مجلس الأمن الدولي يخفق في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الفيتو الامريكي    جامعة: تفويض مدراء المؤسسات الجامعية سلطة التعيين في عدد من المناصب    القمع القانوني ضد الشباب الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي من "أخطر أشكال التضييق على الحريات"    السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    جائزة وطنية للابتكار المدرسي    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي يحدد حقوق وواجبات المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات الجيش
نشر في المواطن يوم 11 - 06 - 2018

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذي يدعى في صلب النص "المستخدم المدني الاقتصادي". ويشمل المستخدمون المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش، والمستخدمون المدنيون غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش.
وبحسب المادة 3 من المرسوم، يرتبط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي. كما يتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.وحدد المرسوم حقوق و واجبات المستخدمين، حيث يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، كما يستفيد أثناء القيام بعمله، من احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو اجتماعي. ويستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله. وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها. كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. وإذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.
الالتزام بالسر المهني وعدم إفشاء تقنيات التصنيع لدى الجيش
وفي الشق المتعلق بالالتزامات يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي، التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة، وكذا الالتزام بالسّر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل. وبهذه الصفة، فإنّه يجب عليه ألاّ يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية. أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.وبحسب المرسوم لا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال، الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع ممارسة المستخدم المدني أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة. ولا يمكن المستخدم المدني الاقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.ويجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة. كما يتعيّن عليه الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.وحدد المرسوم شروط التوظيف، والتي تكون وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل، وذالك على أساس الشهادة، على أساس الاختبارات، أو على أساس الامتحان المهني. ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر بعض الشروط، منها التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به. تحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية. وتتوزع على خمسة أيام عمل كاملة، على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.