صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول احمد اويحيى يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات وممارستها. وحسم المرسوم مراقبة مطابقة المركبات تتم على: المركبات المستوردة، المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا، المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة، المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح المختصة، المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية، فيما تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية.
وحسب المادة 2 فإن مراقبة مطابقة المركبات تتم من طرف إدارة المناجم، بواسطة خبراء المناجم التابع لها، كما يمكن إجراء خبرة مطابقة المركبات من طرف خبراء معتمدين من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
وأضاف المرسوم أنه المركبات المستعلمة التي بيعت أو حولت من ولاية إلى أخرى لن تخضع لمراقبة المطابقة، وهو نفس الأمر للمركبات التي طرأ عليها تعديل بارز إلاّ إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها المصنّع، والمركبات ذات الهيكل القاعدي العاري.