ليالي رمضان 2026...    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا مساس بالمال العام ولا بالمسؤولين النزهاء
أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية حماية للاقتصاد الوطني.. بوجمعة:
نشر في المساء يوم 23 - 04 - 2025

❊ عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة لمتابعة المسؤولين المحليين قضائيا
❊ التمييز بين الخطأ في التسيير والخطأ الجزائي واستطلاع رأي السلطة
❊ إرجاء المتابعة الجزائية مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات
❊ تبسيط الإجراءات الخاصة بالمنازعات وإدراج نظام المثول أمام القضاء
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية تضمن إجراءات لضمان حماية للمسؤولين المحليين، قصد تمكين المسيرين النزهاء من القيام بمهامهم في جو من الطمأنينة والاستقرار وحمايتهم من المتابعات الجزائية، التي قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير لا تنطوي على أي قصد جنائي، كما يرمي إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني.
أوضح بوجمعة، خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها، رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن النصّ تضمن عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة لفتح تحقيقات تطال المسؤولين المحليين أمام القضاء، إلى جانب التمييز بين الخطأ في التسيير والخطأ الجزائي بالنصّ على أن تستطلع النيابة العامة رأي السلطة الوصية للمسؤول المحلي قبل المتابعة القضائية.
وتابع بالقول إنه "في حالة ارتكاب فعل يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، يجب تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسّسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط، لتحريك النيابة العامة للدعوى العمومية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة".
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني من خلال إدراج إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية تجاه الأشخاص المعنوية، كما يتضمن إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحدّدة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرّف بها أو المحوّلة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها، وكذا دفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية، وإنشاء وكالة وطنية تكلّف بتسيير الأموال المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسّساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية، إلى جانب تعزيز الأحكام المتعلقة بالوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن خمسة محاور رئيسية، حيث يتعلق المحور الأول بحماية المسؤولين المحليين، ويتضمن أيضا محورا يخص تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمنازعات البسيطة التي تحصل بين الأقارب والجيران بإرساء نظام التحذير الذين يمكن وكيل الجمهورية من خلاله تنبيه المخالف لوضع حدّ للأفعال المرتبكة، وإدراج نظام المثول أمام القضاء بناء على الاعتراف المسبق بالذنب المعمول به في الكثير من الدول.
وتابع بوجمعة "المحور الثالث يتعلق بتعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، على غرار إقرار الحقّ في استئناف جميع الأحكام الجزائية تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الدستور، أما المحور الرابع فيخص إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية لمواجهة الإجرام الخطير ضمانا للمعالجة المحترفة للقضايا المتصلة بهذه الجرائم، فيما يتعلق المحور الخامس بتعزيز إجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة، وذلك لأن المشروع أولى عناية خاصة لجرائم القتل العمدي والاختطاف عن طريق الأدوات القانونية للضبطية القضائية التي تسمح لها بالتحقيق فيها بكل فعالية، لا سيما إدراجها ضمن الجرائم التي يجوز فيها تمديد التوقيف للنظر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.