برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 يونيو    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    كرة اليد / مونديال أقل من 21 سنة : المنتخب الوطني يجري تربصا اعداديا ببولونيا    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    كرة القدم/ الجزائر-السويد (ودي): "الخضر" يحطون الرحال بستوكهولم    سجلنا استجابة 55585 تاجرا لنظام المداومة    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    يشارك في الحفل السنوي بالسعودية    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    نموذج توزيع المساعدات في غزة    المجلس الشعبي الوطني من بين المؤسّسين    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    غزّة.. عيد بلون الدماء    أعياد ودماء وخبز    فيديو يطيح بلصّين    حيداوي يستقبل مفوضة حماية الطفولة    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    رسمياً.. حل ديوان رياض الفتح    الدعوة إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات والفتن    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    هذه كيفيات إصدار الصكوك السيادية وأنواعها    جاهزون لإتمام الموسم الثاني ومباشرة رحلات العودة    بحث سبل توفير الغذاء المناسب لمرضى "السيلياك"    65 اعتداء على شبكات الطاقة بعلي منجلي    احترام صارم للمناوبة ووفرة الماء أراحت المواطنين    فتح مدرسة عليا للأساتذة بتلمسان الدخول المقبل    اتفاقية إطار بين جامعة وهران وديوان التطهير    نسمات ريح الجنوب تهبّ على باريس    حين يصدح اللون بالفن والأصالة    جوهر أمحيس أوكسال .. رحيل معلّمة الأجيال    وزير السكن يشيد بجهود عمال وإطارات "جيست إيمو"    بيع رودريغو وإفساح المجال لموهبة الأرجنتين    هدفنا تكوين قاعدة متينة لبعث كرة السلة الوهرانية    تحيين 13 ألف بطاقة شفاء عن بعد بقسنطينة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    ترتيبات محكمة لمغادرة الحجاج الجزائريين لمكة بعد أداء المناسك    حجاج بيت الله الحرام يبدأون في رمي جمرة العقبة الكبرى وسط إجراءات تنظيمية محكمة    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    تأكيد على تعزيز سبل التعاون الثنائي وتطويره في قطاع الطاقة    الخضر يبحثون عن التأكيد    بن طالب: الجزائريون يستحقون نتائج كبيرة وهدفنا المونديال    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا مساس بالمال العام ولا بالمسؤولين النزهاء
أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية حماية للاقتصاد الوطني.. بوجمعة:
نشر في المساء يوم 23 - 04 - 2025

❊ عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة لمتابعة المسؤولين المحليين قضائيا
❊ التمييز بين الخطأ في التسيير والخطأ الجزائي واستطلاع رأي السلطة
❊ إرجاء المتابعة الجزائية مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات
❊ تبسيط الإجراءات الخاصة بالمنازعات وإدراج نظام المثول أمام القضاء
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية تضمن إجراءات لضمان حماية للمسؤولين المحليين، قصد تمكين المسيرين النزهاء من القيام بمهامهم في جو من الطمأنينة والاستقرار وحمايتهم من المتابعات الجزائية، التي قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير لا تنطوي على أي قصد جنائي، كما يرمي إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني.
أوضح بوجمعة، خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها، رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن النصّ تضمن عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة لفتح تحقيقات تطال المسؤولين المحليين أمام القضاء، إلى جانب التمييز بين الخطأ في التسيير والخطأ الجزائي بالنصّ على أن تستطلع النيابة العامة رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي قبل المتابعة القضائية.
وتابع بالقول إنه "في حالة ارتكاب فعل يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، يجب تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسّسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط، لتحريك النيابة العامة للدعوى العمومية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة".
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني من خلال إدراج إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية تجاه الأشخاص المعنوية، كما يتضمن إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحدّدة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرّف بها أو المحوّلة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها، وكذا دفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية، وإنشاء وكالة وطنية تكلّف بتسيير الأموال المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسّساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية، إلى جانب تعزيز الأحكام المتعلقة بالوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن خمسة محاور رئيسية، حيث يتعلق المحور الأول بحماية المسؤولين المحليين، ويتضمن أيضا محورا يخص تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمنازعات البسيطة التي تحصل بين الأقارب والجيران بإرساء نظام التحذير الذين يمكن وكيل الجمهورية من خلاله تنبيه المخالف لوضع حدّ للأفعال المرتبكة، وإدراج نظام المثول أمام القضاء بناء على الاعتراف المسبق بالذنب المعمول به في الكثير من الدول.
وتابع بوجمعة "المحور الثالث يتعلق بتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، على غرار إقرار الحقّ في استئناف جميع الأحكام الجزائية تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الدستور، أما المحور الرابع فيخص إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية لمواجهة الإجرام الخطير ضمانا للمعالجة المحترفة للقضايا المتصلة بهذه الجرائم، فيما يتعلق المحور الخامس بتعزيز إجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة، وذلك لأن المشروع أولى عناية خاصة لجرائم القتل العمدي والاختطاف عن طريق الأدوات القانونية للضبطية القضائية التي تسمح لها بالتحقيق فيها بكل فعالية، لا سيما إدراجها ضمن الجرائم التي يجوز فيها تمديد التوقيف للنظر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.