ليالي رمضان 2026...    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

انتقدت مصالح وزارة المالية أداء المراقبين الميزانياتيين على مستوى البلديات، بعد أن ذكّرتهم بالمهام المنوطة بهم في رقابة تنفيذ الميزانيات، وترشيد النفقات والتطبيق السليم للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وأصدرت في هذا الإطار، تسعة أوامر، من شأنها التكفل باحتياجات وانشغالات المواطن اليومية، كمعاينة الأخطاء والاختلالات أثناء دراسة الملفات، وتفاديها مستقبلا، مع الحضور الإجباري لاجتماعات لجان الصفقات العمومية وتسريع وتيرة دراسة الملفات وتفادي الآراء والتوجهات المتناقضة.
وجهت المديرية العامة للميزانية، لوزارة المالية، تعليمة إلى المراقبين الميزانياتيين، تحمل رقم 2530، أكدت فيها بأن المهام المسندة إليهم، بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، تمنحهم دورا أساسيا في رقابة تنفيذ الميزانيات، وتكسبهم مكانة مهمة لمساهمتهم في ترشيد النفقات والتطبيق السليم للتشريع والتنظيم المعمول بهما، منوهة بالأهمية التي تكتسيها ميزانيات الجماعات المحلية، لاسيما ميزانية البلدية باعتبارها العصب الحيوي لسير مختلف هياكلها والوسيلة التي تسمح بالتكفل باحتياجات وانشغالات المواطن اليومية، "وهو ما يعكس المكانة المهمة التي تحتلها مصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات".
وسجلت مصالح المالية، حسب المراسلة الموجودة بحوزة "الخبر"، بعض النقائص، تتمثل أساسا في بعض الممارسات، على غرار "الإصدار غير الضروري لمذكرات الرفض التي كان من الممكن تفاديها في العديد من الحالات..."، إضافة إلى تلقيها عددا "معتبرا" من طلبات التوضيحات القانونية، من مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما الآمرين بصرف ميزانيات البلديات والمؤسسات العمومية، الملحقة بمصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات، تتعلق في العديد من الأحيان بمسائل تم الفصل فيها سابقا، ناهيك عن طلب الرخص الاستثنائية بتوجيه من المراقبين الميزانياتيين، وطلبات التدخل المعبر عنها من طرف الجهات الوصية.
وبناء على ذلك، "وقصد إضفاء الفعالية على أداء المراقبين الميزانياتيين.."، شددت المديرية العامة للميزانية، على الدور الاستشاري المنوط بالمراقب الميزانياتي، والمنصوص عليه بموجب أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المعدل والمتمم، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بحيث يطلب منه "أداء هذا الدور باستمرار وبصفة تلقائية".
وحددت المصالح ذاتها تسعة أوامر ومحظورات، لضمان ذلك، تتمثل أساسا في تعزيز وترجيح وتغليب لغة الحوار والتواصل المستمر مع الآمرين بالصرف، والمشاركة في مختلف الاجتماعات التي لها علاقة، وتنفيذ الميزانيات، أو برمجة جلسات عمل أو استعمال الوسائل الحديثة والقنوات الرسمية للتواصل، وكذا معاينة الأخطاء والاختلالات أثناء دراسة الملفات، ولفت انتباه الآمرين بالصرف إليها بكل الوسائل الممكنة، قصد تفاديها في المستقبل وتزويدهم بكل النصائح والاقتراحات ذات الصلة، التي من شأنها تسهيل عمليات تنفيذ الميزانيات وتسريعها.
ولابد على هؤلاء المستخدمين، أيضا، توقع الأخطاء المحتملة من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، والعمل على تفادي إصدار نفس مذكرات الرفض لنفس الأسباب وفي حالات مماثلة، مع ضرورة المبادرة التلقائية بكل إجراء من شأنه تسهيل عمليات تنفيذ النفقات العمومية على الآمرين بالصرف، والحضور الإجباري لاجتماعات لجان الصفقات العمومية، وكذا مجالس الإدارة أو التوجيه، مع تقديم كل الاقتراحات والتوضيحات اللازمة علاوة على ذلك.
ويطلب من المراقبين الميزانياتيين، في الإطار ذاته، تجنب النظر في ملائمة النفقات في دراسة ملفات الالتزام التي تعد من مسؤولية الآمرين بالصرف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر، وإصدار مذكرات الرفض في الحالات التي تستوجب ذلك، طبقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع ذكر جميع التحفظات مرة واحدة في نفس مذكرة الرفض، وتكييف مدة دراسة الملفات حسب أهميتها، وحسب الأولوية في حدود عشرة أيام، كأقصى مدة، طبقا للتنظيم المعمول به، "ومنه يستوجب تسريع وتيرة دراسة الملفات، لاسيما بالنسبة لتلك التي لا تستدعي دراستها كل تلك المدة وتفادي الآراء والتوجهات المتناقضة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.