عطّاف يقرع أجراس الخطر    المجموعات البرلمانية تبرز تدابير دعم الاستثمار    انشقاقات واسعة في صفوف الماك    وليد يشارك في افتتاح معرض عمان    هذا نصيب الجزائر من زيادة النفط    تهنئة صينية للوكالة الجزائرية    هذه خطّة الاحتلال للقضاء على المُقاوِمين في رفح    رحلة الدفاع عن اللقب تبدأ اليوم    الجزائر تحيي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة    ربط 170 وحدة سكنية جديدة بالكهرباء    حملات مكثّفة للتّحسيس والوقاية    اتفاقية للتبادل البيني للمعطيات الرقمية    مراكز اتصال عصرية في الولايات الداخلية والجنوبية    تحديث الأطر الاستراتيجية للآلية الإفريقية للتعاون الشرطي    تعزيز التنسيق حول الملفات المطروحة بمجلس الأمن الأممي    الجزائر- بيلاروسيا.. نهضة العلاقات الثنائية    الرئيس تبون يخصّص 2000 دفتر حجّ إضافي للمسنّين    تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع إلى مستوى كارثي    ياسين حمزة في المرتبة الخامسة قاريا    إزالة 120 طاولة فوضوية وفتح طريقين رئيسيين    أقلام واعدة : تظاهرة ثقافية أدبية موجهة للأطفال والشباب    جلسة حوارية : الفن الإفريقي المعاصر بين الاعتراف الدولي والتحديات المحلية    المجمع الجزائري للغة العربية وجامعة تيبازة : إبرام اتفاقية تعاون علمي أكاديمي    المغرب يستخدم جزر الكناري كورقة مساومة    أعضاء النادي الهاوي يستأنفون مهمتهم    مازة مرشح لحصد جائزتين في ألمانيا    رقمنة ملفات المعاقين تخفيفٌ لكثير من المتاعب    ضبط 8400 قرص مهلوس    مستغل من طرف دوائر معادية لضرب الجزائر : انشقاقات واسعة في تنظيم "ماك" الإرهابي    رفع الحد الأدنى المضمون للأجور ومنحة البطالة: أحزاب تثمن قرارات رئيس الجمهورية    عرقاب بحث مع الفود البرازيلي توسيع الشراكة الطاقوية : "ويغ" ترغب في تطوير استثمارات طويلة المدى بالجزائر    12 منظمة حقوقية إسرائيلية:2025 العام الأكثر فتكا بفلسطين منذ 1967    سوريا : مقتل شيخ درزي في السويداء    مستغانم.. 250 مليون دج لدعم مبادرات الشباب    سكيكدة..حملة للقضاء على الاستغلال غير الشرعي للأرصفة    قطاع مراكز الاتصال في الجزائر نحو إقلاع اقتصادي جديد: خطة لخلق 300 ألف منصب شغل بحلول 2029    من الجزائر... دعوة لتحويل جرائم الاستعمار إلى مشروع سياسي إفريقي يعيد صياغة موازين القوى    رئيس الجمهورية يخصص 2000 دفتر حج إضافي لمن تجاوزوا 70 سنة ولم يسعفهم الحظ في القرعة    24 ألف دينار و18 ألف دينار    توجيهات الرئيس ورقة عمل لمكافحة الغش والتهريب وضمان مخزون استراتيجي    الاحتفال بعشرينية مشروع "Raï'N'B Fever"    أكاديميون يشيدون بمآثر الأمير عبد القادر    الرئيس يُهنّئ ممثّلي الجزائر    كأس العرب تنطلق اليوم    4 ملايين طفل معني بالحملة الوطنية    لنضالات الشعب الجزائري دور محوري في استقلال دول إفريقيا    انطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    دعم الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتجات الصيدلانية    دورة طموحة تحتفي بذاكرة السينما    الفنان عبد الغني بابي ينقل نسائم الصحراء    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع خونة الثورة من الانتخاب.. ومليون غرامة على التعليق العشوائي لملصقات الحملة
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 01 - 2021


صدور مضامين مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات
20 سنة سجنا لكل من يتلف صناديق الاقتراع.. وكل هبة تمنح للمترشح تتجاوز قيمتها 1000 دينار يجب أن تكون عبر صك
تقرر منع كل شخص خان ثورة التحرير الوطني وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني، من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، شأنه شأن أولئك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يردوا اعتبارهم، ومعاقبة كل من استعمل العنف في إتلاف صناديق التصويت، بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا كان الجرم فرديا، وتصل المدة إلى عشرين سنة إذا كان جماعيا، مع دفع غرامات مالية تصل إلى 250 مليون سنتيم.
