أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    الوقاية من المخدرات: حيداوي يشرف على انطلاق الطبعة الثانية من المخيم التكويني للوسيط الشبابي    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    الجزائر لن تدخر جهدا في دعم و مساندة الشعب الفلسطيني    64 عاماً على معركة جبل بوكحيل بالجلفة    إطلاق بوابة رقمية جديدة    سنعمل على عصرنة المرافق العمومية    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    الصالونات الجهوية للتشغيل:    بودن يشارك في مؤتمر بماليزيا    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    وزير الصحة يقف بأم البواقي على الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بعضات كلب    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    وزير الصحة يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    المغير: حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس    جيجل : اصطدام قطار بسيارة يخلف مصابين اثنين    وفاة 46 شخصا وإصابة 1936 آخرين    إلتزام الجزائر إتجاه اللاجئين الصحراويين "مثالي"    لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    رؤية عصرية لخدمة المواطن وحماية قدرته الشرائية    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    حضور جزائري في سفينة النيل    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    تقديم كتاب سفينة المالوف    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    الجماهير الجزائرية تتطلع لفوز سجاتي    وفرة وتنوع في المنتجات وتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما شرع المحامون في وقفة احتجاجية اليوم بسببه
نشر في الأمة العربية يوم 21 - 06 - 2011

أكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الأهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وباعتبارها إحدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للأشخاص في دولة القانون.
وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات والاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط الالتحاق بالمهنة وتنظيمها وممارستها.
وتمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي ومع احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف، كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والادارية والتأديبية.
ويحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة واعرافها ويلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
ويحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وان يمتنع عن أي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التأديبية.
وفي هذا الشأن يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وارساله إلى المجلس القضائي ويخطر النقيب على أن ينسحب المحامي من الجلسة ويوقف عن المرافعة إلى غاية البت في أمره.
ويمكن للنقيب حفظ الملف وفي هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن وتتشكل لجنة الطعن من 7 أعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و4 نقباء من مجلس الاتحاد، كما يعين الوزير 3 قضاة كأعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
وتفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية وتستمع إليه وتبلغ قراراتها الى الوزير ونقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار ويجوز للوزير الطعن فيها امام مجلس الدولة.
ومن جهة أخرى، يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا أهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو اجراء حجز به، الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الأتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة ويضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه وحق قبول أو رفض الموكلين وعدم متابعة بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
حقوق وامتيازات لأصحاب الجبة السوداء
ووفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية والقضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع أي نشاط تجاري أو صناعي، وكل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
واستحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة"، كما جاء في عرض الأسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
ويمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن أمام جميع الجهات القضائية، ولكن لا يحق له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الادارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة والمحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات. ويعتمد امام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف. و"قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق وبالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ويقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمة المحامين والهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة وحصر الترشح لعضوية المجلس ولمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.