مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل قرارات الامتياز إلى تنازل
يخص العقار الموجه للمشاريع ذات الطابع التجاري الممنوح قبل نوفمبر 2015
نشر في المساء يوم 19 - 11 - 2016

قررت الحكومة التنازل عن الامتياز السابق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، طبقا لما تضمنه القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد 62 للجريدة الرسمية، فيما حددت في قرار آخر مؤشرات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي، وسقّفت هامش الربح الذي يتلقاه المرقي العقاري ب5 بالمائة من سعر السكن.
ويشمل هذا الإجراء المشاريع المنجزة قبل صدور المرسوم التنفيذي 281-15 المؤرخ في 26 أكتوبر 2015 والمتعلق بهذا التحويل، حيث تتحول بموجب هذا القرار المشترك بين وزارتي السكن والمالية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المكرس بعقد إداري مشهر، والتي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مع الحصول على شهادة المطابقة مباشرة من امتياز إلى تنازل على أساس عقد إداري، يعده مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بدون تغيير مسبق لقرار الوالي وعقد الامتياز الأصلي.
ويستفيد المرقي في هذه الحالة مباشرة من المزايا المالية المحددة في المرسوم 281 - 15 الذي ينص على تنفيذ عملية التحويل على أساس القيمة السوقية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، مع خصم الإتاوات المدفوعة للحصول على الامتياز.
ويشير القرار إلى أنه في حال تم التنازل على ملكية المباني والحق الحقيقي للعقار الناتج عن الامتياز الخاص بهما من طرف المرقين العقاريين لصالح المستفيدين، فإن تحويل الامتياز إلى تنازل يتم مباشرة لصالح المستفيدين بما يتناسب مع حجم المباني التي يمتلكونها على أساس القيمة السوقية للأرض على النحو الذي تحدده مصالح أملاك الدولة أثناء منح الامتياز، مع خصم العوائد المدفوعة من قبل المرقي.
وفيما يتعلق بالمرقين العقاريين الذين حصلوا على امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل من أجل إنجاز ترقية عقارية ذات طابع تجاري، ولم تنقض مواعيد الإنجاز أو تم تجاوزها فهم يحصلون على مدة إعفاء إضافية مدتها سنتان لاستكمال مشاريعهم، وذلك على أساس عقد امتياز معدل قابل للتحويل إلى تنازل.
وتدخل آجال الإعفاء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعداد عقد تحويل الامتياز قابل للتحويل إلى تنازل لصالح المشاريع التي تجاوزت أجال إنجازها ابتداء من تاريخ نهاية الآجال المحددة مسبقا في دفتر الشروط بالنسبة للمشاريع التي لم تنته آجالها بعد، وفي حدود آجال الإعفاء إذا تم إنجاز المشروع فعليا، مع الحصول على شهادة المطابقة، حيث يستفيد المرقي في هذه الحالة من مزايا مالية منصوص عليها في المرسوم التنفيذي 15-281.
وفي حال انتهاء الآجال والمشروع لم ينجز فعليا يكون الامتياز قابلا للتحول إلى تنازل على أساس القيمة السوقية للأرض المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، في وقت التحويل ولكن دون أي خصم في الإتاوات المصروفة في إطار الامتياز.
أما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة على أساس قرار من الوالي، والتي هي موضوع عقود إدارية لم يتم نشرها، فتكون موضوع عقود تعديلية خاصة بالتحويل من امتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة، دون اللجوء إلى تعديلات في القرار الأول الصادر من طرف الوالي.
وفي حال تعلق الأمر بامتياز غير قابل للتحول إلى تنازل ممنوح بقرار الوالي والذي لم يتم إصدار عقد بخصوصه تقوم مصالح أملاك الدولة، دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي بإعداد وتسليم العقد الإداري للامتياز القابل للتحويل إلى تنازل في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويقصى من مزايا التحويل إلى التنازل الامتياز غير القابل للتحول إلى التنازل فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الممنوحة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية التجارية والمكرسة في عقد إداري منشور والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد.
ويلزم المرقي حسب القرار باحترام جميع التزاماته ولا يستطيع إقصاء المكتتبين إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والتنظيم الساري المفعول، كما لا يستطيع المرقي تغيير موضوع التنازل المنصوص عليه في دفتر الأعباء وهذا تحت طائلة البطلان.
من جانب آخر حددت وزارتا المالية والسكن بموجب قرار آخر صادر في نفس العدد للجريدة الرسمية كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي وفق سلسلة من المؤشرات المرجعية تشمل تكلفة إنجاز جميع الأشغال، بما فيها دراسات التصميم ومتابعة الأشغال وخدمات المراقبة التقنية والمخبرية وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة والتهيئات الخارجية، فضلا عن تكلفة الأرض بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في التنظيم، والمصاريف المالية المترتبة على تمويل المشروع.
وطبقا لنفس القرار فإن هامش الربح الخاص بالمرقي العقاري يعد متغيرا ولا يمكن أن يتجاوز نسبة 5 بالمائة من سعر تكلفة السكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.