علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعريف الجمهور بمهام وتخصصات الحرس الجمهوري
الدولة أخذت على عاتقها دفع النفقة للمطلّقات والمحضونين.. طبي:
نشر في المساء يوم 09 - 01 - 2024

الجزائر تلتزم بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة
❊ عقوبات تصل إلى 30 سنة حبسا للمتورطين في تزوير المحرّرات الإدارية
قدّم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، عرضا حول نص القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة والنصّ المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.
وخلال عرضه لنصّ القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة، أوضح طبي أن "مقاصد النصّ تصب في إطار الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة"، مبرزا أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) تأديتها".
وأضاف أن التكفل بالمحضون في حال عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، مشيرا إلى أن "قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة".
وتتكفل الدولة بالمستحقات المالية من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع "ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق".
وبخصوص نصّ القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أكد وزير العدل أنه جاء من أجل "ضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزوّر".
وأضاف أنه يهدف إلى "الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مع مسايرة التطوّر الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة".
ويتضمن النص -حسب السيد طبي- "إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزوّر المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة".
من جهة أخرى، يتضمن النصّ عدة أحكام، على غرار "تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية"، بالإضافة إلى "إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه".
ويقترح النص عقوبات مشدّدة قد تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا بالنسبة لتزوير المحرّرات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها وتشدّد إلى 30 سنة حبسا في حال ارتكاب الجريمة من طرف قاض أو موثق أو قائم بوظيفة عمومية أو تواطؤ منهما وإلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.