جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختطفو وقتلة الأطفال أمام عقوبة الإعدام
نواب البرلمان يصادون بالأغلبية على قانون العقوبات المعدل
نشر في الاتحاد يوم 18 - 12 - 2013


صادق أمس أعضاء الغرفى السفلى بالأغلبية الساحقة بنعم على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات،في نصاب بلغ 241 من البرلمانيين في حين امتنع حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء عن التصويت ورفض حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،المشروع الذي أثار الكثير من الجدل في بعض مواده خصوصا ماتعلق بتشديد العقوبات بالنسبة لجرائم المتاجرة بالأطفال القصر وتسليط أقصى العقوبات على مختطفي وقتلة الأطفال تصل لحد الإعدام وكذا تشديد العقوبات في حالة الاعتداء جنسيا عليهم.وقد تم المصادقة على المادة 293 مكرر معدلة الرامية إلى أنه كل من يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية من 100000 دج إلى 2000000 دج. ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر، وفيما يخص الخطف متبوع بالقتل والذي أثار الكثير من الجدل وأسال الكثير من الحبر، يؤكد نص القانون أنه تطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف، والمادة 263 تنص على الإعدام، ما يجعل الأمر مبهما ولماذا لم ينطق الحكم بالإعدام بصريخ العبارة ليبقى حكم الإعدام شكلي ولا يطبق علنيا بل عن طريق تشديد أقصى العقوبات الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب خصوصا الإسلاميين الذين طالبوا بتطبيق الإعدام علنا حتى يتعظ المختطفين الأمر الذي عارضت عليه اللجنة بحجة المواثيق الدولية التي تتنافى وعقوبة تطبيق الإعدام وأشارت بعض المصادر إلى أن المناقشات عرفت جدلا كبيرا في بعض المواد وصلت لحد الملاسنات.كما صادق النواب بنعم على المادة 49 معدلة الرامية إلى أنه لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر سنوات. لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب. ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة. كما صادق النواب على حذف الكم المتعلق بإعفاء الأم المتسولة بأبنائها القصر من العقوبة في نص المادة 195 "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه".و كان وزير العدل لوح قد أوضح في تدخله أن المشروع يندرج في إطار مواصلة برنامج إصلاح العدالة ومواصلة إحكام قانون العقوبات مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإدراج أحكام جديدة وفي إطار تعزيز الحماية الجزائية للأطفال ويهدف نص القانون إلى التصدي إلى بعض أشكال الإجرام الذي يستهدف القصر ومكافحة الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.