تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج الفلاحي    تحديث جديد على مستوى منصة الاكتتاب الخاصة ببرنامج "عدل 3"    اتفاقية بين جامع الجزائر والمؤسسة العمومية للتلفزيون    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    ناصري: لا خوف على الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    والي البليدة يتفقد مشاريع هامّة ببلدية مفتاح    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    ناصري يُثمّن المؤشرات الإيجابية    حلب تشتعل مجدّداً    الإعلام شريك أساسي في مرافقة السياسة الوطنية    مسعى تحسين معيشة الجزائريين يتواصل..    غلق العديد من الطرقات..    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    الوزير الأول، غريب، يترأس، اجتماعا للحكومة    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي عمار خبابة : ضرورة التعاون من أجل فك الغموض عن المواد القانونية المثيرة للجدل
نشر في الحياة العربية يوم 22 - 09 - 2020

دعا المحامي والباحث في القانون الدكتور عمار خبابة إلى "فتح النقاش واسعا مع المختصين والسلطات المختصة لتفسير بعض المواد القانونية المقترحة في الدستور الجديد والتي أثارت الجدل بالرغم من توضيحها كالمادة 04 والمادة 17 والمادة 51 والمادة 65 المادة 67 وهي المواد التي اشيع عنها أنها تهدف إلى خلخلة البناء المجتمعي للجزائر".
وشدد خبابة لدى نزله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى الثلاثاء على "ضرورة تعاون الجميع لفك الغموض عن هاته المواد لإزالة الخوف لدى بعض الفئات ، مستدلا بالمادة 04 التي تنص على أن اللغة الامازيغية لغة وطنية ورسمية والتي تأتي مباشرة بعد المادة الثالثة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة".
وأوضح خبابة أن المادة الرابعة تنص كذلك على أن "الدولة تعمل على ترقية تمازيغت وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني وهوما يوضح المسألة أن الامازيغية تحوي كل اللهجات ، إضافة إلى ذلك تنص المادة 4 على إنشاء مجمع أو أكاديمية مكونة من خبراء يكلفون بتوفير الشروط اللازمة لترقية تامازيغت حتى تصبح لغة رسمية وقد يكون أهم أعمالها الاتفاق على الحرف المكتوب".
"أما المادة 17 المتعلقة بالقانون الخاص ببعض البلديات فقد أضيف إليها نص يوضح ان الغرض من ذلك هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلديات محدودة التنمية من خلال بعض التدابير الخاصة".
وعن المادة 47 المتعلقة بالحق في الحياة الخاصة للأفراد ، أوضح الخبير أن "حق سرية المراسلات الشخصية والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت مكفولة في الدستور، لكن هذا الحق يحتاج إلى تفصيل من خلال مشروع قانون خاصة ونحن في خضم التحول الرقمي وهوما سيحدد كيفية استغلال المعطيات الالكترونية للأفراد".
أما فيما يخص المادة 51 المتعلقة بحرية الرأي والتي تتضمن حرية ممارسة العبادات، والتي أثارت هي الأخرى جدلا، فان "الحق مكفول في الدستور لجميع الأطياف الدينية، لكن يتطلب تراخيص للجمعيات وأماكن معلومة"، لا بد من توفر الشروط.. يقول المحامي ..شاهدنا في السنة الماضية غلق 12 كنيسة غير قانونية لذلك فان التخوف من هذا الباب ليس في اعتقادي إلا مبالغة".
من جانب آخر ، أكد المحامي خبابة أن الدستور الجزائري سيضع أسس تنظيم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد وبين السلطات التي تحكم البلد بتفويض من الشعب ، وجعله ينطلق في البذل والإنتاج والتعايش السلمي
وقال بالخصوص "التعديلات التي جاء بها الدستور تأتي لسد الفراغات القانونية كتلك التي وقعنا فيها قبيل 22 فيفري من العام المضي وللحفاظ على استمرارية الدولة من خلال التداول على السلطة في إطار سلمي". وثمن خبابة النقاط الايجابية التي جاءت في باب الحريات ووصفها بالنوعية سيما فيما يتعلق المادة 35 التي اعتبرها كافية لوحدها من أجل ضمان الحريات "هي مادة أساسية وجوهرية ومحكمة -لولا التفصيلات- وهي مهمة لأنها تضع مؤسسات الجمهورية أمام مسؤولياتها في ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات" .
… لخضاري : إقحام فقرة الصفقات العمومية في الدستور يرسخ نية تطهير الفساد المالي
اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة ورقلة نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد أضاف في المادة 139 جزئية هامة في صلاحيات البرلمان بغرفتيه متعلقة بالصفقات العمومية مضيفا انه تم إقحام فقرة قوية في مكافحة الفساد المالي وهذا له دلالة ورمزية على تنظيف النشاط السياسي.
وأوضح نصر الدين لخضاري في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى حول الدستور أن 30 صلاحية أصبحت موجودة في المادة 139 بعد ما كانت 29 بإضافة الصفقات العمومية التي كانت في السابق متوقفة على رئيس الحكومة الذي يصدر فيها مراسيما تنفيذية لذلك كثر التلاعب في هذا المجال.
ويعتقد المتحدث ذاته ان اقحام هذه الفقرة الهامة يعبر عن وجود نية خالصة لتطهير الفساد المالي والنشاط السياسي معتبرا أنه باستثناء هذه الاضافة الهامة بقية الفقرات الموجودة في المادة 139 ما هي إلا استنساخ للمادة 140 من الدستور الجاري المعمول به حاليا.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن الدستور الجديد خصص حيزا جغرافيا قانونيا للهيئة التشريعية تمتد من المادة 114 إلى المادة 162 فصل فيها باسهاب حول تشكيلة البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا أهم الصلاحيات الموجودة.
كما أبرز نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد ووفقا للمادة 119 لم يعد يقبل ما يسمى بالتجوال السياسي فالآن عندما يغادر المنتخب قائمة حزبية ما وينتمي إلى حزب جديد سيتم معاقبته باقالته من البرلمان. هذا وتطرق المتحدث إلى جديد صلاحيات رئيس الجمهورية التي تضمنتها المادة 141 حيث لديه الحق في الظروف الاستثنائية وبالعودة إلى مجلس الدولة اصدار أوامر استعجالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.