الحكومة تدرس تبسيط إجراءات الحجّ    2200 مليار لتمويل مشاريع جوارية    بابا الفاتيكان مُنتظر في الجزائر    مفارز للجيش توقف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    ستؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي و جاهزيتهم لامتحان البكالوريا    سانحة لتدارس سبل بعث تعاون فعال في مجال العدالة الدستورية    ركاش يبحث مع سفير بلجيكا سبل تعزيز التعاون    ينصب محمد لمين لبو محافظا لبنك الجزائر    يايسي: الجزائر تمتلك كل المقومات..    40 ألف مُصل في الأقصى    جنيف تشدّ الأنظار.. والعالم يحبس أنفاسه    وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور    هبوب رياح قوية وزوابع رملية    على المعنيين و الأولياء التحلي باليقظة والالتزام بقواعد النظافة    والي تيزي وزو يأمر بإعادة تأهيل شبكات المياه ومحطات الضخ    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    نسوة يتسابقن على ختم القرآن الكريم    الجزائر والسعودية من ركائز النّظام الإقليمي العربي    استعراض قدرات الإنتاج الوطني للبلاستيك الموجّه للتغليف    التعاونيات الفلاحية خيار استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي    رسميا.. التجريد من الجنسية الجزائرية في هذه الحالات    الجزائر تمتلك مقوّمات الريادة في الطاقات النّظيفة    50 منظمة وجمعية إسبانية تجدد دعمها للشعب الصحراوي    تراجع كبير في أسعار الخضر والفواكه بالعاصمة    ترامب يصعّد اللّهجة ضد إيران    الكرامة لا تُساوَم    بوداوي يفصل في مستقبله مع نيس    مشهد درامي يشعل جدلاً مهنياً وأخلاقياً    النحاس يعود بقوة إلى صينية السهرة الرمضانية    أمين شياخة يتألق مع روزنبورغ وينتظر التفاتة بيتكوفيتش    إصابة إبراهيم مازة الجديدة تزيد من مخاوف بيتكوفيتش    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    بداية سنة سوداء على الحراقة    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام وصف فعل الاختلاس بالخيانة وشبه عاشور وشركائه ب''المافيا الإيطالية''
نشر في الحوار يوم 23 - 06 - 2009

تميزت محاكمة عاشور عبد الرحمان وشركائه في اليوم السادس من المحاكمة بتدخل ممثل النيابة العامة الذي رافع لعدة ساعات من الزمن قبل إعلان التماس العقوبة. تدخل ممثل النيابة العامة جاء بعد مرافعة طويلة ومؤثرة، وصف فيها النائب العام فعل الاختلاس بالخيانة، وخاصة لموظفي البنك الذي يفترض أن يكونوا -حسبه- أمناء على المال العام، لكنهم هم أول من خانه وخان بذلك الوطن ككل. فبدأ ممثل الحق العام مرافعته بأن المال العام هو من المقدسات عند كل الشعوب، ووصف قضية 3200 مليار أو قضية عاشور عبد الرحمان رياض بقضية الخيانة، لأن أكثر المتهمين فيها موظفون بالبنك أين كان يفترض أن يحافظوا على هذا المال. وعرج على الأساليب التي استعملها عاشور وبقية المتهمين في اختلاس هذا العدد الكبير من الأموال، أين قام المتهم الرئيسي بتأسيس عدد هائل من الشركات الوهمية، وفتح بعد ذلك حسابات تجارية وصلت إلى 12 حسابا بوكالات القليعة، شرشال، وبوزريعة ثم بعد ذلك دفع الشيكات للتحصيل مع مختلف الشركات المستفيد منها عاشور في كل مرة، ووصف العملية كما وصفها الخبير قبله بأنها جهنمية، وتمت على طريقة المافيا الإيطالية، والأفلام الأمريكية، قسمها النائب العام إلى ثلاث مجموعات، الأولى تتمثل في العقل المدبر وهو عبد الرحمان عاشور رياض وهو المنظم والقائد، والمجموعة الثانية تتمثل في الذراع الأيمن ويتمثلون في شريكه عيلوش رابح وصهريه ستوف جمال وبغداد، والسائق رجل المهام الخاصة وصاحب الثقة ''موايسي مصطفى''، ثم تأتي المجموعة التي ساعدته وسهلت له المهام، وتتمثل في ممثلي وكالات البنك الوطني الجزائري بكل من شرشال بوزريعة والقليعة، يضاف لهم السكرتيرة حسيبة ميراربي التي أطلق عليها اسم ''المحظوظة''، مسترسلا فيما بعد حول وقائع القضية التي تفجرت في 2005 بعد وصول رسالة مجهولة، تم بموجبها فتح تحقيق أين تبين الاختلاس المذكور، وعرج خلال مرافعته، وذكّر هيئة المحكمة بالتهم المتابع بها كل فرد على حدى.
ممثل الطرف المدني: الأموال المختلسة توازي أجور 6050 موظف ل 45 سنة أو انجاز 1000 سكن اجتماعي
رافع الطرف المدني ممثلا عن البنك الوطني الجزائري مطولا حول واقعة الاختلاس، أين أكد أن هذا الأخير لا يتحمله عبد الرحمان عاشور لوحده، وإنما كل المتهمين وعلى رأسهم مدراء الوكالات التي وقع بها الاختلاس، لأنهم سهلوا المهمة لهذا الأخير بنهب أموال الشعب وعرج على جمعية الأشرار التي أنشأها عاشور برفقة شركائه في القضية، والتي كبدت الجزائر خسائر فادحة كان ينبغي أن تستثمر في مشاريع تخدم أبناء الوطن وتساهم في رفع الاقتصاد الوطني مقدما وبلغة الأرقام الأضرار التي ألحقها المال المختلس بالاقتصاد الوطني والذي يوازي أجرة 6050 عامل في 45 سنة أو ما يوازي أيضا انجاز 1000 سكن اجتماعي.
دفاع عاشور يقدم احتجاجا ترفضه المحكمة وتصفه بالسابق لأوانه
قدم دفاع عاشور المتمثل في الأستاذين فاروق قسنطيني وكذا بلاص واعلي باحتجاج بعد استكمال المحكمة، لاستجواب المتهمين والشهود وسماع الخبير وغلق باب المناقشات، وفتح باب المرافعات، حيث عاد الدفاع إلى الاتفاقية التي تم بموجبها تسليم عاشور عبد الرحمان إلى السلطات الجزائرية من قبل السلطات المغربية، والتي كان الدفاع قد احتج عليها في محاكمة عاشور في قضية التقرير المزور الذي توبع فيه مع موظفون بالشركة بأمن تيبازة أين ذكر المادة 43من قانونا الإجراءات الجزائية والتي تنص عليها الاتفاقية تقول أنه لا يحق للقاضي أن يضيف تهمة للمتهم لم ترد في قرار التسليم وهنا الدفاع حاول رفع تهمة تكوين جمعية أشرا رعن موكله ووصف هذا العمل بخرق الاتفاقية وأضاف أن المادة123من الدستور تنص أن الاتفاقيات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية فوق الجميع بالإضافة إلى احتجاج الدفاع على أدلة إدانة موكلهم وذكر المادة 30302 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم القضاة بتقديم الأدلة للمناقشة، ليتم بعد ذلك رفض احتجاج الدفاع بحكم كان ينبغي أن يقدم قبل البدء في المحاكمة، كما علق الرئيس على أن ما أسهب به الدفاع يدخل في باب المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.