المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أفرجت الجريدة الرسمية الأخير عن عقوبات صارمة ضد الصيادين المخالفين للقانون، والذي يستعملون وسائل وطرق تهدد الثروة السمكية، حيث سيكون كل من يستعمل متفجرات في الصيد معرض للسجن ولعقوبات مالية، أما عقوبة التعدي على المرجان الجزائري فعقوبتها تصل إلى السجن وبغرامة مالية تصل إلى 2 مليار سنتيم.
أمال. م
وحدد العدد 18 من الجريدة الرسمية، الصادرة في 8 أفريل 2015، العقوبات المترتبة عن خرق قانون الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال القانون رقم 15-08 المؤرخ في 2 أفريل 2015، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وجاء في المادة 82، أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليوني دينار كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت ومواد سامة أو طرق الصعق بالكهرباء" ، والتي من شأنها إضعاف أو تكسير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيداغوجية والأوساط المائية بالعدوى، ويترتب على استعمال أي مواد متفجرة لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر، كما سيعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل من يصطاد باستعمال سلاح ناري، حسب ما جاء في المادة 83، أما المادة 84 فجاء فيها "يعاقب بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد 500 متر على الأقل عن كل معدات صيد أخرى، وأيضا كل من لا يحترم أماكن الصيد مسافة 500 متر عن كل معدات صيد أخرى.
وفيما يخص الحجم التجاري، حددت المادة 90 من الجريدة الرسمية، العقوبات بالحبس من 3 إلى 6 أشهر و/أو بغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى مليون دينار، كل من يقوم بقنص أنواع أو منتوجات بحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري، أو التي حظر صيدها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع أو إيداعها أو معالجتها.
وفيما يخص العقوبات المترتبة عن صيد المرجان، جاء في المادة 102 مكرر 2، أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية من 10 مليون دينار، إلى 20 مليون دينار كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز، وبالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة 10 ملايين إلى 20 مليون دينار علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام أو شبه الخام المصنع. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحوز مرجانا خاما أو شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية، ويترتب على كل مخالفة متعلقة بالمرجان، حجز السفينة وآلة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.