قال إن ذلك يتيح للكيان الصهيوني عقد تحالفات..فانس متفائل باستمرار وقف النار بغزة    السودان : مُسيّرات «الدعم السريع» تستهدف مطار الخرطوم مجددا    أوكرانيا : مقتل 6 أشخاص على الأقل بغارات روسية    رزيق يؤكد مواصلة الجزائر دعم التنمية الإفريقية    بوغالي يُثني على مدارس أشبال الأمة    الاستماع إلى وزيرة السياحة    5 ملايين مستفيد من صندوق الزكاة    أين أصبحت عائلة القذافي اليوم؟    مصالح الأمن تُشدّد الخناق على رؤوس الإجرام    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا    توسيع الشراكة في التطوير والتكوين بين البلدين    مقرمان يوقع على سجل التعازي بسفارة كينيا    فرصٌ سانحة لتوظيف أصحاب الشهادات    " منتدى الغاز" يرسّم خريطة جديدة لحصص الدول المصدّرة    الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة السودان    ذباب الاحتلال المغربي يحاول إسكات صوت التضامن العربي    شراكات بمنفعة متبادلة مع الشركات الأوروبية    التحديات المشتركة تستدعي رؤية استراتيجية جامعة    مناقشة موضوع "تحبيس الأملاك العقارية بالجزائر"    كلوب يفتح الباب أمام عودته إلى ليفربول    بلايلي يتعافى ويعود للتدريبات    مدرب "الاتحاد" السعودي يمنح أدوارا جديدة لعوّار    الوادي.. 3700 هكتار لزراعة الطماطم الحقلية    سارق المنازل في قبضة الشرطة    حجز مشروبات كحولية، سيفان وسلاح أبيض    حملة تحسيسية حول آفة المخدرات    إسهام أزلي في تراث الإنسانية وبناء قيمها المعرفية والروحية    مشروع هندسي لإعادة تهيئة الحظيرة الأثرية لتيبازة    ورشات تكوينية في فنون الأداء للأطفال والكبار    للسنة الخامسة على التوالي..الجزائر الأولى عربيا في ترتيب "آرسيف"    الفريق أول السعيد شنقريحة يزور أجنحة معرض "أداكس 2025" بكوريا ويطلع على أحدث الابتكارات الدفاعية    ممثّلا الجزائر يتألقان    جمعية جسور للمسرح والسينما بالأخضرية تتوج بجائزة في الأردن    دفتر شروط لتنظيم نشاط البريد السريع    وزيرة التضامن تطلق مشروع أكبر مركز للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا بوهران    قانون المالية جاء بنهج جديد قائم على الشفافية والمساءلة    اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال التنقل والهجرة غير الشرعية    تقديم عرضا شاملا حول البرامج التنموية الكبرى للقطاع    الشلف : فرقة البحث و التدخل BRI بأمن الولاية    سكيكدة : والي سكيكدة يحل قضايا المواطنين في ظرف قياسي    انطلاق الطبعة ال28 للصالون الدولي للكتاب في 29 أكتوبر    جيجل : إتلاف كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    ظاهرة موسمية تتجاوز الوصفات الطبية    الساورة في الصدارة    وزارة الثقافة تطلق جائزة    سميرة بن عيسى تلمع في سماء الأدب    مديرية الصحة تدعو المواطنين خاصة المقيمين بسكيكدة وفلفلة للتلقيح ضد "الدفتيريا"    خبراء الصحة يشدّدون على أهمية تعزيز التطعيم واحترام الرزنامة    صادي وبيتكوفيتش يتضامنان معه..أمين غويري يغيب رسميا عن كأس إفريقيا    المنتخب الوطني : بقائمة من 50 لاعباً.. هل يستعد بيتكوفيتش لمفاجأة كبرى؟    عودة آيت نوري وعطال تبعث المنافسة بين دورفال ورفيق بلغالي    "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    فتاوى : حكم قراءة القرآن بدون تدبر    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية: هذه هي شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة
نشر في الحياة العربية يوم 21 - 11 - 2021

تم تحديد شروط وكيفيات إعادة تمويل المؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 86.
وحسب نص القرار، الممضي من طرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، في 26 سبتمبر الأخير، "تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة، كل مؤسسة مصغرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أولم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها".
وأوضح النص أنه "في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم أحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة".
ومن ضمن هذه المؤسسات، ذكر ذات القرار المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها تأثرت ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها أو توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما أو توقفت وتعرضت معداتها للحجز و/ أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.
كما ينطبق هذا القرار على المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقف نشاطاتها بسبب نزاع قضائي مع المورد أو بسبب نفوق الحيوانات اثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على اثره تقديم الوثائق الثبوتية أو بسبب تعويضها من طرف شركات التأمين، وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور، حريق، سرقة) أو بسبب تعرض عتادها أو جزء من العتاد للتلف، إثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، عيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.
كما يشير القرار إلى أن الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة يستفيد من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية بمساهمة شخصية قدرها 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن 10 ملايين دينار أو يساويها، أو بمساهمة شخصية قدرها 12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، أو بمساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب.
كما يخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.
علاوة عن ذلك تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي تتولى تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار. كما تتولى اللجنة تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب آخرى.
وللاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا عدة شروط، منها تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ، تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط.
كما يستوجب على أصحاب المشاريع كون المؤسسة استفادت من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأ امتلاك السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة حيث يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب، كما يجب إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب وكذا إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وبعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار. ويستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافئ الإضافي للاستغلال والمعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع والتي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة والمؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.
كما تم بنفس الجريدة الرسمية نشر قرار تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال، بصفة استثنائية، للشباب ذوي المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حيث تم تحديد القرض، بمبلغ لا يتجاوز مليون دينار.
وللاستفادة من القرض يجب أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص السيولة وكذا في حالة نشاط عند إيداع طلب القرض وان يكون عتادها الأساسي موجودا.
كما يستوجب ألا تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوو المشاريع.
كما تم ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية نشر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-087 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، حيث تم تحديد نفقات الحساب لمنح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسة مصغرة، التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
كما تم تحديد منح الضمانات الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية ولمصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال، لا سيما منها المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.