نص قانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف الى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي    تم تدشينها بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال.. هياكل شرطية جديدة في عدة ولايات    الصالون الدولي للسياحة والاسفار : يوم دراسي حول الإبتكار الرقمي في السياحة بالجزائر    نقل: سعيود يبحث آفاق التعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي    مستوطنون يعترضون شاحنات مساعدات من الأردن..استشهاد 15 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية متفرقة على غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58.386 شهيدا و 139.077 مصابا    مولودية الجزائر : الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدربا جديدا    تيزي وزو: الطبعة السادسة للصالون الوطني للفخار "آث خير" من 17 الى 20 يوليو الجاري    ابراهيم مراد:ضرورة رفع مستوى اليقظة لحماية الثروة الغابية من الحرائق    عميد جامع الجزائر: الهيئات العلمائيّة مدعوة لمواصلة بناء العقل المرجعيّ الجزائريّ    الجزائر- السعودية : بحث سبل توطيد التعاون الأمني الثنائي    غليزان.. توقع إنتاج قرابة 2.2 مليون قنطار من الطماطم الصناعية    المشيخة العامة للصلح في إفريقيا : إشادة بمواقف الثابتة للجزائر في نصرة القضايا العادلة    المستوطنون يتوحّشون في الضفة    لماذا يبدو ترامب ضعيفا أمام بوتين؟    استنكار حقوقي وسياسي واسع    انطلاق فترة تقديم طلبات النقل للأساتذة والمديرين    الصفقات الأغلى في إنجلترا..    الجزائر تستضيف الألعاب المدرسية الإفريقية الاولى من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2025    اتفاقية بين "سونلغاز" و"بريد الجزائر" للتسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء    عقد اتفاقية "قبل نهاية يوليو الحالي" مع البنوك لمنح قروض للفلاحين لإنجاز غرف التبريد    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للسكان    زيارات ميدانية عبر الولايات السياحية    ربيقة يشرف على افتتاح ملتقى وطني    شايب: الجزائر فاعل مهم إقليمياً ودولياً    لا حضارة دون نخب حكيمة تجيد البناء الجماعي الجزء الثاني    شرطان لا يصح الإيمان إلا بهما    وضع حجر أساس مشروع إنجاز وحدة لإنتاج المادة الأولية لصناعة الأدوية المضادة للسرطان بسطيف    الصحراء الغربية: الابتزاز الذي يقوم به المغرب دليل على فشله في تكريس سياسة الأمر الواقع    كرة القدم: مشاركة 25 مترشحا في التكوين الخاص للحصول على شهادة التدريب "كاف - أ"    لا خوف على "و ديعة الشهداء" في عهد "الجزائر المنتصرة    العرض الأولي لفيلم "دنيا" بالجزائر العاصمة    يشارك في أشغال البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    موجة حر على العديد من ولايات الوطن    ندوة للصحفيين والإعلاميين حول تقنية الجيل الخامس    رفح.. بوابة الجحيم القادمة؟    الاستثمارات في الصحراء الغربية تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي    تتويج المولودية    حلول مستعجلة لمشاكل النقل والمياه    مشروعي إنشاء منصة رقمية للتحكم في المياه الجوفية ببسكرة    مساع حثيثة لتطوير الزراعات الزيتية وتجربة أولى لإنتاج "الصوجا"    المدرب البوسني روسمير سفيكو يلتحق بشباب قسنطينة    وفد "الكاف" ينهي تفتيش مرافق البلدان المستضيفة    بوعناني يتألق بثنائية أمام سيركل بروج البلجيكي    ملتقى فكري حول مسرحية الممثل الواحد في نوفمبر    توثيق وإعلام لحفظ ذاكرة الملحون    سهرة ثالثة تنبض بالبهجة    لجنة تفتيش من الداخلية بوهران    المنتخبون ينتفضون لتغيير الوضع القائم    اختتام المرحلة النهائية بوهران    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خونة الثورة من الانتخاب.. ومليون غرامة على التعليق العشوائي لملصقات الحملة
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 01 - 2021


صدور مضامين مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات
20 سنة سجنا لكل من يتلف صناديق الاقتراع.. وكل هبة تمنح للمترشح تتجاوز قيمتها 1000 دينار يجب أن تكون عبر صك
تقرر منع كل شخص خان ثورة التحرير الوطني وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني، من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، شأنه شأن أولئك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يردوا اعتبارهم، ومعاقبة كل من استعمل العنف في إتلاف صناديق التصويت، بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا كان الجرم فرديا، وتصل المدة إلى عشرين سنة إذا كان جماعيا، مع دفع غرامات مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم.
