وزير الاتصال يعزي في وفاة المصور الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية محرز عمروش    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تنظيم العمرة لموسم 1447ه: نشر قائمة الوكالات السياحية المتحصلة إلى غاية الآن على الترخيص    الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إيران تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد العدوان الصهيوني على أراضيها    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتناء المواد الخطيرة برخصة من الوالي
قرار وزاري يرفع الحظر على اقتنائها عن المتعاملين غير المعتمدين
نشر في المساء يوم 28 - 02 - 2017

أخضعت الحكومة بموجب قرار وزاري مشترك اقتناء المواد التي تحتوي على منتوجات كيميائية خطيرة من السوق الوطنية لترخيص مسبق يقدمه الوالي، بعد إشعار مصالح الأمن والحماية المدنية، مع إلزام كل المتعاملين المسوقين لهذه المواد بالتأشير على الرخصة التي تمنح للمشتري والتي حددت آجال صلاحياتها بسنة واحدة، مع إرسال نسخ من هذه الرخص مدون عليها ما تم اقتناؤه من مواد بصفة دورية إلى المصالح الولائية المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة، والتي تقوم بدورها برفعها إلى وزارتها وإلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
استكمالا لأحكام المرسوم التنفيذي 03 / 451 الصادر في الفاتح ديسمبر 2003، الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، والذي تم بموجبه إقرار إخضاع نشاط المتعاملين المهنيين ذوي الكفاءة لاعتماد مسبق من السلطات العمومية، صدر أمس، في الجريدة الرسمية رقم 8 القرار المشترك الموقع من قبل 5 وزارات هي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والتجارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والذي يخضع عملية اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية، لترخيص مسبق يمنح من طرف الوالي، بعد استشارة هذا الأخير لمصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية.
وتسمح هذه الرخصة التي حددت آجالها ب12 شهرا للمتعاملين غير المعتمدين بشراء المواد المعنية التي تم تحديد طبيعتها في المرسوم الصادر في 2003، لاستعمالها لأغراض مرتبطة بطبيعة نشاطهم المعني أو الاستعمال الخاص، فيما يلزم المتعاملون البائعون لهذه المواد بوضع ختمهم على الرخصة الأصلية وإعادتها إلى المشتري مرفقة بفاتورة المواد التي تم بيعها، مع إرسال نسخة من هذه الرخصة والمقتنيات إلى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة ومصالح الأمن المختصة اقليميا.
وطبقا للمادة الثانية من القرار المشترك يتعين على المتعاملين أو الأشخاص الراغبين في اقتناء المواد المصنّفة بالخطرة بموجب القانون، إيداع طلب الحصول على الرخصة، واستمارة معلومات، مطابقين للنموذجين الرسميين الملحقين بالقرار، لدى مصالح مديرية الطاقة بالولاية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال الطلب إلى المديريات الولائية المكلفة بالصحة والتجارة من أجل إجراء دراسة تقنية على الطلب تشمل رقابة مطابقته من الناحية المتعلقة بالمعلومات والنشاط المهني أو أغراض الاستعمال الشخصي للطالب واحتياجاته للمواد المعنية.
وبعد استلامها لقرار اللجنة التقنية معللا، تقوم مديرية الطاقة بتوجيه الطلب إلى الوالي، الذي يخطر مصالح الأمن والحماية المدنية، ليستند لآرائها في قرار منح الرخصة من عدمه،
وطبقا للنص فإن آجال منح رخصة الاقتناء أو رفض الطلب من قبل المصالح لا ينبغي أن يتجاوز 35 يوما بداية من تاريخ إيداع الطلب.
وتمكن الرخصة صاحبها من اقتناء الكميات المرغوبة من المواد المطلوبة، فيما يتعين طبقا للقرار على المتعامل المعتمد لبيع هذه المواد، وضع ختمه على رخصة الاقتناء مبينا فيها أن هذه الرخصة تم استهلاكها وترتب عليها تسليم المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة.ويعيد المتعامل للمشتري الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء ويحتفظ بنسخة منها ليقوم تبعا لذلك بإرسال نسخ إلى المديريات المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة للولاية مع تبليغ مصالح الأمن المختصة إقليميا بالعملية. وفي حال عدم تلبية المتعامل كل أو جزء من كمية المواد الواردة في رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يضع المتعامل ختمه على هذه الرخصة بالنسبة للمواد المسلمة فقط مع الإشارة إلى الكمية التي تم بيعها، لتمكين المشتري من استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين .
ويلزم القرار الوزاري المشترك المديريات المعنية بمتابعة هذا الإجراء بإرسال قائمة مفصلة للرخص الممنوحة مع توضيح طبيعة وكميات المواد التي تم اقتناءها، شهريا إلى الوزارات الوصية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. في حين يتعين على المشترين الحائزين على كميات من المواد الخطرة المذكورة سابقا، في حال أوقفوا نشاطهم إبلاغ السلطة التي سلمتهم الرخصة بشكل فوري، لتتولى هذه الأخيرة تبليغهم بالتعليمات التي تخص آجال القيام بعمليات التنازل، بينما يتم التحفظ على المواد غير المبيعة وغير المتنازل عنها بعد انقضاء الآجال المحددة للتنازل.بصدور هذا القرار الوزاري المشترك الذي ينظم عملية اقتناء فئات من المواد السامة والخطيرة، والتي تم حظرها لدواعي أمنية مرتبطة أساسا باستعمالاتها الخطيرة، وخاصة في العمليات الإرهابية، تعيد الحكومة بعث نشاط فئات عديدة من المهنيين الذين تعطل نشاطهم أو تقلص بسبب هذا الحظر الاضطراري، كما هو الحال بالنسبة لفئات الفلاحين وبعض المهن الحرة التي تعتمد على المستلزمات الكيماوية وبعض أنواع المواد المحترقة مثل غاز التلحيم. مع الإشارة إلى أن الحكومة التي سبقت عملية ضبط عملية اقتناء هذه المواد من قبل المتعاملين غير المعتمدين، بفرض حصول المتعاملين على شهادات اعتماد محددة الآجال، قامت بموجب نص قانوني صادر عن وزارة النقل بتنظيم عمليات نقل هذه المواد الخطرة، وإخضاع الناقلين لها لترخيص من السلطات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.