جبهة المستقبل تثمن خطاب الرئيس تبون وتؤكد دعمها لمسار الدولة    الجزائر تنهي عهدتها بمجلس الأمن وتؤكد التزامها بالدفاع عن السلم وحقوق الشعوب    إعادة افتتاح فندق سيرتا بقسنطينة بعد إعادة تأهيل واسعة    وزير الطاقة يبحث مع اللجنة الإفريقية للطاقة آفاق الشراكة القارية وتعزيز الانتقال الطاقوي    استحداث شباك وحيد بالجامعات لدعم حاملي المشاريع وتعزيز المقاولاتية الجامعية    سويسرا تحذر من تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة وتدعو إلى رفع القيود عن المساعدات    تنصيب لجنة وطنية لمتابعة ملفات التراث الثقافي غير المادي تكريسا لحمايته وتثمينه    تقدم ملموس في مشاريع إعادة تأهيل البنايات والتهيئة الحضرية بالعاصمة    اختتام الطبعة الثامنة لمهرجان الأغنية والموسيقى العروبي بالبليدة وتكريم الفائزين    الحكومة تدرس الخريطة الاجتماعية والتحول الرقمي وتعزيز متابعة المشاريع الكبرى    صراعات ممتدة وجغرافيا سياسية متغيّرة    سلام أوكرانيا المعلق على جنزير دبابة    ماجر يُثني على محرز    الخضر يطمحون لتحقيق الفوز الثالث    للحفاظ على السلسلة الايجابية    نسبة تقدّم معتبرة للمشاريع بالعاصمة    حملات إلكترونية تناهض الاحتفال بالسنة الميلادية    ضرورة التوعية المستمرة لفلذّات أكبادنا    ركّاش يؤكّد أهمية تنسيق الجهود لتشجيع ودعم الاستثمار المنتج    مقترح قانون تجريم الاستعمار إنجاز تاريخي    صهاينة يدنّسون الأقصى    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    "باس بلو" الأمريكية تتوج السفير عمار بن جامع "دبلوماسي سنة 2025"    (يونيسيف): الأطفال "يدفعون الثمن الأكبر رغم أنهم أبرياء"    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات    وفاة 37 شخصا وإصابة 1294 آخرين    القبض على مبحوث عنه محكوم عليه بالسجن المؤبد    " ضرورة جعل الوطن وعزته وازدهاره في صلب اهتماماتهم "    رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة    قطاع البحث العلمي تمكن من مواكبة التحولات الوطنية والدولية    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    على المجتمع الدولي في مواجهة بؤر التوتر ومنع اتساعها    فرض حالة الطوارئ في اليمن    الجزائر ممون موثوق برؤية استشرافية للطاقات المتجددة    عصرنة الفلاحة والأمن الغذائي على الأبواب    مكاسب اجتماعية كبرى    قرارات جريئة ومكاسب غير مسبوقة    قطاع التضامن الوطني.. حصيلة ترفع الرأس    مشاريع وبرامج عزّزت مكانة العاصمة في 2025    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    مباراة ثأرية بأهداف فنية لبيتكوفيتش    المنتخب الوطني قادر على بلوغ النهائي    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي: عصابات الأحياء خلقت جوا من اللاأمن
نشر في الحياة العربية يوم 22 - 09 - 2020

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها يهدف الى وضع اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الامن على مستوى الاحياء السكنية.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا النص القانوني أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مواجهة هذه الظاهرة "يتطلب وضع اطار قانوني خاص للوقاية من عصابات الاحياء التي خلقت جوا من الخوف وانعدام الامن لدى المواطنين بسبب جرائم العنف والاعتداءات المرتكبة بواسطة الاسلحة البيضاء من طرف جماعات اجرامية تتشكل في الاحياء السكنية".
وأشار الى أن هذا النوع الجديد من الاجرام "يعرف انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام". وعليه يقترح نص المشروع "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة".
وحسب مشروع القانون، فإن "عصابة الأحياء" هي "كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أوأكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جوانعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أوفي أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".
وحسب مشروع النص القانوني، يشمل الاعتداء المعنوي "كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".
وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على "عقوبات بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أومن يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".
ويعاقب بالحبس من "عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أويتولى فيها أية قيادة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. وإذا وقع ضرب أوجرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000 دج. ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا".
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء، مكانا للاجتماع أو الايواء، أومن يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أوأنه محل بحث من السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك". ويضمن هذا النص أيضا "حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء".
…الحماية الجزائية للسلك الطبي لم تلغ التدابير التي تضمن حماية المواطن
أكد وزير العدل حافظ، الاختام بلقاسم زعماتي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن التدابير التي تم اقرارها والرامية الى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية "لم تلغ" التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن.
وأوضح الوزير، عقب عرضه باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة، أن الاحكام التي تضمنها الامر"لم تلغ التدابير الاخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شانها حماية المواطن في أي مرفق عام".
وأضاف القول خلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة التي انصبت مجملها على كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، أنه حقيقة بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع "ردعية وفي بعض الاحيان تبدو مبالغ فيها" غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به قانونيا.
وأكد في هذا الاطار أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أين أدين فيها المواطن ب"عقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هومن استفز المواطن" مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا "غير معفي من المتابعة والعقاب اذا ارتكب مخالفة في حق المواطن".
وللتذكير، تضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى".
وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".
إلى جانب ذلك، يهدف الامر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".
ويقترح هذا الامر "تجنيح أغلبية الافعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الافعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات الى 20 سنة حبس ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل الى المؤبد والاعدام".
بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 الى 500.000 دج. وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وأعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص أن هذا الامر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الاداري سيما خلال الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.