المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي"عقوبات تصل الى السجن المؤبد لعصابات الأحياء"
فيما أكد على معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض لفائدتهم ب12 سنة سجن وغرامة مالية
نشر في آخر ساعة يوم 22 - 09 - 2020


كشف وزير العدل "بلقاسم زغماتي"، عن تنفيذ عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لعصابات الأحياء، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا في ورشة مشروعة أو غير مشروعة لصالح هذه العصابات مع علمه بنشاطها ب12 سنة سجنا وغرامة مالية. وفي هذا السياق قال ذات المسؤول خلال عرضه لقانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أن مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة لمكافحتها وحماية ضحاياها، مؤكدا ان عقوبة جرائم عصابات الاحياء قد تصل الى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من ينشأ أو ينظم عصابة أحياء وينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان، مع علمه بغرضها وكل من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالحها وكل من يرأس هذه العصابة أو يباشر فيها أية قيادة أو يشجعها أو يمولها أو يدعم أنشطتها أو يدعم أفكارها أو يقدم لأعضائها مكان للاجتماع أو للسكن أو يخفي عضوا من أعضائها تحول دون القبض عليه. كما يعاقب الأمر 20/03 المؤرخ في30 جويلية 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف الى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع الجديد من الاجرام الذي اصبح يشمل العديد من الولايات والذي اجبر العديد من تغيير مقر اقامتهم خوفا من هذه العصابات حسب ماجاء على لسان زغماتي، يعاقب كل من يجبر أي شخص على الإنضمام إلى عصابة الأحياء أو يمنعه من الانفصال عنها باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهيبة أو الوعد أو الاغراء أو بأي وسيلة أخرى وكل من يشترك في مشاجرة أو في عصيان أو اجتماع بين عصابة الاحياء تقع أثناءه أعمال عنف وتحدد العقوبة وفق الاثار المترتبة عليه، وقال أنه قصد حماية الشهود المبلغين وأفراد عائلتهم يعاقب هذا الأمر كل من يلجأ ضدهم إلى الإنتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال. وتابع في سياق ذي صلة أن هذا الأمر ينص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة اذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق تجنيد طفل أو أي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو ضعف بدني أو ذهني أو عن طريق اقتحام حرمة منزل أو استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو استعمال سلاح ناري تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو من قبل اثني عشر شخصا، ويعاقب بالحبس الذي قد يصل الى 12 سنة والغرامة الى مليون و200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان اخر أو يستورد أو يورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة الأحياء مع علمه بغرضها. وأضاف أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكابها والأموال المتحصل منها ينص هذا الامر على من يرتكب أو يشارك في جريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الأعذار المعفية من العقوبة إذا قام قبل مباشرة الاجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها أو القبض عليهم ويستفيد من الأعذار المخففة للعقوبة اذا ساعد بعد مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص او اكثر ضالعين في ارتكاب الجريمة والكشف عن هويتهم . وقال أن هذا الامر ينص على عدم استفادة من يرتكب احدى الجرائم التي ينص عليها من الظروف المخففة الا في حدود نصف الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا وعلى معاقبة المحرض على الافعال المنصوصة عليها في هذا الامر بالعقوبات المقررة للفاعل ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذا الامر وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.