يبلغوا سن الرشد بد فيتم الحكم عليهم بعقوبات مخففة حسب نوعية الجريمة مثل التوبيخ والتنبيه أو إرساله إلى مؤسسات خاصة بالأحداث بهدف المراقبة والحماية أو الحكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ.
هذا ما أكده لنا الأستاذ المحامي حقيقي بن أحمد و الذي واصل حديثه بالقول «إن ظاهرة جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم بشتى صورها وأنواعها و تكييفاتها من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع الجزائري وهو ما تطلب معالجة تشريعية عبر منظومة متكاملة من القوانين بدأها المشرع الجزائري مبكرا بموجب قانون العقوبات الأمر 66-156 وقانون الإجراءات الجزائية الأمر 66-155 ثم جاء الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكام عديدة كان الهدف منها حماية الأحداث نفسيا واجتماعيا ووقايتهم من خطر الوقوع في فخ الجريمة وقد تم العمل بهذا النص بالتوازي مع نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية التي كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث وبالنظر إلى هذه القواعد نجدها قد حددت من هو الحدث ومتى تبدأ مساءلته جزائيا ومتي يكتمل سن رشده الجزائي.
أولا فيما تعلق بسن المسؤولية الجزائية : سن الرشد الجزائي حدده المشرع الجزائري بثمانية عشرة سنة بتحديد سن الرشد الجزائي بسن الحدث الجانح وقت ارتكاب الجريمة وفي هذا الأمر ضمانة كبيرة لعدم متابعة الشخص الذي يرتكب الجريمة وهو قاصر ولا تكتشف الجريمة إلا بعد بلوغه سن الرشد حيث لا يمكن أن تطبق عليه القوانين لأنه حين ارتكب الجريمة كان حدثا والجدير بالذكر أن الأمر 72-03 سالف الذكر كان ينص على اعتبار الشخص الذي يبلغ سن الواحدة والعشرين قاصرا يخضع للأحكام الخاصة بالطفل والمراهق ولكنه لم يشر من قريب أو بعيد لمسألة العقوبات الجزائية ومدى خضوع القاصر لها وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجده من خلال المادة 49 منه يميز بين ثلاثة مراحل يمر بها الحدث قبل وصوله سن الرشد الجزائي وهي مرحلة الحدث الذي عمره أقل من عشر سنوات ثم مرحلة الحدث الذي يتراوح سنه من 10 إلى 13 سنة وأخيرا مرحلة الحدث الذي يتراوح عمره بين 13 سنة 18 سنة و هو ما جاء في المادة 56 من القانون العقوبات المتعلق بحماية الطفل والتي أضافت في فقرتها الثانية أن الممثل الشرعي للطفل يتحمل المسؤولية المدنية عن الضرر حيث كان من الممكن تحريك الدعوى العمومية على من لم يبلغ سن 13 سنة و من لم يبلغ هذا السن غير قابل لأن يكون مجرما وغير قادر على فهم معنى الجريمة وخطورتها استبدال العقوبة بإجراءات بتدابير بديلة جاء في الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات الجزائري أنه لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب وهو ذات ما نصت عليه المادة 57 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل كما جاء في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات أنه في مواد المخالفات لا يمكن أن يتعرض لغير التوبيخ إلا في حالات استثنائية وتدابير الحماية أو التهذيب التي يقصدها المشرع الجزائري كان منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.