السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    كمال الأجسام واللياقة البدنية والحمل بالقوة (البطولة الوطنية): مدينة قسنطينة تحتضن المنافسة    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    كأولى ثمار قمة القادة قبل يومين : إنشاء آلية تشاور بين الجزائرو تونس وليبيا لإدارة المياه الجوفية    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    رابطة قسنطينة: «لوناب» و «الصاص» بنفس الريتم    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    وسط اهتمام جماهيري بالتظاهرة: افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    قراءة حداثية للقرآن وتكييف زماني للتفاسير: هكذا وظفت جمعية العلماء التعليم المسجدي لتهذيب المجتمع    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    سوريا: اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال توسعة ميناء عنابة    معالجة 40 ألف شكوى من طرف هيئة وسيط الجمهورية    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    مهرجان الجزائر الأوّل للرياضات يبدأ اليوم    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    عرقاب: نسعى إلى استغلال الأملاح..    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و305 شهيدا    بطولة وطنية لنصف الماراطون    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية.. احترافية ودقة عالية    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    إنجاز ملجأ لخياطة وتركيب شباك الصيادين    ارتفاع رأسمال بورصة الجزائر إلى حدود 4 مليار دولار    تفعيل التعاون الجزائري الموريتاني في مجال العمل والعلاقات المهنية    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    عائلة زروال بسدراتة تطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب    التراث الفلسطيني والجزائري في مواجهة التزييف    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    فتح صناديق كتب الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس الموقوفة على جامع الجزائر    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الجزائر تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    سايحي يشرف على افتتاح اليوم التحسيسي والتوعوي    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بنظام الانتخابات

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانونين العضويين المتعلقين بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات بعد المصادقة عليها الاسبوع المنصرم من قبل البرلمان بغرفتيه.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم للقانون العضوي المؤرخ في أوت 2016 على أنه اذا توفي أحد الناخبين فان المصالح المعنية لبلدية الاقامة تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين كما يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال ال10 أيام الموالية لتعليق اعلان اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض الى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
و تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة
وبموجب هذا القانون، تلتزم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو المراكز الدبلوماسية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الاحرار.
و تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية مع اعطاء الحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
وتنص المادة 20 من القانون العضوي على ان أعضاء مكتب التصويت والاعضاء الاضافيون، يسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة والافراد المنتمين الى أحزابهم بالإضافة الى الاعضاء المنتخبين.
ويبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم الاقتراع يوما واحدا ويمكن لرئيس السلطة بطلب من المندوب الولائي أن يقرر تقديم الاقتراع ب72 ساعة على الاكثر في البلديات التي يتعذر اجراء التصويت في يوم الاقتراع نفسه لاسباب مادية تتصل سيما ببعد المكاتب وتشتت السكان.
وبخصوص الترشيحات، تنص أحكام القانون العضوي للانتخابات، على أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يتم بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات،كمما يلزم المترشح بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، نسخة كاملة من شهادة ميلاده، شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة.
كما يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ، ويجب ان تجمع في 25 ولاية ، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
واعتبر المجلس الدستوري، بعد اخطاره من قبل رئيس الدولة بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور مطابقته مع ابداء بعض التحفظات كحذف المادة 91 واعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 141 لتصبح" يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ ارسال اخر قرار السلطة الوطنية للانتخابات مع مراعاة المادة 103 من الدستور".
ومن جهة أخرى، ينص القانون العضوي المتعلق بانشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن هذه الاخيرة تقوم بمهامها ومسؤوليتها بدون تحيز كما تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي كما تقدم السلطات العمومية كل انواع الدعم والمساندة التي تطلبها لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتتكفل السلطة بتجسيد وتعميق الديموقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديموقراطي على ممارسة السلطة حيث تتولى تحضير الانتخابات، تنظيمها، ادارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية.
وتتكفل السلطة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها، اعلان النتائج الاولية للانتخابات،تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، اعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها، اعتماد ممثلي المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، توزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الاعلام، توزيع قاعات الاجتماعات والتجمعات بعدالة وانصاف وبالقرعة عند الاقتضاء.
وبالإضافة الى الاشراف على عمليات فرز الاصوات، على السلطة تمكين المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر كما تعد وتنشر تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال اجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية كما يحق لها التدخل تلقائيا في حالة خرق هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والاحكام التنظيمية ذات الصلة وبالتالي اخطار السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.
ويمكن للسلطة المستقلة للانتخابات تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
وتضمن الفصل الثاني من القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحكام المحددة لتشكيلتها حيث تتكون مجلس ومكتب ورئيس مندوبيات ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية.
ويتكون مجلس السلطة من 50 عضوا، منهم 20 من كفاءات المجتمع المدني، 10 أعضاء من الكفاءات الجامعية، 4 قضاة من المحكمة العليا وجلس الدولة، محاميان اثنان، موثقان، محضران قضائيان، 5 كفاءات مهنية، 3 شخصيات وطنية وممثلان عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ويتم اختيار اعضاء مجلس السلطة للمرة الاولى بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الاشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة الذي يعقد مجلسه باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
وينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز السنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.