دعا المحامي والباحث في القانون الدكتور عمار خبابة إلى "فتح النقاش واسعا مع المختصين والسلطات المختصة لتفسير بعض المواد القانونية المقترحة في الدستور الجديد والتي أثارت الجدل بالرغم من توضيحها كالمادة 04 والمادة 17 والمادة 51 والمادة 65 المادة 67 وهي المواد التي اشيع عنها أنها تهدف إلى خلخلة البناء المجتمعي للجزائر". وشدد خبابة لدى نزله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى الثلاثاء على "ضرورة تعاون الجميع لفك الغموض عن هاته المواد لإزالة الخوف لدى بعض الفئات ، مستدلا بالمادة 04 التي تنص على أن اللغة الامازيغية لغة وطنية ورسمية والتي تأتي مباشرة بعد المادة الثالثة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة". وأوضح خبابة أن المادة الرابعة تنص كذلك على أن "الدولة تعمل على ترقية تمازيغت وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني وهوما يوضح المسألة أن الامازيغية تحوي كل اللهجات ، إضافة إلى ذلك تنص المادة 4 على إنشاء مجمع أو أكاديمية مكونة من خبراء يكلفون بتوفير الشروط اللازمة لترقية تامازيغت حتى تصبح لغة رسمية وقد يكون أهم أعمالها الاتفاق على الحرف المكتوب". "أما المادة 17 المتعلقة بالقانون الخاص ببعض البلديات فقد أضيف إليها نص يوضح ان الغرض من ذلك هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلديات محدودة التنمية من خلال بعض التدابير الخاصة". وعن المادة 47 المتعلقة بالحق في الحياة الخاصة للأفراد ، أوضح الخبير أن "حق سرية المراسلات الشخصية والاتصالات الخاصة في أي شكل كانت مكفولة في الدستور، لكن هذا الحق يحتاج إلى تفصيل من خلال مشروع قانون خاصة ونحن في خضم التحول الرقمي وهوما سيحدد كيفية استغلال المعطيات الالكترونية للأفراد". أما فيما يخص المادة 51 المتعلقة بحرية الرأي والتي تتضمن حرية ممارسة العبادات، والتي أثارت هي الأخرى جدلا، فان "الحق مكفول في الدستور لجميع الأطياف الدينية، لكن يتطلب تراخيص للجمعيات وأماكن معلومة"، لا بد من توفر الشروط.. يقول المحامي ..شاهدنا في السنة الماضية غلق 12 كنيسة غير قانونية لذلك فان التخوف من هذا الباب ليس في اعتقادي إلا مبالغة". من جانب آخر ، أكد المحامي خبابة أن الدستور الجزائري سيضع أسس تنظيم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وبين الأفراد وبين السلطات التي تحكم البلد بتفويض من الشعب ، وجعله ينطلق في البذل والإنتاج والتعايش السلمي وقال بالخصوص "التعديلات التي جاء بها الدستور تأتي لسد الفراغات القانونية كتلك التي وقعنا فيها قبيل 22 فيفري من العام المضي وللحفاظ على استمرارية الدولة من خلال التداول على السلطة في إطار سلمي". وثمن خبابة النقاط الايجابية التي جاءت في باب الحريات ووصفها بالنوعية سيما فيما يتعلق المادة 35 التي اعتبرها كافية لوحدها من أجل ضمان الحريات "هي مادة أساسية وجوهرية ومحكمة -لولا التفصيلات- وهي مهمة لأنها تضع مؤسسات الجمهورية أمام مسؤولياتها في ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات" . … لخضاري : إقحام فقرة الصفقات العمومية في الدستور يرسخ نية تطهير الفساد المالي اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة ورقلة نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد أضاف في المادة 139 جزئية هامة في صلاحيات البرلمان بغرفتيه متعلقة بالصفقات العمومية مضيفا انه تم إقحام فقرة قوية في مكافحة الفساد المالي وهذا له دلالة ورمزية على تنظيف النشاط السياسي. وأوضح نصر الدين لخضاري في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى حول الدستور أن 30 صلاحية أصبحت موجودة في المادة 139 بعد ما كانت 29 بإضافة الصفقات العمومية التي كانت في السابق متوقفة على رئيس الحكومة الذي يصدر فيها مراسيما تنفيذية لذلك كثر التلاعب في هذا المجال. ويعتقد المتحدث ذاته ان اقحام هذه الفقرة الهامة يعبر عن وجود نية خالصة لتطهير الفساد المالي والنشاط السياسي معتبرا أنه باستثناء هذه الاضافة الهامة بقية الفقرات الموجودة في المادة 139 ما هي إلا استنساخ للمادة 140 من الدستور الجاري المعمول به حاليا. وأشار الخبير الدستوري إلى أن الدستور الجديد خصص حيزا جغرافيا قانونيا للهيئة التشريعية تمتد من المادة 114 إلى المادة 162 فصل فيها باسهاب حول تشكيلة البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا أهم الصلاحيات الموجودة. كما أبرز نصر الدين لخضاري أن الدستور الجديد ووفقا للمادة 119 لم يعد يقبل ما يسمى بالتجوال السياسي فالآن عندما يغادر المنتخب قائمة حزبية ما وينتمي إلى حزب جديد سيتم معاقبته باقالته من البرلمان. هذا وتطرق المتحدث إلى جديد صلاحيات رئيس الجمهورية التي تضمنتها المادة 141 حيث لديه الحق في الظروف الاستثنائية وبالعودة إلى مجلس الدولة اصدار أوامر استعجالية.