وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما شرع المحامون في وقفة احتجاجية اليوم بسببه
نشر في الأمة العربية يوم 21 - 06 - 2011

أكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الأهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وباعتبارها إحدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للأشخاص في دولة القانون.
وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات والاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط الالتحاق بالمهنة وتنظيمها وممارستها.
وتمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي ومع احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف، كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والادارية والتأديبية.
ويحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة واعرافها ويلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
ويحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وان يمتنع عن أي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التأديبية.
وفي هذا الشأن يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وارساله إلى المجلس القضائي ويخطر النقيب على أن ينسحب المحامي من الجلسة ويوقف عن المرافعة إلى غاية البت في أمره.
ويمكن للنقيب حفظ الملف وفي هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن وتتشكل لجنة الطعن من 7 أعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و4 نقباء من مجلس الاتحاد، كما يعين الوزير 3 قضاة كأعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
وتفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية وتستمع إليه وتبلغ قراراتها الى الوزير ونقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار ويجوز للوزير الطعن فيها امام مجلس الدولة.
ومن جهة أخرى، يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا أهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو اجراء حجز به، الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الأتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة ويضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه وحق قبول أو رفض الموكلين وعدم متابعة بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
حقوق وامتيازات لأصحاب الجبة السوداء
ووفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية والقضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع أي نشاط تجاري أو صناعي، وكل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
واستحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة"، كما جاء في عرض الأسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
ويمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن أمام جميع الجهات القضائية، ولكن لا يحق له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الادارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة والمحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات. ويعتمد امام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف. و"قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق وبالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ويقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمة المحامين والهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة وحصر الترشح لعضوية المجلس ولمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.