وضعت مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، جملة من الشروط يتوجب على الناخبين أن يستوفوها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، حيث تقرر منع كل شخص سلك سلوكا أثناء ثورة التحرير الوطني مضادا لمصالح الوطن من التسجيل فيها، وكذا منع كل من حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره، أو حكم عليه من أجل جنحة، بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر و14 من قانون الانتخابات، إلى جانب منع كل من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره أو تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، التي تحصلت "النهار" على نسخة منها، فإن الحملة الانتخابية للانتخابات تفتتح بخمسة وعشرين يوما قبل الانتخابات، وتنتهي بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع، أما في حالة ما إذا كان هناك دور ثانٍ، فإنها تفتتح باثني عشر يوما قبل الانتخابات وتنتهي بيومين قبل الاقتراع.
ويمنع خلال الحملة الانتخابية، استعمال الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أما بشأن تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد تقرر منع كل مترشح من تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية.
وأشارت اللجنة التي كلِفت بإعداد مسودة الدستور، إلى أن كل هبة تتجاوز قيمتها الألف دينار، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
ومقابل ذلك، وبخصوص نفقات المترشح للاستحقاقات الرئاسية، فيجب ألّا تتعدى نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية، 100 مليون دينار، أي عشرة ملايير سنتيم في الدور الأول و120 مليون دينار في الدور الثاني، أي 12 مليار سنتيم، حيث يسمح لهم في حدود النفقات الحقيقية والمبررة من تعويض بنسبة 10 من المئة، لترتفع قيمة التعويض إلى 20 من المئة في حال إحراز المترشحين للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10 وتقل أو تساوي 20 من المئة من إجمالي النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترتفع نسبة التعويض إلى 30 من المئة في حال تحصل المترشح على نسبة تزيد عن العشرين من المئة من الأصوات المعبّر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية.
وبالنسبة للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، فإن نفقاتها لا يجب أن تتجاوز حدا أقصاه مليون وخمسمائة دينار عن كل مترشح، ويمكن لقوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 من المئة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها، أن تتحصل على تعويض بنسبة 25 من المئة من النفقات المصروفة، ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي.
ويعِد الأمين المالي للحملة حساب الحملة، الذي يتضمن جميع الموارد حسب مصدرها وجميع النفقات المنفذة حسب طبيعتها، ويؤسس حساب الحملة بالنسبة للرئاسيات باسم المترشح، أما التشريعيات فباسم المترشح المفوّض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة، ويقدّم محافظ الحسابات حساب الحملة على لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، ويكلّف بوضع هذا الحساب في وضعية قابلة للفحص ويتأكد من توفر الوثائق الثبوتية.
وتجرى الانتخابات التشريعية في ظرف الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية، كما أنه لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن خمسة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة، ويجب أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
قائمة انتخابية ب 50 ألف توقيع لمترشحي الرئاسيات عبر 25 ولاية
ويجب على المترشح للرئاسيات أن يقدم قائمة انتخابية تتضمن 50 ألف توقيع فردي عبر 25 ولاية، بمعدل ألف/////////////// 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية، ويحدد الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستورية لنتائج الدور الأول، على ألّا تتعدى المدة القصوى بين الدوين ثلاثين يوما.
20 سنة سجنا للمشاركين جماعة في إتلاف صناديق التصويت وغرامة ب 250 مليون
وفي الشق المتعلق بالمخالفات الانتخابية، فقد تقرر المعاقبة بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 30 إلى 500 ألف دينار، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 4 آلاف إلى أربعين ألف دينار، لكل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينصّ عليها القانون، وكل تزوير أو شطب في القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6 آلاف إلى ستين ألف دينار.
وحسب مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، فيعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، كل من كان مكلفا في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أو صفات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر وفي الأوراق أو بتشوييها أو تعمد تلاوة اسم غير الإسم المسجل، كما يعاقب بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة من 6 آلاف إلى 60 ألف دينار، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة والأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين وغرامة بمليوني سنتيم لكل من قام بتثبيت ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
وقد شددت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة المشروع، من عقوبات المتسببين في إتلاف صناديق التصويت، حيث سيعاقب بالسجن من 5 إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليونا لكل من قام بإتلاف صناديق التصويت، أما إذا كانت عملية الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، فتصبح عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.