السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    4000 أستاذ جديد في الجامعات    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب البرلمان يناقشون مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية: تشديد الرقابة على التعاضديات وردع المتلاعبين بأموال المنخرطين
نشر في الحياة العربية يوم 09 - 11 - 2014

الحبس من سنة إلى 5 سنوات لمستغلي أموال وأملاك التعاضدية لأغراض شخصية
ناقش أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية والذي يندرج ضمن المساعي الرامية لإصلاح التعاضدية الاجتماعية وإرساء نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي المتضمن لإلغاء القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 الخاص بالتعاضديات الاجتماعية.
حيث يحتوي على أحكام انتقالية تمنح التعاضديات الاجتماعية الموجودة حاليا مهلة سنة واحدة لتتطابق مع أحكام القانون الجديد على أن تبقى النصوص التطبيقية للقانون المذكور المعمول بها سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
وأكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، خلال عرضه التقرير التمهيدي حول مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، أن تغيير الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية التي أضحت شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص، وذات غرض غير مربح، تسجل لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وتسير بموجب تشريع خاص بدلا من الطبيعة القانونية الحالية المتمثلة في الجمعية والتي تخضع لتشريعين، الأول المتعلق بالجمعيات وثانيا المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، سيسمح بتوسيع مجال تدخل التعاضدية الاجتماعية بواسطة أداءاتها الفردية للنظام العام، التكميلية والإضافية زيادة على تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي وذلك إلى جانب استكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير ان المشروع قد تضمن احكاما ردعية تعمل على تفادي الاختلالات والصعوبات التي قد تمس بحقوق المنخرطين على غرار تدعيم رقابة التعاضدية الاجتماعية لا سيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة، والأحكام المتعلقة بالحل الإداري والقضائي للتعاضديات الاجتماعية وكيفيات ايلولة ممتلكاتها في هذه الحالات، إلى جانب تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص للتعاضديات الاجتماعية سواء كانوا متصرفين أو مسيرين للتعاضدية الاجتماعية أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين.
وشدد مشروع القانون قبضته على المخالفين لنصوص المواد المتضمنة وفي حالة تسجيل حالات فساد فيه بحيث تصل العقوبات لخمس سنوات حبس وغرامة مالية لمليون دج، كما أقر القانون في مادته 99 عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الف إلى مليون دج كل من يسير أو يدير أو ينشط في تعاضدية الاجتماعية غير مسجلة أو تم حلها كما ذكرت نفس العقوبة وذلك في حالة مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 52 و88 المتضمنتين لانتخاب وتجديد الهيئات وإرسال وثائق التعاضدية الاجتماعية ونصت أيضا الأحكام الجزائية للقانون على عقوبة الحبس بشهرين في حلة عدم اقتطاع الاشتراكات الخاصة بالتعاضدية من قبل مسؤوليها وذلك بالإضافة لغرامة مالية حددت ب 20 ألف دج عن كل عضو منخرط على أن تتم مضاعفة العقوبة في حالة العود .
.. الحبس من سنة إلى 5 سنوات لمستغلي أموال وأملاك التعاضدية لأغراض شخصية
كما سلط القانون على مستغلي الموارد المالية وأملاك التعاضدية الإجتماعية لأغراض شخصية عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 20 ألف دج و 200 ألف دج، ولن يتساهل مشروع القانون مع الأشخاص الذين يسهلون أو يساعدون بأية وسيلة كانت الحصول بصفة غير شرعية على أداءات التعاضدية الإجتماعية المنصوص عليها في القانون بحيث سلط عليهم عقوبة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج وذلك في الوقت الذي أقر عقوبة الحبس تصل لخمس سنوات وغرامة تقدر ب200 ألف دج لكل متلقي لأداءات التعاضدية مع استرداد المبالغ المالية المتحصل عليها بطريقة غير شرعية .
كما خصص مشروع القانون أيضا عقوبة الحبس من شهرين ل6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف دج لمخالفي المادة 46 من القانون المتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية الإجتماعية.
وجاء في مشروع القانون أيضا إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي وهو الأمر الذي يعطي للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، إمكانية الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد، من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وتأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد بحيث يمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي، يمول من اشتراكات خاصة لمنخرطيها، ويحدد هذا الأخير المرتكز على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، يوزع بالتساوي بين المستخدم و العامل الأجير ويتحمل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها.
ويمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بعد مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة 15 سنة على الأقل ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك تحدد ب0.62 بالمائة، أي ما يعادل 20 بالمائة، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
وحدد مشروع القانون التأمين على المرض على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية تكملة للأداء المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي و في حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي كما يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على التكفل بالفارق بين أتعاب وتسعيرة العلاج الصحي المطبقة من قبل مهنيي الصحة ومؤسسات العلاج والتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي في حدود الأتعاب وتسعيرات العلاجات الصحية التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول به أو يسقفها وذلك شريطة أن لا يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية مبلغ المصاريف الحقيقية المنفقة.
وتم تحديد التعويضات اليومية للتأمين على المرض ب25 بالمائة من الأجر المرجعي للعامل المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية، عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50 بالمائة والزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وهذا في حدود 20 بالمائة من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب المعاش كما هو محدد في التشريع المعمول به.
وأقر المشروع زيادة في ريع حادث العمل أو مرض مهني الذي تساوي نسبته 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني كما نص القانون أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتعدى مجموع مبلغ الريع والزيادة نسبة 80 بالمائة من الأجر المرجعي المعتمد كأساس لحساب الريع كما هو محدد في التشريع المعمول به، الى جانب الزيادة في المعاشات المنقولة بعنوان الضمان الاجتماعي، لفائدة ذوي حقوق العامل المتوفى،على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.