استرجاع قنبلتين يدويتين وذخيرة ومعدّات    سعداوي: نسعى لبناء مدرسة عصرية    قِيَم المجتمع الجزائري خطّ أحمر    عثمان يشيد بمجهود الجزائر    انتخاب الجزائر    المولودية تنعش آمالها    تسهيلات في النقل للمعاقين    حملة تحسيسية وطنية لمواجهة المخدرات    وفد هام يحلّ بالشلف    الوزير الأول يشرف على وصول أولى شحنات خام الحديد من منجم غارا جبيلات إلى مركب "توسيالي" بوهران    رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل وفد مجلس الأمة لتعزيز التعاون المؤسساتي    لجنة الشؤون القانونية والحريات تستمع لأحزاب سياسية حول مشروع القانون العضوي للأحزاب    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يسقط بالتقادم    شهيد ومصابون في قصف مسيرة للاحتلال    الصناعة الوطنية بحاجة ماسة إلى قطاعات "جرّ و مؤهلات"    بلعريبي، يترأس ، اجتماعا تنسيقيا تناول وضعية البرامج القطاعية    "الجزائر توفر الظروف المواتية ومناخ استثماري جذاب "    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية    هبوب رياح قوية بعدة ولايات من الوطن    ولاية الجزائر: الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في تهريب العملة    كقطب إقليمي الجزائر مؤهلة لتموين القارة الإفريقية بالأدوية    حظوظ الشبيبة تتقلّص    رحو مدرّباً لمازيمبي    منجم غارا جبيلات سيجعل الجزائر منتجا عالميا للحديد    أيام إعلامية للحرس الجمهوري بوهران    تحويل مؤقت لحركة سير مركبات الوزن الثقيل    إدماج 54 متربّصا ناجحا في مسابقة "اتصالات الجزائر"    "حماس" تدين بشدة سلوك الاحتلال الصهيوني    إطلاق استراتيجية وطنية للوقاية الرقمية للشباب    قويدري: العمل على تحقيق رقمنة شاملة لقطاع الصناعة الصيدلانية في 2026    لحظات حاسمة في محطات تاريخية فارقة    ترامب يستحق جائزة نوبل للحرب    الملايين يواجهون الجوع في السودان    أحسن داوس " دراسة تطبيقيّة للكاتبة " ابتسام جوامع"    ناصري: وتيرة تطور متسارعة تعرفها الجزائر المنتصرة    62 تدخلا عبر 35 ولاية خلال 24 ساعة    13 مجمعا مدرسيا و4 متوسطات و3 ثانويات في الإنجاز    عطال يجري عملية جراحية ويطمئن أنصار "الخضر"    مدرب فولفسبورغ يتحدث عن مشكلة محمد عمورة    "أطياف الروح" في حضرة بونة    ملتقى وطني يعيد قراءة أنظمة القياس في شمال إفريقيا عبر التاريخ    كتابي الجديد.. حينما تتحوّل ذاكرة الطفولة إلى شهادة عن التاريخ    "العميد" أمام منعطف حاسم    برنامج يبرز روح التضامن الوطني    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    غوتيريش يدعو لوقف فعلي لإطلاق النّار في غزّة    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تكشف عن 113 مادة قانونية لتنظيم قطاع السمعي البصري
نشر في اليوم يوم 28 - 03 - 2014


بعد أن صادق عليها البرلمان في جانفي المنصرم تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في 23 مارس 2014 القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في نهاية شهر جانفي والذي احتوى على 113 مادة تنظم قطاع السمعي البصري بالجزائر. وينص القانون في مادته الخامسة على أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها" تتشكل من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أومعنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية". ويوضح القانون في المادة 17 أن "خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أوللبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون". أما المادة 18 فتشير إلى أنه "يمكن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 أن تدرج حصصا وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال". وبخصوص الاستغلال، تنص المادة 27 من القانون على أن "مدة الرخصة المسلمة تحدد ب12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني و6 سنوات لخدمة بث إذاعي"، في حين تؤكد المادة 28 أنه يتم "تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري". ويحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري وفقا للمادة 31 سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي. ومن جهة أخرى، تطرق القانون إلى الأحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري، حيث تشير المادة 47 إلى أنه "يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أوالبث الإذاعي". كما توضح المادة 48 أن دفتر الشروط يتضمن أساسا الإلتزامات التي تسمح ب"احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى". كما تفرض الالتزامات "احترام مقومات ومبادئ المجتمع واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور وترقية روح المواطنة وثقافة الحوار واحترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام وتقديم برامج متنوعة وذات جودة". وينص دفتر الشروط على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج المحدد مع السهر على أن تكون نسبة 60% على الأقل من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها نسبة 20% على الأقل مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينيمائية. مهام وتشكيلة وسير سلطة ضبط السمعي البصري يحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 53 بالجزائر العاصمة وهي مكلفة وفقا للمادة 54 ب"السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم ساريي المفعول والسهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وضمان الموضوعية والشفافية". وهي مدعوة أيضا "للسهر على ترقية اللغتين الوطنيتين والثقافة الوطنية". وتتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بصلاحيات في مجال الضبط والمراقبة والاستشارة وتسوية النزاعات حددها القانون في مادته 55. وتشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبث فيها علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئات العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون. في مجال المراقبة، تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين. وعليها أيضا أن تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية. أما في المجال الاستشاري، فالسلطة مدعوة إلى إبداء رأيها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري وفي كل مشروع نص تشريعي أوتنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية النزاعات التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أومع المستعملين والتحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري. وتوضح المادة 57 من القانون أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي: 5 أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان اثنان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوان اثنان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتمارس سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 58 مهامها باستقلالية تامة حيث يتم اختيار أعضائها بناء على كفاءتهم وخبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 59. ه.ه / واج

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.