لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة أربعة تعديلات على لجنة متساوية الأعضاء
مجلس الأمة
نشر في المساء يوم 11 - 10 - 2023


* التعديلات المعنية تخص ثلاثة نصوص قوانين
أحال مجلس الأمة على لجنة متساوية الأعضاء، أربعة تعديلات كان قد صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، تخص ثلاثة نصوص قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وقانون الغابات والثروات الغابية وقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
تحفظ أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصّصت أول أمس، للمصادقة على القوانين الثلاثة المذكورة على الفقرة الرابعة من المادة 2 من نصّ القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنصّ على أن "تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون".
وبخصوص النص الثاني الذي عرض للمصادقة في الجلسة والمتعلق بالغابات والثروات الغابية ، تحفظ أعضاء المجلس على مادتين "لعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون، المتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية". وتحفظ أعضاء المجلس على المادة 27 (الفقرة الثانية) والتي تنص على أن "تستثنى من ذلك العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب، حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة"، معتبرين أنها "تتنافى مع روح نص هذا القانون".
كما تحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 163 من نص القانون التي تنص على أن "يتم إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون"، معتبرين أن مجالها القانون 08-15 المؤرخ في جويلية 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. واعتبروا إضافة واو العطف "و" إلى الملك العمومي الغابي "لتصبح بموجب ذلك "الملك العمومي والغابي" غير مضمون المادة، وأحالها إلى ملكيتين، واحدة عمومية وأخرى غابية، في حين أن ما قصدته المادة هو ملك عمومي غابي واحد.
وبخصوص نصّ قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة الثانية من هذا النص، باعتبارها مادة "يشوبها النقصان الذي وجب تداركه"، معتبرين حذف بعض التفاصيل من المادة 2 الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أن "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار"، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص، وهذا بالنظر إلى التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله.وسيتم التكفل بمسألة المواد محل التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة، طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص على أنه "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نصّ يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.