الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    تحصين الأجيال بالقيم والثوابت الوطنية    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    جلاوي يستقبل سيناتورين    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    قسنطينة.. أزيد من 27 مليون دج حصيلة الدفع الإلكتروني للفواتير خلال 3 أشهر    تبسة.. تخصيص 29 ألف جرعة لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    3 آلاف مسكن "عدل" بالرغاية قبل تسليمه    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي عمار خبابة : ضرورة التعاون من أجل فك الغموض عن المواد القانونية المثيرة للجدل
نشر في الحياة العربية يوم 22 - 09 - 2020

دعا المحامي والباحث في القانون الدكتور عمار خبابة إلى "فتح النقاش واسعا مع المختصين والسلطات المختصة لتفسير بعض المواد القانونية المقترحة في الدستور الجديد والتي أثارت الجدل بالرغم من توضيحها كالمادة 04 والمادة 17 والمادة 51 والمادة 65 المادة 67 وهي المواد التي اشيع عنها أنها تهدف إلى خلخلة البناء المجتمعي للجزائر".
وشدد خبابة لدى نزله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى الثلاثاء على "ضرورة تعاون الجميع لفك الغموض عن هاته المواد لإزالة الخوف لدى بعض الفئات ، مستدلا بالمادة 04 التي تنص على أن اللغة الامازيغية لغة وطنية ورسمية والتي تأتي مباشرة بعد المادة الثالثة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة".
وأوضح خبابة أن المادة الرابعة تنص كذلك على أن "الدولة تعمل على ترقية تمازيغت وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني وهوما يوضح المسألة أن الامازيغية تحوي كل اللهجات ، إضافة إلى ذلك تنص المادة 4 على إنشاء مجمع أو أكاديمية مكونة من خبراء يكلفون بتوفير الشروط اللازمة لترقية تامازيغت حتى تصبح لغة رسمية وقد يكون أهم أعمالها الاتفاق على الحرف المكتوب".
"أما المادة 17 المتعلقة بالقانون الخاص ببعض البلديات فقد أضيف إليها نص يوضح ان الغرض من ذلك هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلديات محدودة التنمية من خلال بعض التدابير الخاصة".
وعن المادة 47 المتعلقة بالحق في الحياة الخاصة للأفراد ، أوضح الخبير أن "حق سرية المراسلات الشخصية والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت مكفولة في الدستور، لكن هذا الحق يحتاج إلى تفصيل من خلال مشروع قانون خاصة ونحن في خضم التحول الرقمي وهوما سيحدد كيفية استغلال المعطيات الالكترونية للأفراد".
أما فيما يخص المادة 51 المتعلقة بحرية الرأي والتي تتضمن حرية ممارسة العبادات، والتي أثارت هي الأخرى جدلا، فان "الحق مكفول في الدستور لجميع الأطياف الدينية، لكن يتطلب تراخيص للجمعيات وأماكن معلومة"، لا بد من توفر الشروط.. يقول المحامي ..شاهدنا في السنة الماضية غلق 12 كنيسة غير قانونية لذلك فان التخوف من هذا الباب ليس في اعتقادي إلا مبالغة".
من جانب آخر ، أكد المحامي خبابة أن الدستور الجزائري سيضع أسس تنظيم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد وبين السلطات التي تحكم البلد بتفويض من الشعب ، وجعله ينطلق في البذل والإنتاج والتعايش السلمي
وقال بالخصوص "التعديلات التي جاء بها الدستور تأتي لسد الفراغات القانونية كتلك التي وقعنا فيها قبيل 22 فيفري من العام المضي وللحفاظ على استمرارية الدولة من خلال التداول على السلطة في إطار سلمي". وثمن خبابة النقاط الايجابية التي جاءت في باب الحريات ووصفها بالنوعية سيما فيما يتعلق المادة 35 التي اعتبرها كافية لوحدها من أجل ضمان الحريات "هي مادة أساسية وجوهرية ومحكمة -لولا التفصيلات- وهي مهمة لأنها تضع مؤسسات الجمهورية أمام مسؤولياتها في ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات" .
… لخضاري : إقحام فقرة الصفقات العمومية في الدستور يرسخ نية تطهير الفساد المالي
اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة ورقلة نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد أضاف في المادة 139 جزئية هامة في صلاحيات البرلمان بغرفتيه متعلقة بالصفقات العمومية مضيفا انه تم إقحام فقرة قوية في مكافحة الفساد المالي وهذا له دلالة ورمزية على تنظيف النشاط السياسي.
وأوضح نصر الدين لخضاري في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى حول الدستور أن 30 صلاحية أصبحت موجودة في المادة 139 بعد ما كانت 29 بإضافة الصفقات العمومية التي كانت في السابق متوقفة على رئيس الحكومة الذي يصدر فيها مراسيما تنفيذية لذلك كثر التلاعب في هذا المجال.
ويعتقد المتحدث ذاته ان اقحام هذه الفقرة الهامة يعبر عن وجود نية خالصة لتطهير الفساد المالي والنشاط السياسي معتبرا أنه باستثناء هذه الاضافة الهامة بقية الفقرات الموجودة في المادة 139 ما هي إلا استنساخ للمادة 140 من الدستور الجاري المعمول به حاليا.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن الدستور الجديد خصص حيزا جغرافيا قانونيا للهيئة التشريعية تمتد من المادة 114 إلى المادة 162 فصل فيها باسهاب حول تشكيلة البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا أهم الصلاحيات الموجودة.
كما أبرز نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد ووفقا للمادة 119 لم يعد يقبل ما يسمى بالتجوال السياسي فالآن عندما يغادر المنتخب قائمة حزبية ما وينتمي إلى حزب جديد سيتم معاقبته باقالته من البرلمان. هذا وتطرق المتحدث إلى جديد صلاحيات رئيس الجمهورية التي تضمنتها المادة 141 حيث لديه الحق في الظروف الاستثنائية وبالعودة إلى مجلس الدولة اصدار أوامر استعجالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.