وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه مراحل العملية الانتخابية عقب استدعاء الهيئة الناخبة
يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2024

❊ إيداع التصريح بالترشح في ظرف 40 يوما الموالية لاستدعاء الهيئة الناخبة
❊ إيداع طلب تسجيل من المترشح لدى السلطة المستقلة يعد تصريحا بالترشح
عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وذلك طبقا للمادة 91 من الدستور، ستمر العملية الانتخابية بعدة مراحل يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور.
وستشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الأحد، في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات قبل الشروع في استقبال التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية.
ووفقا للمادة 249 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية، إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
ويتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على عدة وثائق على غرار نسخة أصلية كاملة من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، تعهد كتابي يتضمن التزام المترشح بعدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية واحترام مبادئ الجمهورية، بالإضافة إلى وثائق أخرى.
وتنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع "في ظرف 40 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة"، على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية "بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، وفقا للمادة 252.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
وتلزم المادة 253 المترشحين بتقديم "إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع".
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات "إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجلا آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق"، وفقا للمادة 255 من ذات القانون.
ويحدد الدستور في المادة 87 الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية كأن "يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم ولا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، يبلغ سن ال40 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح، يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
وعقب قبول ملفات الترشح المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح "قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع" وفقا للمادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية، بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان لا يشارك فيه إلا المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.