ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    تنصيب السيدة آمال سلمون مديرة عامة لبورصة الجزائر    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    الطبعة ال 26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر وأنغولا تتقاسمان المواقف حول قضايا القارة    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    5 اتفاقيات وبرنامج تنفيذي يعزز التعاون بين البلدين    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    69 مداهمة لأوكار الجريمة    سارق محتويات المنازل في السجن    12 ألف مكالمة تصل مصالح الشرطة    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    ساركوزي يغادر السجن    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    قِطاف من بساتين الشعر العربي    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختطفو وقتلة الأطفال أمام عقوبة الإعدام
نواب البرلمان يصادون بالأغلبية على قانون العقوبات المعدل
نشر في الاتحاد يوم 18 - 12 - 2013


صادق أمس أعضاء الغرفى السفلى بالأغلبية الساحقة بنعم على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات،في نصاب بلغ 241 من البرلمانيين في حين امتنع حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء عن التصويت ورفض حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،المشروع الذي أثار الكثير من الجدل في بعض مواده خصوصا ماتعلق بتشديد العقوبات بالنسبة لجرائم المتاجرة بالأطفال القصر وتسليط أقصى العقوبات على مختطفي وقتلة الأطفال تصل لحد الإعدام وكذا تشديد العقوبات في حالة الاعتداء جنسيا عليهم.وقد تم المصادقة على المادة 293 مكرر معدلة الرامية إلى أنه كل من يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 100000 دج إلى 2000000 دج. ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر، وفيما يخص الخطف متبوع بالقتل والذي أثار الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر، يؤكد نص القانون أنه تطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف، والمادة 263 تنص على الإعدام، ما يجعل الأمر مبهما ولماذا لم ينطق الحكم بالإعدام بصريخ العبارة ليبقى حكم الإعدام شكلي ولا يطبق علنيا بل عن طريق تشديد أقصى العقوبات الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب خصوصا الإسلاميين الذين طالبوا بتطبيق الإعدام علنا حتى يتعظ المختطفين الأمر الذي عارضت عليه اللجنة بحجة المواثيق الدولية التي تتنافى وعقوبة تطبيق الإعدام وأشارت بعض المصادر إلى أن المناقشات عرفت جدلا كبيرا في بعض المواد وصلت لحد الملاسنات.كما صادق النواب بنعم على المادة 49 معدلة الرامية إلى أنه لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر سنوات. لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب. ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة. كما صادق النواب على حذف الكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة في نص المادة 195 "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه".و كان وزير العدل لوح قد أوضح في تدخله أن المشروع يندرج في إطار مواصلة برنامج إصلاح العدالة ومواصلة إحكام قانون العقوبات مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإدراج أحكام جديدة وفي إطار تعزيز الحماية الجزائية للأطفال ويهدف نص القانون إلى التصدي إلى بعض أشكال الإجرام الذي يستهدف القصر ومكافحة الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.