دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري‏
التماس 20 سنة سجنا في حق عاشور عبد الرحمان
نشر في المساء يوم 22 - 06 - 2009

التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عاشور عبد الرحمان و12 متهما آخر متابعين بجناية اختلاس أموال عمومية أو المشاركة فيها وتكوين جمعية أشرار.
وبعد مرافعة دامت أكثر من أربع ساعات خلال الجلسة المسائية التي حضرها العشرات من المحامين وأفراد عائلات المتهمين قدم النائب العام طلباته بخصوص كل واحد من المتابعين، وكان أول هؤلاء من اسماه "قائد العصابة" المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمان حيث التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه، كما طالب بتسليط نفس العقوبة على 12 متهما آخر كانوا شركاءه في مختلف الشركات التي أسسها وعددها تسعة ومن بينهم صهريه، وكذا مسؤولي وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة المتابعين كلهم باختلاس أموال عمومية والانتماء الى جمعية أشرار وتزوير محررات رسمية.
والتمس النائب العام أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متهمين آخرين من بينهم زوجته "ج.س"، وزوجة الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان المدعوة "م.ل"، وثلاثة مساهمين في شركاته الوهمية.
كما طالب النائب العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين آخرين كلهم مسؤولين في البنك الوطني الجزائري أبرزهم الرئيس المدير العام السابق مراد شيخي. وكان النائب العام أكد في مرافعته أن أركان الجريمة ثابتة في حق كل المتهمين بدليل كل التحقيقات التي أجريت للكشف عن كيفية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك.
ومن جهة أخرى طالب دفاع الطرف المدني(البنك الوطني الجزائري) في مرافعته أمس في اليوم الخامس من جلسة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك بتسليط أقصى العقوبات على المتورطين، وقدم المحامي شاوي ما اسماه أدلة تثبت تورط عاشور عبد الرحمان وشركائه في تكوين جمعية أشرار كان القصد من وراء ذلك الاستحواذ على تلك الأموال الضخمة بطرق ملتوية، وذكر أن شركاء عاشور عبد الرحمان وهم "رابح.ع" والأخوين "جمال. س" و"بغدادي.س" كونوا جمعية أشرار قامت باختلاس أموال البنك بتواطؤ من مدراء وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة.
وحسب تقييم أجراه المحامي شاوي فإن حجم الأموال المختلسة كانت كافية لإنجاز أكثر من ألف مسكن، وذكر محامي آخر رافع لصالح الطرف المدني أيضا أن تلك القيمة المالية تعادل 1.5 من قيمة رأس مال البنك الوطني الجزائري وأنها كافية لضمان أجور 6500 عامل تابع للبنك.
وأكد الأستاذ شاوي أن كل أركان الجريمة قائمة في حق جميع المتهمين المتابعين في القضية ولاحظ أن عاشور عبد الرحمان وشركاءه كانت لهم نية اختلاس تلك الأموال وان تواطؤ مدراء وكالات البنوك والعديد من المسؤولين بما في ذلك المكلفين بالتفتيش والمراقبة سهل تنفيذ تلك "المكيدة" ضد البنك الوطني الجزائري الذي يعتبر ضحية جمعية الأشرار.
ودافع محامي الطرف المدني عن مضمون تقرير الخبرة في رد صريح على تشكيك المتهمين له، وأوضح أن التقرير أجري من طرف خبراء متمرسين يشهد لهم بكفاءتهم.
وعرفت الجلسة الصباحية أمس رفع محامي المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان طلبا لإسقاط تهمة تنظيم جمعية أشرار المتابع بها موكله، وذلك بالاستناد الى نص المادة 43 من الاتفاقية الموقعة بين الجزائر والمغرب والتي تنص على "انه لا يسوغ لقاضي التحقيق أن يضيف تهم غير التي وردت في طلب التسليم ولا يجوز محاكمة الشخص في قضايا غير التي وردت في قرار التسليم"، وأشار الى أن تهمة تنظيم وقيادة جمعية أشرار لم تكن واردة في طلب التسليم.
وفي الوقت الذي أرجأ فيه القاضي الفصل في الموضوع بالإشارة الى أن محامي عاشور عبد الرحمان استبق الأحداث، اكد محامي البنك الوطني الجزائري انه لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب والذهاب نحو إسقاط تلك التهمة واستشهد بما تنص عليه المادتين 143 و144 من قانون الإجراءات الجزائية حيث تنصان على انه لا يمكن إسقاط تهمة عند بداية أطوار المحاكمة. وكانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة استمعت صباح أمس أيضا الى الخبيرين اللذين اكتشفا الثغرة المالية وأكدا أن اختلاس تلك الأموال تم عبر إصدار 1957 صكا بدون رصيد، وأشاروا الى أن المشرفين على العمليات البنكية اخفوا تلك الصكوك على المفتشين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.