7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    بوجمعة يستقبل بورسلي    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أفرجت الجريدة الرسمية الأخير عن عقوبات صارمة ضد الصيادين المخالفين للقانون، والذي يستعملون وسائل وطرق تهدد الثروة السمكية، حيث سيكون كل من يستعمل متفجرات في الصيد معرض للسجن ولعقوبات مالية، أما عقوبة التعدي على المرجان الجزائري فعقوبتها تصل إلى السجن وبغرامة مالية تصل إلى 2 مليار سنتيم.
أمال. م
وحدد العدد 18 من الجريدة الرسمية، الصادرة في 8 أفريل 2015، العقوبات المترتبة عن خرق قانون الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال القانون رقم 15-08 المؤرخ في 2 أفريل 2015، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وجاء في المادة 82، أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت ومواد سامة أو طرق الصعق بالكهرباء" ، والتي من شأنها إضعاف أو تكسير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيداغوجية والأوساط المائية بالعدوى، ويترتب على استعمال أي مواد متفجرة لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر، كما سيعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل من يصطاد باستعمال سلاح ناري، حسب ما جاء في المادة 83، أما المادة 84 فجاء فيها "يعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل عن كل معدات صيد أخرى، وأيضا كل من لا يحترم أماكن الصيد مسافة 500 متر عن كل معدات صيد أخرى.
وفيما يخص الحجم التجاري، حددت المادة 90 من الجريدة الرسمية، العقوبات بالحبس من 3 إلى 6 أشهر و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، كل من يقوم بقنص أنواع أو منتوجات بحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري، أو التي حظر صيدها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع أو إيداعها أو معالجتها.
وفيما يخص العقوبات المترتبة عن صيد المرجان، جاء في المادة 102 مكرر 2، أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 10 مليون دينار، إلى 20 مليون دينار كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز، وبالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة 10 ملايين إلى 20 مليون دينار علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام أو شبه الخام المصنع. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحوز مرجانا خاما أو شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية، ويترتب على كل مخالفة متعلقة بالمرجان، حجز السفينة وآلة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.