وضعت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، جملة من الشروط يتوجب على الناخبين أن يستوفوها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تقرر منع كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن من التسجيل فيها، وكذا منع كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة، بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون الانتخابات، إلى جانب منع كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، التي تحصلت "النهار" على نسخة منها، فإن الحملة الانتخابية للانتخابات تفتتح بخمسة وعشرين يوما قبل الانتخابات، وتنتهي بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، أما في حالة ما إذا كان هناك دور ثانٍ، فإنها تفتتح باثني عشر يوما قبل الانتخابات وتنتهي بيومين قبل الاقتراع.
ويمنع خلال الحملة الانتخابية، استعمال الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أما بشأن تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد تقرر منع كل مترشح من تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية.
وأشارت اللجنة التي كلِفت بإعداد مسودة الدستور، إلى أن كل هبة تتجاوز قيمتها الألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
ومقابل ذلك، وبخصوص نفقات المترشح للاستحقاقات الرئاسية، فيجب ألّا تتعدى نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية، 100 مليون دينار، أي عشرة ملايير سنتيم في الدور الأول و120 مليون دينار في الدور الثاني، أي 12 مليار سنتيم، حيث يسمح لهم في حدود النفقات الحقيقية والمبررة من تعويض بنسبة 10 من المئة، لترتفع قيمة التعويض إلى 20 من المئة في حال إحراز المترشحين للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 وتقل أو تساوي 20 من المئة من إجمالي النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترتفع نسبة التعويض إلى 30 من المئة في حال تحصل المترشح على نسبة تزيد عن العشرين من المئة من الأصوات المعبّر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية.
وبالنسبة للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، فإن نفقاتها لا يجب أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة دينار عن كل مترشح، ويمكن لقوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 من المئة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، أن تتحصل على تعويض بنسبة 25 من المئة من النفقات المصروفة، ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي.
ويعِد الأمين المالي للحملة حساب الحملة، الذي يتضمن جميع الموارد حسب مصدرها وجميع النفقات المنفذة حسب طبيعتها، ويؤسس حساب الحملة بالنسبة للرئاسيات باسم المترشح، أما التشريعيات فباسم المترشح المفوّض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة، ويقدّم محافظ الحسابات حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ظرف الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، كما أنه لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، ويجب أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
قائمة انتخابية ب 50 ألف توقيع لمترشحي الرئاسيات عبر 25 ولاية
ويجب على المترشح للرئاسيات أن يقدم قائمة انتخابية تتضمن 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية، بمعدل ألف/////////////// 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، ويحدد الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستورية لنتائج الدور الأول، على ألّا تتعدى المدة القصوى بين الدوين ثلاثين يوما.
20 سنة سجنا للمشاركين جماعة في إتلاف صناديق التصويت وغرامة ب 250 مليون
وفي الشق المتعلق بالمخالفات الانتخابية، فقد تقرر المعاقبة بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 30 إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 4 آلاف إلى أربعين ألف دينار، لكل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينصّ عليها القانون، وكل تزوير أو شطب في القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6 آلاف إلى ستين ألف دينار.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، كل من كان مكلفا في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أو صفات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر وفي الأوراق أو بتشوييها أو تعمد تلاوة اسم غير الإسم المسجل، كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين وغرامة بمليوني سنتيم لكل من قام بتثبيت ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وقد شددت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، من عقوبات المتسببين في إتلاف صناديق التصويت، حيث سيعاقب بالسجن من 5 إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليونا لكل من قام بإتلاف صناديق التصويت، أما إذا كانت عملية الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، فتصبح عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.