"ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    إحباط إدخال 26 قنطار من الكيف قادمة من المغرب    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    لقاء مثمر جدا تناولنا خلاله كل القضايا الوطنية    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    حرص على تنويع العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    يراد لغزة أن تدفع الثمن مرتين    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    هدفنا التتويج بكأس إفريقيا وأتطلع للمونديال    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    عبد المجيد زعلاني : حرية التعبير لا يجب أن تمس بالوحدة الوطنية    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    الجزائر – اليونان : عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطلع 2026    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    الطارف : إعداد برنامج متنوع لإحياء اليوم العالمي للجبال    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    بوغالي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    أول مهرجان وطني شتوي للسياحة والرياضة الجبلية    فيات الجزائر توقّع اتّفاقية شراكة    تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    هذا برنامج مباريات الدور ال16    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و بنظام الانتخابات

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانونين العضويين المتعلقين بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات بعد المصادقة عليها الاسبوع المنصرم من قبل البرلمان بغرفتيه.
وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم للقانون العضوي المؤرخ في أوت 2016 على أنه اذا توفي أحد الناخبين فان المصالح المعنية لبلدية الاقامة تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين كما يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال ال10 أيام الموالية لتعليق اعلان اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض الى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
و تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة
وبموجب هذا القانون، تلتزم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو المراكز الدبلوماسية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الاحرار.
و تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية مع اعطاء الحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
وتنص المادة 20 من القانون العضوي على ان أعضاء مكتب التصويت والاعضاء الاضافيون، يسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة والافراد المنتمين الى أحزابهم بالإضافة الى الاعضاء المنتخبين.
ويبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم الاقتراع يوما واحدا ويمكن لرئيس السلطة بطلب من المندوب الولائي أن يقرر تقديم الاقتراع ب72 ساعة على الاكثر في البلديات التي يتعذر اجراء التصويت في يوم الاقتراع نفسه لاسباب مادية تتصل سيما ببعد المكاتب وتشتت السكان.
وبخصوص الترشيحات، تنص أحكام القانون العضوي للانتخابات، على أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يتم بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات،كمما يلزم المترشح بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، نسخة كاملة من شهادة ميلاده، شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة.
كما يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ، ويجب ان تجمع في 25 ولاية ، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
واعتبر المجلس الدستوري، بعد اخطاره من قبل رئيس الدولة بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور مطابقته مع ابداء بعض التحفظات كحذف المادة 91 واعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 141 لتصبح" يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ ارسال اخر قرار السلطة الوطنية للانتخابات مع مراعاة المادة 103 من الدستور".
ومن جهة أخرى، ينص القانون العضوي المتعلق بانشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن هذه الاخيرة تقوم بمهامها ومسؤوليتها بدون تحيز كما تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي كما تقدم السلطات العمومية كل انواع الدعم والمساندة التي تطلبها لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتتكفل السلطة بتجسيد وتعميق الديموقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديموقراطي على ممارسة السلطة حيث تتولى تحضير الانتخابات، تنظيمها، ادارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية.
وتتكفل السلطة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها، اعلان النتائج الاولية للانتخابات،تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، اعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها، اعتماد ممثلي المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، توزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الاعلام، توزيع قاعات الاجتماعات والتجمعات بعدالة وانصاف وبالقرعة عند الاقتضاء.
وبالإضافة الى الاشراف على عمليات فرز الاصوات، على السلطة تمكين المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر كما تعد وتنشر تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال اجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية كما يحق لها التدخل تلقائيا في حالة خرق هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والاحكام التنظيمية ذات الصلة وبالتالي اخطار السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.
ويمكن للسلطة المستقلة للانتخابات تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
وتضمن الفصل الثاني من القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحكام المحددة لتشكيلتها حيث تتكون مجلس ومكتب ورئيس مندوبيات ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية.
ويتكون مجلس السلطة من 50 عضوا، منهم 20 من كفاءات المجتمع المدني، 10 أعضاء من الكفاءات الجامعية، 4 قضاة من المحكمة العليا وجلس الدولة، محاميان اثنان، موثقان، محضران قضائيان، 5 كفاءات مهنية، 3 شخصيات وطنية وممثلان عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ويتم اختيار اعضاء مجلس السلطة للمرة الاولى بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الاشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة الذي يعقد مجلسه باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
وينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز السنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.