عقوبات تصل إلى المؤبد لمروّعي المواطنين سيف الحجّاج في وجه العصابات *س. إبراهيم* قرّرت السلطات العليا في البلاد رفع سيف الحجّاج في وجه العصابات التي تشكل تهديدا مباشر على أمن وممتلكات المواطنين حيث صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة. ويعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها أن عصابة أحياء هي كل مجموعة تحت اي تسمية كانت مكونة من شخصين (2) أو أكثر ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة . وحسب نفس النص يشمل الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق . كما حددت نفس المادة معنى السلاح الأبيض المتمثل في كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة وجميع الأشياء التي يمكن ان تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول . وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء ينخرط أو يشارك بأي شكل كان في عصابة أحياء مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء . وتضيف المادة 23 أنه يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت. وحسب نص المادة 25 تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 إلى 700.000 دج. ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا . لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم بأي وسيلة كانت عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء مكانا للاجتماع أو الايواء أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر أو أنه محل بحث من السلطات القضائية اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة إحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب . ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك. ويضمن هذا النص أيضا حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء.