المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانونين العضويين حول السلطة المستقلة ونظام الانتخابات
نشر في الشعب يوم 16 - 09 - 2019

50 عضوا يمثلمون كفاءات جامعية وجمعوية وقضاة لشفافية الاقتراع
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانونان العضويان المتعلقان بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات بعد المصادقة عليها الأسبوع المنصرم من قبل البرلمان بغرفتيه.
ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم للقانون العضوي المؤرخ في أوت 2016 على أنه اذا توفي أحد الناخبين، فان المصالح المعنية لبلدية الإقامة تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، كما يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال 10 أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض الى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة.تتكون اللجنة البلدية من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
بموجب هذا القانون، تلتزم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو المراكز الدبلوماسية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار.
وتعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية مع إعطاء الحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
وتنص المادة 20 من القانون العضوي على أن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيين، يسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات من الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
ويبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم الاقتراع يوما واحدا ويمكن لرئيس السلطة بطلب من المندوب الولائي، أن يقرر تقديم الاقتراع ب72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل سيما ببعد المكاتب وتشتت السكان.
وبخصوص الترشيحات، تنص أحكام القانون العضوي للانتخابات، على أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يتم بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، كما يلزم المترشح بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، نسخة كاملة من شهادة ميلاده، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة.
كما يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع.
واعتبر المجلس الدستوري، بعد اخطاره من قبل رئيس الدولة بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور مطابقته مع ابداء بعض التحفظات كحذف المادة 91 واعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 141 لتصبح «يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية للانتخابات مع مراعاة المادة 103 من الدستور».
من جهة أخرى، ينص القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن هذه الاخيرة تقوم بمهامها ومسؤوليتها بدون تحيز كما تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي كما تقدم السلطات العمومية كل انواع الدعم والمساندة التي تطلبها لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
الديمقراطية الدستورية في الواجهة
وتتكفل السلطة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة حيث تتولى تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية إعلان النتائج الأولية.
وتتكفل السلطة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها، إعلان النتائج الأولية للانتخابات، تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها، اعتماد ممثلي المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، توزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام، توزيع قاعات الاجتماعات والتجمعات بعدالة وإنصاف وبالقرعة عند الاقتضاء.
وبالإضافة إلى الإشراف على عمليات فرز الأصوات، على السلطة تمكين المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر كما تعد وتنشر تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية كما يحق لها التدخل تلقائيا في حالة خرق هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة وبالتالي إخطار السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.
ويمكن للسلطة المستقلة للانتخابات تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
وتضمن الفصل الثاني من القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحكام المحددة لتشكيلتها حيث تتكون من مجلس ومكتب ورئيس مندوبيات ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية.
ويتكون مجلس السلطة من 50 عضوا، منهم 20 من كفاءات المجتمع المدني، 10 أعضاء من الكفاءات الجامعية، 4 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، محاميان اثنان، موثقان، محضران قضائيان، 5 كفاءات مهنية، 3 شخصيات وطنية وممثلان عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة للمرة الأولى بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة الذي يعقد مجلسه باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه، وينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز السنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.