معنى اسم الله "الفتاح"    وزيرة الثقافة تكرم الفائزين في الطبعة الثالثة لجائزة "أشبال الثقافة"    وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصلاح شاملة لتعزيز الفعل المسرحي في الجزائر    وزير العدل: القانون الأساسي للقضاء لبنة جديدة لإرساء عدالة قوية ومستقلة    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    انطلاق فعاليات الطبعة ال17 للمهرجان الثقافي الوطني للأهليل بتيميمون    مجلس المنافسة عالج 14 قضية    حلب تشتعل مجدّداً    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    ضبط أزيد من قنطار من الكيف    والي البليدة يتفقد مشاريع هامّة ببلدية مفتاح    جامعيون يقتحمون مجال الحرف    تثمين دور الجزائر في مجال الحماية الاجتماعية    سمير قايد يبرز دور وسائل الإعلام    تنصيب لجنة للتفكير والتشاور    الإعلام شريك أساسي في مرافقة السياسة الوطنية    وزير الصناعة يلتقي سفير قطر    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة    "دليل على أن صوت الطفل رقم أساسي في معادلة البناء الوطني"    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا    إطلاق بوابة رقمية لإدارة مختلف التظاهرات والفعاليات الشبابية    الوزير الأول، غريب، يترأس، اجتماعا للحكومة    وفد وزاري هام بولاية بشار تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية    الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    إطلاق منصة الإلكترونية "مرافقة" توفر خدمات شاملة    أم البواقي : شخص يلفظ أنفاسه بمستشفى عين مليلة    "الخضر" للدخول بقوة وطرد النحس    التحوّل الرقمي يؤكّد الرؤية الصائبة للجزائر الجديدة    التنظيم الإقليمي الجديد.. الوجه الآخر لتقريب الإدارة من المواطن    تفكيك شبكة إجرامية وحجز نصف مليون قرص مهلوس    إنشاء نظام رقمي وطني فعّال وآمن ومتماسك    خدمات ومنتجات جديدة للجالية الجزائرية بالخارج    "جيبلي" ينتج 4 ملايين لتر من الحليب المبستر يوميا    حماس تعتبر تصريحات كاتس "خرق كبير" لاتفاق وقف إطلاق النار..قصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة    اليمن: الاتفاق على تبادل نحو 3 آلاف أسير بينهم سعوديون وسودانيون    بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797..الاحتلال المغربي يحاول تضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    صحيح البخاري بجامع الجزائر    فيلم الأمير عبد القادر أفضل ترويج للجزائر سينمائيًا    حروب إسرائيل غير المنتهية    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الرئيس تبون قدّم لي توجيهات سامية لترقية الأمازيغية بكل متغيراتها    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    الرائد في مهمة التدارك    بلايلي يتمنى تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2025    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي: عصابات الأحياء خلقت جوا من اللاأمن
نشر في الحياة العربية يوم 22 - 09 - 2020

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها يهدف الى وضع اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الامن على مستوى الاحياء السكنية.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا النص القانوني أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مواجهة هذه الظاهرة "يتطلب وضع اطار قانوني خاص للوقاية من عصابات الاحياء التي خلقت جوا من الخوف وانعدام الامن لدى المواطنين بسبب جرائم العنف والاعتداءات المرتكبة بواسطة الاسلحة البيضاء من طرف جماعات اجرامية تتشكل في الاحياء السكنية".
وأشار الى أن هذا النوع الجديد من الاجرام "يعرف انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام". وعليه يقترح نص المشروع "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة".
وحسب مشروع القانون، فإن "عصابة الأحياء" هي "كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أوأكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جوانعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أوفي أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".
وحسب مشروع النص القانوني، يشمل الاعتداء المعنوي "كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".
وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على "عقوبات بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أومن يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".
ويعاقب بالحبس من "عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أويتولى فيها أية قيادة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. وإذا وقع ضرب أوجرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000 دج. ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا".
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء، مكانا للاجتماع أو الايواء، أومن يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر، أوأنه محل بحث من السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك". ويضمن هذا النص أيضا "حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء".
…الحماية الجزائية للسلك الطبي لم تلغ التدابير التي تضمن حماية المواطن
أكد وزير العدل حافظ، الاختام بلقاسم زعماتي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن التدابير التي تم اقرارها والرامية الى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية "لم تلغ" التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن.
وأوضح الوزير، عقب عرضه باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة، أن الاحكام التي تضمنها الامر"لم تلغ التدابير الاخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شانها حماية المواطن في أي مرفق عام".
وأضاف القول خلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة التي انصبت مجملها على كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، أنه حقيقة بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع "ردعية وفي بعض الاحيان تبدو مبالغ فيها" غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به قانونيا.
وأكد في هذا الاطار أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أين أدين فيها المواطن ب"عقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هومن استفز المواطن" مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا "غير معفي من المتابعة والعقاب اذا ارتكب مخالفة في حق المواطن".
وللتذكير، تضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى".
وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".
إلى جانب ذلك، يهدف الامر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".
ويقترح هذا الامر "تجنيح أغلبية الافعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الافعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات الى 20 سنة حبس ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل الى المؤبد والاعدام".
بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 الى 500.000 دج. وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وأعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص أن هذا الامر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الاداري سيما خلال الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.