رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمار خبابة: الحبس بين 6 أشهر وسنتين لمعرقلي حرية التصويت
إثر ترهيب مواطنين مُؤيدين للانتخابات..
نشر في الشروق اليومي يوم 19 - 11 - 2019

ينادي بعض المواطنين تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بمقاطعة العملية الانتخابية، فيما أقدم البعض على التعدي على مواطنين آخرين خرجوا في مسيرات سلمية مساندة للانتخابات المُقبلة، أما آخرون فحاولوا التعدي على المرشحين الخمسة للرئاسيات وعرقلة جولاتهم الانتخابية، وهو ما يعاقب عليه القانون.
استغلت بعض الفئات مواقع التواصل الاجتماعي، لتهديد المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر المقبل، في وقت تعرّض مواطنون إلى اعتداءات بعد خروجهم في مسيرات سلمية مساندة للعملية الانتخابية. وتصدت المصالح الأمنية منذ انطلاق الحملة الانتخابية لبعض الأشخاص، بعد محاولتهم عرقلة مهمة المترشحين في عرض برنامجهم الانتخابي، كما مزّقوا لافتاتهم وصورهم.
ويعتبر المشرع الجزائري، سلوك منع المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده 102 و103 إضافة للمادة 106 من القانون العضوي للانتخابات.
وفي الموضوع، يؤكد المحامي عمار خبابة، أن سلوك مقاطعة الانتخابات هو “حق” للمواطن، أما منع المواطنين من المشاركة في التصويت أو التوجه نحو صناديق الاقتراع فهو “جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات”.
ومن المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب حسب ما ينص عليه القانون العضوي الانتخابات، فإنه “إذا مُنع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب، فيعاقب الجناة بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأكثر”.
وتنص المادة 206 على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 3 آلاف إلى 30 ألفا، وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل، كُل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخلّ بحق التصويت، أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا من حضور عملية التصويت”.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 4 آلاف دج إلى 40 ألف دج.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إثر خطة مدبرة في تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات. والعقوبات نفسها تنطبق على معرقلي الحملة الانتخابية، حسب تأكيد المحامي.
فيما تنص المادة 102 من قانون العقوبات، أنه إذا مُنع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر على الأقل، إلى سنتين على الأكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
أما المادة 103 فإنه إذا وقعت جريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ، إما في أراضي الجمهورية وإما في ولاية أو أكثر أو دائرة أو أكثر أو دائرة بلدية أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المُؤقت من خمس إلى عشر سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.