السجود (لغة): مصدر الفعل سجد وأصل السجود الخضوع والتذلل لله تعالى. -السجود (شرعاً): وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو ما اتصل بها من ثابت مستقر على هيئة مخصوصة. -وسجود التلاوة: هو السجود الذي (يجب أو يُسّنُّ) بسبب تلاوة آية من الآيات التي فيها سجدة.. وليس فيه تحريم (تكبيرة الإحرام) ولا تحليل (تسليم). * الحكم التكليفي: اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة للآيات والأحاديث الواردة فيه ولكنهم اختلفوا في صفة مشروعيته: هل سجود التلاوة واجب أو مندوب ؟ -فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب وقال المالكية بسنِّيَّة سجود التلاوة واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: _إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً*وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً*وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا_ [سورة الإسراء:107-109]. ولما روى عبدالله بن عمر _ رضي الله عنهما- قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد . رواه البخاري. وسجود التلاوة عندهم ليس بواجب لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تركه أحياناً فقد روى زيد بن ثابت _ رضي الله عنه _ قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم (والنجم) فلم يسجد فيها وفي رواية: فلم يسجد منا أحد . متفق عليه. - وذهب الحنفية على أن سجود التلاوة واجب على القارئ والسامع مستدلين بحديث: السجدة على من سمعها وعلى من تلاها . * شروط سجود التلاوة: يشترط لسجود التلاوة بعض الشروط وهي: 1-الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في البدن والثوب والمكان لكون سجود التلاوة صلاة أو جزء من صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة والصلاة لا تُقبل إلا بطهور لحديث: لا تُقبل صلاة بغير طهور رواه مسلم. 2- يشترط أيضاً ستر العورة واستقبال القبلة والنية لأداء هذه السنة..فهي جزء من صلاة 3- يشترط لصحة سجود التلاوة دخول وقت السجود ويحصل ذلك عند جمهور الفقهاء بقراءة جميع آية السجدة أو سماعها بأكملها فلو سجد قبل انتهاء جميع كلمات الآية ولو بحرف واحد لم يصح السجود لأنه يكون قد سجد قبل دخول وقت السجود. * ما يُقال في سجود التلاوة: يجوز لمن يسجد سجود التلاوة أن يقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً.. ولكن يستحب له أن يقول ما ورد في سجود التلاوة دون غيره وهو ما روته عائشة _ رضي الله عنها _ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: [سجد وجهي للذي خلقه وشق بصره وسمعه بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين] .رواه الترمذي. ويُسنُّ له أن يقول أيضاً: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً وتقبَّلها مني كما تقبَّلتها من عبدك داود عليه السلام . رواه الترمذي. * صفة سجود التلاوة: (خارج الصلاة) - قال الحنفية: يُكَبِّرُ المسلم للوضع دون أن يرفع يديه كسجدة الصلاة ويسجد سجدة واحدة ثم يُكَبِّرُ للرفع من السجود وكل من هاتين التكبيرتين سنة لا واجبة ولا يقرأ التشهد ولا يُسلِّم لعدم وجود التحريمة (أي تكبيرة الإحرام) وقال البعض باستحباب القيام لأداء سجود التلاوة تشبيهاً له بسجود الصلاة ولأن القرآن الكريم ورد به في قول الله تعالى: _ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدَاً_ [سورة الإسراء:107]. - قال المالكية: صفة سجود التلاوة عند المالكية كما هي عند الحنفية غير أنهم لم يقولوا باستحباب القيام من جلوس لأداء سجود التلاوة بل يُؤَديه القائم من قيام والجالس من جلوس دون أن يقوم كما زادوا على الحنفية بأن يرفع الساجد يديه عند الهوي للسجود. - قال الشافعية: يُكَبِّرُ المسلم للسجود رافعاً يديه حذو منكبيه كما يفعل عند تكبيرة الإحرام في الصلاة ثم يسجد دون أن يرفع يديه عند الهوي للسجود ويسجد سجدة واحدة ثم يرفع رأسه مكبراً ثم يجلس ولا يقرأ التشهد ويُسَلِّم كتسليم الصلاة وذهب البعض إلى استحباب السجود من قيام. - قال الحنابلة: يُكَبِّرُ عند الهوي للسجود ويرفع يديه عند الهوي للسجود لا عند الرفع منه ويكبر عند الرفع من السجود ثم يُسَلِّم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب له أن يسجد للتلاوة من قيام تشبيهاً له بسجود الصلاة. - أما صفة سجود التلاوة في الصلاة: فإذا مَرَّ المصلي بآية سجدة وأراد السجود للتلاوة وهو في الصلاة نوى السجود بالقلب من غير أن يتلفظ به ثم كَبَّرَ وهوى للسجود من دون أن يرفع يديه ويسجد سجدة واحدة ثم يرفع رأسه ويُكَبِّرُ للرفع من السجود وينتصب قائماً ويستحب له أن يقرأ ولو آية واحدة ليفصل بها بين سجود التلاوة والركوع الذي يأتي بعد القراءة فإن انتصب قائماً بعد أدائه لسجود التلاوة ثم ركع من غير أن يقرأ شيئاً من القرآن جاز ولا خلاف في وجوب الانتصاب قبل الركوع وبعد سجود التلاوة لأن الهوي إلى الركوع من قيام واجب.