شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملزمون بالسر المهني و واجب التحفظ وعدم إفشاء أسرار التصنيع العسكري
نشر في النصر يوم 19 - 06 - 2018

المستخدمون المدنيون في الجيش ممنوعون من ممارسة السياسة
منعت وزارة الدفاع، المستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش، من الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، وممارسة نشاط سياسي، إضافة إلى تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع ممارسة أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة. كما يتعيّن على المستخدم المدني الالتزام بالسّر المهني وبواجب التحفظ وعدم إفشاء وثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذي يدعى في صلب النص "المستخدم المدني الاقتصادي". والذي يحدد واجبات وحقوق المستخدمين، ويشمل المستخدمين المدنيين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش، والمستخدمين المدنيين غير الشبيهين في المؤسسات العسكرية للإنتاج والخدمات والأشغال للجيش.
وبحسب المادة 3 من المرسوم، يرتبط المستخدم المدني الاقتصادي بالمؤسسة بموجب علاقة عمل على أساس عقد مكتوب، يبرم لفترة محدودة أو غير محدودة، بدوام كلي أو جزئي. كما يتبع المستخدم المدني الاقتصادي، حسب الحالة، لفئة الإطارات أو فئة التحكم أو فئة التنفيذ التي تحددها مدوّنة تصنيف مناصب العمل والوظائف الخاصة بكل مؤسسة.
وحدد المرسوم حقوق و واجبات المستخدمين، حيث يستفيد المستخدم المدني الاقتصادي إلى جانب الراتب وخدمات الضمان الاجتماعي والعطل والتكوين والترقية، من مزايا أخرى لها علاقة بمنصب العمل المشغول حسب الشروط التي تحددها المؤسسة، كما يستفيد أثناء القيام بعمله، من احترام كرامته وسلامته البدنية والمعنوية، الحماية من كل تمييز يقوم على أساس آرائه أو جنسه أو أصوله أو دينه أو كل معيار آخر ذي طابع شخصي أو اجتماعي.
ويستفيد المستخدم المدني الاقتصادي من حماية المؤسسة التي يتبعها من كل إهانة أو تهديد أو سبّ أو قذف أو تهجم، مهما كانت طبيعته، قد يتعرض لها أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله. وبهذه الصفة، تحلّ المؤسسة محل المستخدم المدني الاقتصادي، ضحية هذه الوقائع، للحصول على تعويض من مرتكبها.
كما تتمتع المؤسسة ولنفس الغايات، بحق رفع الدعوى مباشرة، عند الحاجة، بأن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة. وإذا كان المستخدم المدني الاقتصادي محل متابعات من الغير بسبب خطأ ينسب للخدمة، فإنّه يتعيّن على المؤسسة التي يتبعها أن تحميه من الإدانات المدنية الصادرة في حقه في حالة ما لم تكن مسؤولية الخطأ الشخصي غير المرتبط بممارسة مهامه، يتحملها الشخص.
وفي الشق المتعلق بالالتزامات يتعيّن على المستخدم المدني الاقتصادي، التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة، وكذا الالتزام بالسّر المهني وبواجب التحفظ وبالحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية وثائق العمل. وبهذه الصفة، فإنّه يجب عليه ألاّ يفشي، دون ترخيص مسبق من سلطته السلّمية أو سلطة مختصة، وقائع ووثائق تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات وأساليب التصنيع والكيفيات التنظيمية. أو أي معلومة تتصل بنشاط المؤسسة وسيرها.
وبحسب المرسوم لا يمكن للمستخدم المدني الاقتصادي، بأي حال من الأحوال، الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي، ممارسة نشاط سياسي، تنظيم الإضراب أو المشاركة فيه أو التحريض، حيث تخضع ممارسة المستخدم المدني أي نشاط وانخراطه في أي جمعية غير الجمعيات السياسية، إلى ترخيص مسبق من السلطة السلّمية المختصة. ولا يمكن للمستخدم المدني الاقتصادي المعني، ممارسة وظيفة مسيّر إداري أو أمين خزينة، ضمن أي جمعية من الجمعيات.
ويجب على المستخدم المدني الاقتصادي، عدم استعمال أي وسيلة مادية أو غير مادية تابعة للمؤسسة، لأي سبب من الأسباب، لمصلحة خارجة عن نطاق الخدمة. كما يتعيّن عليه الامتناع، ولو كان خارج الخدمة، عن القيام بأي عمل يتنافى وسمعة المؤسسة التي يتبعها.
وحدد المرسوم شروط التوظيف، والتي تكون وفقا لمستلزمات الاستغلال وطبيعة منصب العمل، وذلك على أساس الشهادة، على أساس الاختبارات، أو على أساس الامتحان المهني. ويجب على كل مترشح للتوظيف أن تتوفر فيه بعض الشروط، منها التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بحقوقه المدنية، ألاّ تتضمن وثيقة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المطلوب، وإبراز مستوى التأهيل والقدرات البدنية والعقلية اللازمة لشغل منصب العمل المراد الالتحاق به. تحدد مدة العمل القانونية الأسبوعية بأربعين ساعة ضمن شروط العمل العادية. وتتوزع على خمسة أيام عمل كاملة، على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.