إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي"عقوبات تصل الى السجن المؤبد لعصابات الأحياء"
فيما أكد على معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض لفائدتهم ب12 سنة سجن وغرامة مالية
نشر في آخر ساعة يوم 22 - 09 - 2020


كشف وزير العدل "بلقاسم زغماتي"، عن تنفيذ عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لعصابات الأحياء، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا في ورشة مشروعة أو غير مشروعة لصالح هذه العصابات مع علمه بنشاطها ب12 سنة سجنا وغرامة مالية. وفي هذا السياق قال ذات المسؤول خلال عرضه لقانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أن مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة لمكافحتها وحماية ضحاياها، مؤكدا ان عقوبة جرائم عصابات الاحياء قد تصل الى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من ينشأ أو ينظم عصابة أحياء وينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان، مع علمه بغرضها وكل من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالحها وكل من يرأس هذه العصابة أو يباشر فيها أية قيادة أو يشجعها أو يمولها أو يدعم أنشطتها أو يدعم أفكارها أو يقدم لأعضائها مكان للاجتماع أو للسكن أو يخفي عضوا من أعضائها تحول دون القبض عليه. كما يعاقب الأمر 20/03 المؤرخ في30 جويلية 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف الى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع الجديد من الاجرام الذي اصبح يشمل العديد من الولايات والذي اجبر العديد من تغيير مقر اقامتهم خوفا من هذه العصابات حسب ماجاء على لسان زغماتي، يعاقب كل من يجبر أي شخص على الإنضمام إلى عصابة الأحياء أو يمنعه من الانفصال عنها باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهيبة أو الوعد أو الاغراء أو بأي وسيلة أخرى وكل من يشترك في مشاجرة أو في عصيان أو اجتماع بين عصابة الاحياء تقع أثناءه أعمال عنف وتحدد العقوبة وفق الاثار المترتبة عليه، وقال أنه قصد حماية الشهود المبلغين وأفراد عائلتهم يعاقب هذا الأمر كل من يلجأ ضدهم إلى الإنتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال. وتابع في سياق ذي صلة أن هذا الأمر ينص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة اذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق تجنيد طفل أو أي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو ضعف بدني أو ذهني أو عن طريق اقتحام حرمة منزل أو استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو استعمال سلاح ناري تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو من قبل اثني عشر شخصا، ويعاقب بالحبس الذي قد يصل الى 12 سنة والغرامة الى مليون و200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان اخر أو يستورد أو يورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة الأحياء مع علمه بغرضها. وأضاف أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكابها والأموال المتحصل منها ينص هذا الامر على من يرتكب أو يشارك في جريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الأعذار المعفية من العقوبة إذا قام قبل مباشرة الاجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها أو القبض عليهم ويستفيد من الأعذار المخففة للعقوبة اذا ساعد بعد مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص او اكثر ضالعين في ارتكاب الجريمة والكشف عن هويتهم . وقال أن هذا الامر ينص على عدم استفادة من يرتكب احدى الجرائم التي ينص عليها من الظروف المخففة الا في حدود نصف الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا وعلى معاقبة المحرض على الافعال المنصوصة عليها في هذا الامر بالعقوبات المقررة للفاعل ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذا الامر وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.