غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز للأفراد إقامة الحدود عند تقاعس الحكام؟
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 04 - 2011

** يقول بعض الناس: إذا لم تقم الحكومة بتطبيق عقوبة الحدود على الزنا والسرقة وشرب الخمر جاز للأفراد أن يقوموا بذلك تطبيقًا لواجب تغيير المنكر باليد، فما رأي الدين في ذلك؟
* لا يجوز للأفراد على الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء أن يقيموا الحدود بعضهم على بعض، سواء كان الحاكم يقيم الحدود أم لا حتى لا تعم الفوضى بين الناس، ويضيع حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القاضي فلا يؤخذ بالتهمة ولا يقام عليه الحد بالشبهة
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر
الحدود عقوبات شديدة قاسية شُرعت لحكمة وهي الزجر إلى جانب ما فيها من مغفرة، كما شُرع تعريض النفس للقتل في الجهاد في سبيل الله لضرورته لرد العدوان والأمن على الحقوق، قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة :216) وقال: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) (البقرة: 251) ولما كانت الحدود شديدة كان لابد من الاستيثاق من الجريمة التي استوجبتها، فلا تثبت إلا بالإقرار الصريح الاختياري أو شهادة العدول الذين قد يصلون إلى أربعة كما في حد الزنا·
درء الحدود بالشبهات
وإذا وُجِدت شُبهة في الجريمة فلا يقام الحد، ويمكن اللجوء إلى التعزير· وهو دون الحد فلا يصل إليه ولا يتجاوزه عند جمهور الفقهاء كما جاء في الحديث "ادرءوا الحدود بالشبهات" مع الاختلاف في رفعه ووقفه وضعفه وقوته "نيل الأوطار ج 7 ص 110" وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوثق ممن أقرَّ بالجريمة ليكون الإقرار صريحًا ونصًّا فيها·
ولأجل خطورة الحدود، إلى جانب أهميتها في استقرار الأمن والحث على إقامتها وعدم التهاون فيها· وجب على ولي الأمر أن يتولَّى تنفيذها، وولي الأمر يصدق على من له ولاية خاصة على الجاني كالوالد مع أولاده، والزوج مع زوجته، والسيد مع عبده، كما يصدق على من له ولاية عامة كالحاكم العام المسؤول عن الرعية كلها كما في الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته···" رواه البخاري ومسلم·
من يقيم الحدود؟
ومن هنا رأى بعض العلماء أن كل صاحب ولاية له الحق في إقامة الحد على من هو مسؤول عنه، واستندوا في ذلك إلى بعض وقائع حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التشريع ومن هؤلاء الإمام الشافعي الذي رأى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه بدليل ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم الحد على خادمة له أخطأت، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وقد يقال: إن المسؤول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليًّا أن يُنفذ الحد، لكن عموم قوله "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" يعطي الحق للسيد أن يقيم الحد على مملوكه·
وقد يكون هذا دليلاً على إقامة السيد الحد على مملوكه فقط، وليس دليلاً على إقامة الحدود عامة· والشوكاني في نيل الأوطار "ج 7 ص 129" ذكر حوادث في جواز إقامة السيد الحد على مملوكة· ونقل عن الثوري والأوزاعي أن ذلك خاص بحد الزنا دون غيره، وأن الحنفية منعوا السيد من إقامة أي حد على مملوكه وجعلوه من اختصاص الحاكم كسائر الحدود، وجاء مثل ذلك في فتح الباري لابن حجر·
والخلاصة أنه إذا وُجِدَ خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه· فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود فيما عدا ذلك هي من اختصاص الحاكم· بناء على أقوال لبعض الصحابة، وليس على نصوص من القرآن والسنة، كقول أبي عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان· وهو ما ينبغي أن يُؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات· وفي ميدان التعزير مُتسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف·
الشريعة تحث على الستر
وننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يُقام عليه الحد لتكفير خَطئه، فالتوبة النصوح أحسن وسيلة· وأوقع في عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف· يقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" رواه مالك في الموطأ· ويقول في مبايعته لأصحابه على عدم الشرك والزنا والسرقة والقتل "ومن أصاب شيئًا من ذلك فَسَتَرَه الله عليه فَأَمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه" رواه البخاري ومسلم·
كما ينبغي لمن لم يتورطوا في الجرائم أن يستروا على من أخطئوا بعد قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال الرسول لرجل من أسلم اسمه هزَّال جاء يشكو رجلاً بالزنا، "لو سترته بردائك كان خيرًا لك" رواه أبو داود والنسائي، وقال: "من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عوْرة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته" رواه ابن ماجه، ومن الستر ألا يبادر عليه عند الاتهام، ما لم يُدع إلي الشهادة فتجب، ومحل الستر إذا لم يكن المخطيء مُستهترًا متعودًا وإلا كان مساعدة على المنكر وهو ممنوع·
والله أعلم
* إذا وُجِدَ خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه· فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود فيما عدا ذلك هي من اختصاص الحاكم· بناء على أقوال لبعض الصحابة، وليس على نصوص من القرآن والسنة، كقول أبي عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان· وهو ما ينبغي أن يُؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات· وفي ميدان التعزير مُتسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف·
* ننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يُقام عليه الحد لتكفير خَطئه، فالتوبة النصوح أحسن وسيلة· وأوقع في عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف· يقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" رواه مالك في الموطأ·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.