سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خونة الثورة من الانتخاب.. ومليون غرامة على التعليق العشوائي لملصقات الحملة
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 01 - 2021


صدور مضامين مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات
20 سنة سجنا لكل من يتلف صناديق الاقتراع.. وكل هبة تمنح للمترشح تتجاوز قيمتها 1000 دينار يجب أن تكون عبر صك
تقرر منع كل شخص خان ثورة التحرير الوطني وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني، من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، شأنه شأن أولئك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يردوا اعتبارهم، ومعاقبة كل من استعمل العنف في إتلاف صناديق التصويت، بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا كان الجرم فرديا، وتصل المدة إلى عشرين سنة إذا كان جماعيا، مع دفع غرامات مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم.
وضعت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، جملة من الشروط يتوجب على الناخبين أن يستوفوها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تقرر منع كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن من التسجيل فيها، وكذا منع كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة، بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون الانتخابات، إلى جانب منع كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، التي تحصلت "النهار" على نسخة منها، فإن الحملة الانتخابية للانتخابات تفتتح بخمسة وعشرين يوما قبل الانتخابات، وتنتهي بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، أما في حالة ما إذا كان هناك دور ثانٍ، فإنها تفتتح باثني عشر يوما قبل الانتخابات وتنتهي بيومين قبل الاقتراع.
ويمنع خلال الحملة الانتخابية، استعمال الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أما بشأن تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد تقرر منع كل مترشح من تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية.
وأشارت اللجنة التي كلِفت بإعداد مسودة الدستور، إلى أن كل هبة تتجاوز قيمتها الألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
ومقابل ذلك، وبخصوص نفقات المترشح للاستحقاقات الرئاسية، فيجب ألّا تتعدى نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية، 100 مليون دينار، أي عشرة ملايير سنتيم في الدور الأول و120 مليون دينار في الدور الثاني، أي 12 مليار سنتيم، حيث يسمح لهم في حدود النفقات الحقيقية والمبررة من تعويض بنسبة 10 من المئة، لترتفع قيمة التعويض إلى 20 من المئة في حال إحراز المترشحين للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 وتقل أو تساوي 20 من المئة من إجمالي النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترتفع نسبة التعويض إلى 30 من المئة في حال تحصل المترشح على نسبة تزيد عن العشرين من المئة من الأصوات المعبّر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية.
وبالنسبة للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، فإن نفقاتها لا يجب أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة دينار عن كل مترشح، ويمكن لقوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 من المئة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، أن تتحصل على تعويض بنسبة 25 من المئة من النفقات المصروفة، ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي.
ويعِد الأمين المالي للحملة حساب الحملة، الذي يتضمن جميع الموارد حسب مصدرها وجميع النفقات المنفذة حسب طبيعتها، ويؤسس حساب الحملة بالنسبة للرئاسيات باسم المترشح، أما التشريعيات فباسم المترشح المفوّض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة، ويقدّم محافظ الحسابات حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ظرف الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، كما أنه لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، ويجب أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
قائمة انتخابية ب 50 ألف توقيع لمترشحي الرئاسيات عبر 25 ولاية
ويجب على المترشح للرئاسيات أن يقدم قائمة انتخابية تتضمن 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية، بمعدل ألف/////////////// 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، ويحدد الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستورية لنتائج الدور الأول، على ألّا تتعدى المدة القصوى بين الدوين ثلاثين يوما.
20 سنة سجنا للمشاركين جماعة في إتلاف صناديق التصويت وغرامة ب 250 مليون
وفي الشق المتعلق بالمخالفات الانتخابية، فقد تقرر المعاقبة بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 30 إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 4 آلاف إلى أربعين ألف دينار، لكل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينصّ عليها القانون، وكل تزوير أو شطب في القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6 آلاف إلى ستين ألف دينار.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، كل من كان مكلفا في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أو صفات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر وفي الأوراق أو بتشوييها أو تعمد تلاوة اسم غير الإسم المسجل، كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين وغرامة بمليوني سنتيم لكل من قام بتثبيت ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وقد شددت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، من عقوبات المتسببين في إتلاف صناديق التصويت، حيث سيعاقب بالسجن من 5 إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليونا لكل من قام بإتلاف صناديق التصويت، أما إذا كانت عملية الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، فتصبح عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.