كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    بوغالي يترأس دورة القاهرة    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام وصف فعل الاختلاس بالخيانة وشبه عاشور وشركائه ب''المافيا الإيطالية''
نشر في الحوار يوم 23 - 06 - 2009

تميزت محاكمة عاشور عبد الرحمان وشركائه في اليوم السادس من المحاكمة بتدخل ممثل النيابة العامة الذي رافع لعدة ساعات من الزمن قبل إعلان التماس العقوبة. تدخل ممثل النيابة العامة جاء بعد مرافعة طويلة ومؤثرة، وصف فيها النائب العام فعل الاختلاس بالخيانة، وخاصة لموظفي البنك الذي يفترض أن يكونوا -حسبه- أمناء على المال العام، لكنهم هم أول من خانه وخان بذلك الوطن ككل. فبدأ ممثل الحق العام مرافعته بأن المال العام هو من المقدسات عند كل الشعوب، ووصف قضية 3200 مليار أو قضية عاشور عبد الرحمان رياض بقضية الخيانة، لأن أكثر المتهمين فيها موظفون بالبنك أين كان يفترض أن يحافظوا على هذا المال. وعرج على الأساليب التي استعملها عاشور وبقية المتهمين في اختلاس هذا العدد الكبير من الأموال، أين قام المتهم الرئيسي بتأسيس عدد هائل من الشركات الوهمية، وفتح بعد ذلك حسابات تجارية وصلت إلى 12 حسابا بوكالات القليعة، شرشال، وبوزريعة ثم بعد ذلك دفع الشيكات للتحصيل مع مختلف الشركات المستفيد منها عاشور في كل مرة، ووصف العملية كما وصفها الخبير قبله بأنها جهنمية، وتمت على طريقة المافيا الإيطالية، والأفلام الأمريكية، قسمها النائب العام إلى ثلاث مجموعات، الأولى تتمثل في العقل المدبر وهو عبد الرحمان عاشور رياض وهو المنظم والقائد، والمجموعة الثانية تتمثل في الذراع الأيمن ويتمثلون في شريكه عيلوش رابح وصهريه ستوف جمال وبغداد، والسائق رجل المهام الخاصة وصاحب الثقة ''موايسي مصطفى''، ثم تأتي المجموعة التي ساعدته وسهلت له المهام، وتتمثل في ممثلي وكالات البنك الوطني الجزائري بكل من شرشال بوزريعة والقليعة، يضاف لهم السكرتيرة حسيبة ميراربي التي أطلق عليها اسم ''المحظوظة''، مسترسلا فيما بعد حول وقائع القضية التي تفجرت في 2005 بعد وصول رسالة مجهولة، تم بموجبها فتح تحقيق أين تبين الاختلاس المذكور، وعرج خلال مرافعته، وذكّر هيئة المحكمة بالتهم المتابع بها كل فرد على حدى.
ممثل الطرف المدني: الأموال المختلسة توازي أجور 6050 موظف ل 45 سنة أو انجاز 1000 سكن اجتماعي
رافع الطرف المدني ممثلا عن البنك الوطني الجزائري مطولا حول واقعة الاختلاس، أين أكد أن هذا الأخير لا يتحمله عبد الرحمان عاشور لوحده، وإنما كل المتهمين وعلى رأسهم مدراء الوكالات التي وقع بها الاختلاس، لأنهم سهلوا المهمة لهذا الأخير بنهب أموال الشعب وعرج على جمعية الأشرار التي أنشأها عاشور برفقة شركائه في القضية، والتي كبدت الجزائر خسائر فادحة كان ينبغي أن تستثمر في مشاريع تخدم أبناء الوطن وتساهم في رفع الاقتصاد الوطني مقدما وبلغة الأرقام الأضرار التي ألحقها المال المختلس بالاقتصاد الوطني والذي يوازي أجرة 6050 عامل في 45 سنة أو ما يوازي أيضا انجاز 1000 سكن اجتماعي.
دفاع عاشور يقدم احتجاجا ترفضه المحكمة وتصفه بالسابق لأوانه
قدم دفاع عاشور المتمثل في الأستاذين فاروق قسنطيني وكذا بلاص واعلي باحتجاج بعد استكمال المحكمة، لاستجواب المتهمين والشهود وسماع الخبير وغلق باب المناقشات، وفتح باب المرافعات، حيث عاد الدفاع إلى الاتفاقية التي تم بموجبها تسليم عاشور عبد الرحمان إلى السلطات الجزائرية من قبل السلطات المغربية، والتي كان الدفاع قد احتج عليها في محاكمة عاشور في قضية التقرير المزور الذي توبع فيه مع موظفون بالشركة بأمن تيبازة أين ذكر المادة 43من قانونا الإجراءات الجزائية والتي تنص عليها الاتفاقية تقول أنه لا يحق للقاضي أن يضيف تهمة للمتهم لم ترد في قرار التسليم وهنا الدفاع حاول رفع تهمة تكوين جمعية أشرا رعن موكله ووصف هذا العمل بخرق الاتفاقية وأضاف أن المادة123من الدستور تنص أن الاتفاقيات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية فوق الجميع بالإضافة إلى احتجاج الدفاع على أدلة إدانة موكلهم وذكر المادة 30302 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم القضاة بتقديم الأدلة للمناقشة، ليتم بعد ذلك رفض احتجاج الدفاع بحكم كان ينبغي أن يقدم قبل البدء في المحاكمة، كما علق الرئيس على أن ما أسهب به الدفاع يدخل في باب المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.