بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خونة الثورة من الانتخاب.. ومليون غرامة على التعليق العشوائي لملصقات الحملة
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 01 - 2021


صدور مضامين مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات
20 سنة سجنا لكل من يتلف صناديق الاقتراع.. وكل هبة تمنح للمترشح تتجاوز قيمتها 1000 دينار يجب أن تكون عبر صك
تقرر منع كل شخص خان ثورة التحرير الوطني وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني، من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، شأنه شأن أولئك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يردوا اعتبارهم، ومعاقبة كل من استعمل العنف في إتلاف صناديق التصويت، بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا كان الجرم فرديا، وتصل المدة إلى عشرين سنة إذا كان جماعيا، مع دفع غرامات مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم.
وضعت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، جملة من الشروط يتوجب على الناخبين أن يستوفوها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تقرر منع كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن من التسجيل فيها، وكذا منع كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة، بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون الانتخابات، إلى جانب منع كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، التي تحصلت "النهار" على نسخة منها، فإن الحملة الانتخابية للانتخابات تفتتح بخمسة وعشرين يوما قبل الانتخابات، وتنتهي بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، أما في حالة ما إذا كان هناك دور ثانٍ، فإنها تفتتح باثني عشر يوما قبل الانتخابات وتنتهي بيومين قبل الاقتراع.
ويمنع خلال الحملة الانتخابية، استعمال الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أما بشأن تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد تقرر منع كل مترشح من تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية.
وأشارت اللجنة التي كلِفت بإعداد مسودة الدستور، إلى أن كل هبة تتجاوز قيمتها الألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
ومقابل ذلك، وبخصوص نفقات المترشح للاستحقاقات الرئاسية، فيجب ألّا تتعدى نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية، 100 مليون دينار، أي عشرة ملايير سنتيم في الدور الأول و120 مليون دينار في الدور الثاني، أي 12 مليار سنتيم، حيث يسمح لهم في حدود النفقات الحقيقية والمبررة من تعويض بنسبة 10 من المئة، لترتفع قيمة التعويض إلى 20 من المئة في حال إحراز المترشحين للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 وتقل أو تساوي 20 من المئة من إجمالي النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترتفع نسبة التعويض إلى 30 من المئة في حال تحصل المترشح على نسبة تزيد عن العشرين من المئة من الأصوات المعبّر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية.
وبالنسبة للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، فإن نفقاتها لا يجب أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة دينار عن كل مترشح، ويمكن لقوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 من المئة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، أن تتحصل على تعويض بنسبة 25 من المئة من النفقات المصروفة، ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي.
ويعِد الأمين المالي للحملة حساب الحملة، الذي يتضمن جميع الموارد حسب مصدرها وجميع النفقات المنفذة حسب طبيعتها، ويؤسس حساب الحملة بالنسبة للرئاسيات باسم المترشح، أما التشريعيات فباسم المترشح المفوّض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة، ويقدّم محافظ الحسابات حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ظرف الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، كما أنه لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، ويجب أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
قائمة انتخابية ب 50 ألف توقيع لمترشحي الرئاسيات عبر 25 ولاية
ويجب على المترشح للرئاسيات أن يقدم قائمة انتخابية تتضمن 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية، بمعدل ألف/////////////// 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، ويحدد الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستورية لنتائج الدور الأول، على ألّا تتعدى المدة القصوى بين الدوين ثلاثين يوما.
20 سنة سجنا للمشاركين جماعة في إتلاف صناديق التصويت وغرامة ب 250 مليون
وفي الشق المتعلق بالمخالفات الانتخابية، فقد تقرر المعاقبة بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 30 إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 4 آلاف إلى أربعين ألف دينار، لكل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينصّ عليها القانون، وكل تزوير أو شطب في القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6 آلاف إلى ستين ألف دينار.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، كل من كان مكلفا في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أو صفات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر وفي الأوراق أو بتشوييها أو تعمد تلاوة اسم غير الإسم المسجل، كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين وغرامة بمليوني سنتيم لكل من قام بتثبيت ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وقد شددت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، من عقوبات المتسببين في إتلاف صناديق التصويت، حيث سيعاقب بالسجن من 5 إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليونا لكل من قام بإتلاف صناديق التصويت، أما إذا كانت عملية الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، فتصبح عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.