الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام وصف فعل الاختلاس بالخيانة وشبه عاشور وشركائه ب''المافيا الإيطالية''
نشر في الحوار يوم 23 - 06 - 2009

تميزت محاكمة عاشور عبد الرحمان وشركائه في اليوم السادس من المحاكمة بتدخل ممثل النيابة العامة الذي رافع لعدة ساعات من الزمن قبل إعلان التماس العقوبة. تدخل ممثل النيابة العامة جاء بعد مرافعة طويلة ومؤثرة، وصف فيها النائب العام فعل الاختلاس بالخيانة، وخاصة لموظفي البنك الذي يفترض أن يكونوا -حسبه- أمناء على المال العام، لكنهم هم أول من خانه وخان بذلك الوطن ككل. فبدأ ممثل الحق العام مرافعته بأن المال العام هو من المقدسات عند كل الشعوب، ووصف قضية 3200 مليار أو قضية عاشور عبد الرحمان رياض بقضية الخيانة، لأن أكثر المتهمين فيها موظفون بالبنك أين كان يفترض أن يحافظوا على هذا المال. وعرج على الأساليب التي استعملها عاشور وبقية المتهمين في اختلاس هذا العدد الكبير من الأموال، أين قام المتهم الرئيسي بتأسيس عدد هائل من الشركات الوهمية، وفتح بعد ذلك حسابات تجارية وصلت إلى 12 حسابا بوكالات القليعة، شرشال، وبوزريعة ثم بعد ذلك دفع الشيكات للتحصيل مع مختلف الشركات المستفيد منها عاشور في كل مرة، ووصف العملية كما وصفها الخبير قبله بأنها جهنمية، وتمت على طريقة المافيا الإيطالية، والأفلام الأمريكية، قسمها النائب العام إلى ثلاث مجموعات، الأولى تتمثل في العقل المدبر وهو عبد الرحمان عاشور رياض وهو المنظم والقائد، والمجموعة الثانية تتمثل في الذراع الأيمن ويتمثلون في شريكه عيلوش رابح وصهريه ستوف جمال وبغداد، والسائق رجل المهام الخاصة وصاحب الثقة ''موايسي مصطفى''، ثم تأتي المجموعة التي ساعدته وسهلت له المهام، وتتمثل في ممثلي وكالات البنك الوطني الجزائري بكل من شرشال بوزريعة والقليعة، يضاف لهم السكرتيرة حسيبة ميراربي التي أطلق عليها اسم ''المحظوظة''، مسترسلا فيما بعد حول وقائع القضية التي تفجرت في 2005 بعد وصول رسالة مجهولة، تم بموجبها فتح تحقيق أين تبين الاختلاس المذكور، وعرج خلال مرافعته، وذكّر هيئة المحكمة بالتهم المتابع بها كل فرد على حدى.
ممثل الطرف المدني: الأموال المختلسة توازي أجور 6050 موظف ل 45 سنة أو انجاز 1000 سكن اجتماعي
رافع الطرف المدني ممثلا عن البنك الوطني الجزائري مطولا حول واقعة الاختلاس، أين أكد أن هذا الأخير لا يتحمله عبد الرحمان عاشور لوحده، وإنما كل المتهمين وعلى رأسهم مدراء الوكالات التي وقع بها الاختلاس، لأنهم سهلوا المهمة لهذا الأخير بنهب أموال الشعب وعرج على جمعية الأشرار التي أنشأها عاشور برفقة شركائه في القضية، والتي كبدت الجزائر خسائر فادحة كان ينبغي أن تستثمر في مشاريع تخدم أبناء الوطن وتساهم في رفع الاقتصاد الوطني مقدما وبلغة الأرقام الأضرار التي ألحقها المال المختلس بالاقتصاد الوطني والذي يوازي أجرة 6050 عامل في 45 سنة أو ما يوازي أيضا انجاز 1000 سكن اجتماعي.
دفاع عاشور يقدم احتجاجا ترفضه المحكمة وتصفه بالسابق لأوانه
قدم دفاع عاشور المتمثل في الأستاذين فاروق قسنطيني وكذا بلاص واعلي باحتجاج بعد استكمال المحكمة، لاستجواب المتهمين والشهود وسماع الخبير وغلق باب المناقشات، وفتح باب المرافعات، حيث عاد الدفاع إلى الاتفاقية التي تم بموجبها تسليم عاشور عبد الرحمان إلى السلطات الجزائرية من قبل السلطات المغربية، والتي كان الدفاع قد احتج عليها في محاكمة عاشور في قضية التقرير المزور الذي توبع فيه مع موظفون بالشركة بأمن تيبازة أين ذكر المادة 43من قانونا الإجراءات الجزائية والتي تنص عليها الاتفاقية تقول أنه لا يحق للقاضي أن يضيف تهمة للمتهم لم ترد في قرار التسليم وهنا الدفاع حاول رفع تهمة تكوين جمعية أشرا رعن موكله ووصف هذا العمل بخرق الاتفاقية وأضاف أن المادة123من الدستور تنص أن الاتفاقيات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية فوق الجميع بالإضافة إلى احتجاج الدفاع على أدلة إدانة موكلهم وذكر المادة 30302 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم القضاة بتقديم الأدلة للمناقشة، ليتم بعد ذلك رفض احتجاج الدفاع بحكم كان ينبغي أن يقدم قبل البدء في المحاكمة، كما علق الرئيس على أن ما أسهب به الدفاع يدخل في باب المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.