وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر إعادة تفعيل التعاون الأمني الثنائي    الجيش الوطني الشعبي يحبط تهريب 4,5 قنطار من الكيف و1,4 مليون قرص مهلوس    "المساخر" تحاصر المسجد الأقصى    "مجلس السلام" نسخة أخرى من عقلية الصفقات    النية في الصيام والاشتراط فيه    أشهر المعارك والغزوات في شهر رمضان    هذا آخر أجل لإيداع البرنامج التقديري    سونلغاز تُحيّن معطيات الزبائن    رئيس النيجر يشيد بموقف الجزائر    تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر- أوكرانيا    7 سنوات لإزالة الأنقاض!    بلمهدي يدعو إلى استلهام العبر من تضحيات الشهداء    استلام 384 حافلة بميناء مستغانم    تركيب أكثر من 496 ألف كاشف غاز بالبليدة    بوعمامة يحثّ على احترام خصوصيات رمضان    الجوية الجزائرية توقّع اتفاقيتين    شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة    غياب الثقافة الاستهلاكية زاد من حدة تفاقم الظاهرة    العفو عند المقدرة    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    "الكتابة بلغة العدوّ نفسه للدّفاع عن ثقافة وطن مرهون بين القسوة والظّلم غنيمة حرب".    إقبال كبير على محلات بيع التوابل    وزيرة البيئة تشرف على افتتاح يوم تحسيسي بجامع الجزائر    الجزائر ساحة لورشات البناء وقطب للاستقرار    تخصيص مناطق صناعية لتحويل المنتجات الفلاحية    ترسيخ الرقمنة كخيار استراتيجي لعصرنة الإدارة    هذه شروط ممارسة نشاط بيع واستيراد الأسلحة في الجزائر    أزمة المدافع الأيمن تقلق بيتكوفيتش قبل تربص مارس    بوحفص يخلف تونسي ويحقق ثاني نتيجة إيجابية له    "ليالي رمضان" من 23 فيفري إلى 16 مارس..مسرح بشطارزي يعلن عن برنامجه لشهر رمضان    الدعوة إلى مؤتمر دولي بغرناطة    83 صورة عاكسة لجمال وتنوع وعراقة عمران الجزائر    الشعر كان العمق الإنساني لثورة نوفمبر 54    اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد يتعرفان على منافسيهما    أبواب مفتوحة على المدرسة العليا لسلاح المدرعات    متابعة صارمة لمشاريع التربية بوهران    حملة لتحيين بيانات الزبائن وتسريع رقمنة الخدمات    نحو توزيع 4 آلاف قفة تضامنية في رمضان    نور الدين واضح يدعو بأديس أبابا إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال    الوزير يوسف بلمهدي يدعو لاستلهام تضحيات الشهداء وتعزيز الوحدة خلال رمضان    يانيس ماسولين يحرز هدفاً جميلاً في إيطاليا    سرقة صهيونية علنية لأراضي الفلسطينيين    "نحن بحاجة إلى صناعة سينمائية توقظ الذاكرة من سباتها "    تم فتح 560 سوقا عبر مختلف مناطق الوطن بمناسبة الشهر الفضيل    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    استشهاد أربعة أشخاص بلبنان    هدفنا بناء إدارة عصرية تواكب التحولات الوطنية والدولية    المساجد هي "قبلة للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية"    الجزائريون يترقبون الهلال    المسجد فضاء للسكينة والتأطير الاجتماعي    1    الاتحاد في الصدارة    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونشاط السمعي البصري في الجريدة الرسمية
نشر في الحياة العربية يوم 03 - 12 - 2023

شهد العدد الأخير (77) من الجريدة الرسمية (الثاني ديسمبر 2023)، صدور قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ونشاط السمعي البصري.
تضمّن قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إخضاع النشرية الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، وهذا تكريساً لأحكام المادة 54 من دستور سنة 2020، كما حدّد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
وفي حالة الإخلال بأحكام هذا النص، يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لأعذار المخالفين.
وتضمّن القانون أيضاً تكريس مبدأ تعددية الآراء والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة أو صحيفة الكترونية واحدة للإعلام العام.
واستجابة للمبدأ نفسه، تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمالي الاجتماعي لأكثر من نشرية دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام، مع إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور، وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

ويتضمن التصريح المنصوص عليه في نص القانون ذاته، عنوان النشرية، موضوعها ودورية ومكان صدورها، إلى جانب الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، كما يشترط على مدير النشر حيازة الجنسية الجزائرية فقط وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقلّ عن 15 سنة مثبتة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.
وبخصوص الدورية الأجنبية، فإنها تستدعي ترخيصاً مسبقاً من المصالح المؤهلة للوزارة ويخضع إصدار أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية.
أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية، فتنص المادة ال 31 من القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر، منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.
وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فإنها تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية، السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لاسيما في مجال التمويل.
وتتشكّل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال التقني، القانوني والاقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة، وتلزمهم المادة 47 بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة.
وتناول مشروع القانون أيضاً الأحكام الجزائية في حال الإخلال بالمضمون، حيث تنص المواد 74، 75 و76 على معاقبة كل شخص يصدر نشرية دورية أو ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام بإجراءات التصريح، و كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بغرامة من مائتين إلى خمسمائة ألف دج.
وفي ذات السياق، تنص المادة 77 على معاقبة مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية في غياب التصريح بغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج.
وتلزم المادة 80 من هذا المشروع النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط ، بالامتثال لأحكام هذا القانون في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره، كما تنص المادة 81 على تولي الوزارة المكلفة بالاتصال مهام السلطة وصلاحياتها إلى حين تنصيبها.
.. إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويتطابق مع مبادئ الدستور
يلبي القانونان الجديدان اللذان وردا في 55 مادة "حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام" ويترجم "رغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية".
ويساهم من خلال الأحكام الجديدة التي يتضمنها في "تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وبروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بالآداب وأخلاقيات المهنة".
ومن بين المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في إطار مشروع القانون "إرساء النظام التصريحي" الذي يستند إلى "المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا".
وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فهي تعد وفقا لنص مشروع القانون "سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية".
وفي هذا الإطار، ذكر مشروع النص القانوني أنه "بغية استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، فقد تم إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها أمام الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب نوعية النشاط".

وفي مجال السمعي البصري، تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها "الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنيت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية".
وبخصوص تنظيم مهنة الصحفي، فتمّ تأكيد ضرورة "وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي".
من جهة أخرى، يضمن هذا النص "الحقّ للصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول"، بالإضافة إلى حمايته من "كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له".
وينصّ القانون على أنّ الصحفي لديه "الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، بأمن الدولة و السيادة الوطنية، بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم".
وبموجب أحكام مشروع النص القانوني، ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضواً، 6 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي والستة الآخرين يُنتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
ويلتزم الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده، ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
ويجب عليه الامتناع على وجه الخصوص عن "نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية والى رموز الثورة التحريرية، الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف"، بالإضافة إلى "نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز".
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، ينص القانونان الصادران على أنّ "كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يعرض مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها، ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.