أثبتت عبر مسيرة من العمل أنها "قوة اقتراح وتفعيل"    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    الفريق أول شنقريحة ينصب المدير المركزي لأمن الجيش    الجمارك تحجز 41.722 قرصًا من نوع إكستازي    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    افتراء سافر وكذب مكشوف على الجزائر    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    بوقرة مُحبط ويعتذر    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    اتحاد الحراش وجمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمون التأهل    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    استراتيجية مستدامة لتعزيز الروابط    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خونة الثورة من الانتخاب.. ومليون غرامة على التعليق العشوائي لملصقات الحملة
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 01 - 2021


صدور مضامين مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات
20 سنة سجنا لكل من يتلف صناديق الاقتراع.. وكل هبة تمنح للمترشح تتجاوز قيمتها 1000 دينار يجب أن تكون عبر صك
تقرر منع كل شخص خان ثورة التحرير الوطني وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني، من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، شأنه شأن أولئك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يردوا اعتبارهم، ومعاقبة كل من استعمل العنف في إتلاف صناديق التصويت، بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا كان الجرم فرديا، وتصل المدة إلى عشرين سنة إذا كان جماعيا، مع دفع غرامات مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم.
وضعت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، جملة من الشروط يتوجب على الناخبين أن يستوفوها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تقرر منع كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن من التسجيل فيها، وكذا منع كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة، بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون الانتخابات، إلى جانب منع كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، التي تحصلت "النهار" على نسخة منها، فإن الحملة الانتخابية للانتخابات تفتتح بخمسة وعشرين يوما قبل الانتخابات، وتنتهي بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، أما في حالة ما إذا كان هناك دور ثانٍ، فإنها تفتتح باثني عشر يوما قبل الانتخابات وتنتهي بيومين قبل الاقتراع.
ويمنع خلال الحملة الانتخابية، استعمال الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أما بشأن تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد تقرر منع كل مترشح من تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية.
وأشارت اللجنة التي كلِفت بإعداد مسودة الدستور، إلى أن كل هبة تتجاوز قيمتها الألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
ومقابل ذلك، وبخصوص نفقات المترشح للاستحقاقات الرئاسية، فيجب ألّا تتعدى نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية، 100 مليون دينار، أي عشرة ملايير سنتيم في الدور الأول و120 مليون دينار في الدور الثاني، أي 12 مليار سنتيم، حيث يسمح لهم في حدود النفقات الحقيقية والمبررة من تعويض بنسبة 10 من المئة، لترتفع قيمة التعويض إلى 20 من المئة في حال إحراز المترشحين للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 وتقل أو تساوي 20 من المئة من إجمالي النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترتفع نسبة التعويض إلى 30 من المئة في حال تحصل المترشح على نسبة تزيد عن العشرين من المئة من الأصوات المعبّر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية.
وبالنسبة للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، فإن نفقاتها لا يجب أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة دينار عن كل مترشح، ويمكن لقوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 من المئة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، أن تتحصل على تعويض بنسبة 25 من المئة من النفقات المصروفة، ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي.
ويعِد الأمين المالي للحملة حساب الحملة، الذي يتضمن جميع الموارد حسب مصدرها وجميع النفقات المنفذة حسب طبيعتها، ويؤسس حساب الحملة بالنسبة للرئاسيات باسم المترشح، أما التشريعيات فباسم المترشح المفوّض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة، ويقدّم محافظ الحسابات حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ظرف الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، كما أنه لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، ويجب أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
قائمة انتخابية ب 50 ألف توقيع لمترشحي الرئاسيات عبر 25 ولاية
ويجب على المترشح للرئاسيات أن يقدم قائمة انتخابية تتضمن 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية، بمعدل ألف/////////////// 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، ويحدد الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستورية لنتائج الدور الأول، على ألّا تتعدى المدة القصوى بين الدوين ثلاثين يوما.
20 سنة سجنا للمشاركين جماعة في إتلاف صناديق التصويت وغرامة ب 250 مليون
وفي الشق المتعلق بالمخالفات الانتخابية، فقد تقرر المعاقبة بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 30 إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 4 آلاف إلى أربعين ألف دينار، لكل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينصّ عليها القانون، وكل تزوير أو شطب في القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6 آلاف إلى ستين ألف دينار.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، كل من كان مكلفا في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أو صفات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر وفي الأوراق أو بتشوييها أو تعمد تلاوة اسم غير الإسم المسجل، كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين وغرامة بمليوني سنتيم لكل من قام بتثبيت ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وقد شددت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، من عقوبات المتسببين في إتلاف صناديق التصويت، حيث سيعاقب بالسجن من 5 إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليونا لكل من قام بإتلاف صناديق التصويت، أما إذا كانت عملية الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، فتصبح عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.