تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتناء المواد الخطيرة برخصة من الوالي
قرار وزاري يرفع الحظر على اقتنائها عن المتعاملين غير المعتمدين
نشر في المساء يوم 28 - 02 - 2017

أخضعت الحكومة بموجب قرار وزاري مشترك اقتناء المواد التي تحتوي على منتوجات كيميائية خطيرة من السوق الوطنية لترخيص مسبق يقدمه الوالي، بعد إشعار مصالح الأمن والحماية المدنية، مع إلزام كل المتعاملين المسوقين لهذه المواد بالتأشير على الرخصة التي تمنح للمشتري والتي حددت آجال صلاحياتها بسنة واحدة، مع إرسال نسخ من هذه الرخص مدون عليها ما تم اقتناؤه من مواد بصفة دورية إلى المصالح الولائية المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة، والتي تقوم بدورها برفعها إلى وزارتها وإلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
استكمالا لأحكام المرسوم التنفيذي 03 / 451 الصادر في الفاتح ديسمبر 2003، الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، والذي تم بموجبه إقرار إخضاع نشاط المتعاملين المهنيين ذوي الكفاءة لاعتماد مسبق من السلطات العمومية، صدر أمس، في الجريدة الرسمية رقم 8 القرار المشترك الموقع من قبل 5 وزارات هي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والتجارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والذي يخضع عملية اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية، لترخيص مسبق يمنح من طرف الوالي، بعد استشارة هذا الأخير لمصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية.
وتسمح هذه الرخصة التي حددت آجالها ب12 شهرا للمتعاملين غير المعتمدين بشراء المواد المعنية التي تم تحديد طبيعتها في المرسوم الصادر في 2003، لاستعمالها لأغراض مرتبطة بطبيعة نشاطهم المعني أو الاستعمال الخاص، فيما يلزم المتعاملون البائعون لهذه المواد بوضع ختمهم على الرخصة الأصلية وإعادتها إلى المشتري مرفقة بفاتورة المواد التي تم بيعها، مع إرسال نسخة من هذه الرخصة والمقتنيات إلى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة ومصالح الأمن المختصة اقليميا.
وطبقا للمادة الثانية من القرار المشترك يتعين على المتعاملين أو الأشخاص الراغبين في اقتناء المواد المصنّفة بالخطرة بموجب القانون، إيداع طلب الحصول على الرخصة، واستمارة معلومات، مطابقين للنموذجين الرسميين الملحقين بالقرار، لدى مصالح مديرية الطاقة بالولاية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال الطلب إلى المديريات الولائية المكلفة بالصحة والتجارة من أجل إجراء دراسة تقنية على الطلب تشمل رقابة مطابقته من الناحية المتعلقة بالمعلومات والنشاط المهني أو أغراض الاستعمال الشخصي للطالب واحتياجاته للمواد المعنية.
وبعد استلامها لقرار اللجنة التقنية معللا، تقوم مديرية الطاقة بتوجيه الطلب إلى الوالي، الذي يخطر مصالح الأمن والحماية المدنية، ليستند لآرائها في قرار منح الرخصة من عدمه،
وطبقا للنص فإن آجال منح رخصة الاقتناء أو رفض الطلب من قبل المصالح لا ينبغي أن يتجاوز 35 يوما بداية من تاريخ إيداع الطلب.
وتمكن الرخصة صاحبها من اقتناء الكميات المرغوبة من المواد المطلوبة، فيما يتعين طبقا للقرار على المتعامل المعتمد لبيع هذه المواد، وضع ختمه على رخصة الاقتناء مبينا فيها أن هذه الرخصة تم استهلاكها وترتب عليها تسليم المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة.ويعيد المتعامل للمشتري الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء ويحتفظ بنسخة منها ليقوم تبعا لذلك بإرسال نسخ إلى المديريات المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة للولاية مع تبليغ مصالح الأمن المختصة إقليميا بالعملية. وفي حال عدم تلبية المتعامل كل أو جزء من كمية المواد الواردة في رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يضع المتعامل ختمه على هذه الرخصة بالنسبة للمواد المسلمة فقط مع الإشارة إلى الكمية التي تم بيعها، لتمكين المشتري من استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين .
ويلزم القرار الوزاري المشترك المديريات المعنية بمتابعة هذا الإجراء بإرسال قائمة مفصلة للرخص الممنوحة مع توضيح طبيعة وكميات المواد التي تم اقتناءها، شهريا إلى الوزارات الوصية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. في حين يتعين على المشترين الحائزين على كميات من المواد الخطرة المذكورة سابقا، في حال أوقفوا نشاطهم إبلاغ السلطة التي سلمتهم الرخصة بشكل فوري، لتتولى هذه الأخيرة تبليغهم بالتعليمات التي تخص آجال القيام بعمليات التنازل، بينما يتم التحفظ على المواد غير المبيعة وغير المتنازل عنها بعد انقضاء الآجال المحددة للتنازل.بصدور هذا القرار الوزاري المشترك الذي ينظم عملية اقتناء فئات من المواد السامة والخطيرة، والتي تم حظرها لدواعي أمنية مرتبطة أساسا باستعمالاتها الخطيرة، وخاصة في العمليات الإرهابية، تعيد الحكومة بعث نشاط فئات عديدة من المهنيين الذين تعطل نشاطهم أو تقلص بسبب هذا الحظر الاضطراري، كما هو الحال بالنسبة لفئات الفلاحين وبعض المهن الحرة التي تعتمد على المستلزمات الكيماوية وبعض أنواع المواد المحترقة مثل غاز التلحيم. مع الإشارة إلى أن الحكومة التي سبقت عملية ضبط عملية اقتناء هذه المواد من قبل المتعاملين غير المعتمدين، بفرض حصول المتعاملين على شهادات اعتماد محددة الآجال، قامت بموجب نص قانوني صادر عن وزارة النقل بتنظيم عمليات نقل هذه المواد الخطرة، وإخضاع الناقلين لها لترخيص من السلطات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.