ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    تنصيب السيدة آمال سلمون مديرة عامة لبورصة الجزائر    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    الطبعة ال 26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    الجزائر وأنغولا تتقاسمان المواقف حول قضايا القارة    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    5 اتفاقيات وبرنامج تنفيذي يعزز التعاون بين البلدين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    69 مداهمة لأوكار الجريمة    سارق محتويات المنازل في السجن    12 ألف مكالمة تصل مصالح الشرطة    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ساركوزي يغادر السجن    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    قِطاف من بساتين الشعر العربي    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي"عقوبات تصل الى السجن المؤبد لعصابات الأحياء"
فيما أكد على معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض لفائدتهم ب12 سنة سجن وغرامة مالية
نشر في آخر ساعة يوم 22 - 09 - 2020


كشف وزير العدل "بلقاسم زغماتي"، عن تنفيذ عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لعصابات الأحياء، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا في ورشة مشروعة أو غير مشروعة لصالح هذه العصابات مع علمه بنشاطها ب12 سنة سجنا وغرامة مالية. وفي هذا السياق قال ذات المسؤول خلال عرضه لقانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أن مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة لمكافحتها وحماية ضحاياها، مؤكدا ان عقوبة جرائم عصابات الاحياء قد تصل الى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من ينشأ أو ينظم عصابة أحياء وينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان، مع علمه بغرضها وكل من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالحها وكل من يرأس هذه العصابة أو يباشر فيها أية قيادة أو يشجعها أو يمولها أو يدعم أنشطتها أو يدعم أفكارها أو يقدم لأعضائها مكان للاجتماع أو للسكن أو يخفي عضوا من أعضائها تحول دون القبض عليه. كما يعاقب الأمر 20/03 المؤرخ في30 جويلية 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف الى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع الجديد من الاجرام الذي اصبح يشمل العديد من الولايات والذي اجبر العديد من تغيير مقر اقامتهم خوفا من هذه العصابات حسب ماجاء على لسان زغماتي، يعاقب كل من يجبر أي شخص على الإنضمام إلى عصابة الأحياء أو يمنعه من الانفصال عنها باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهيبة أو الوعد أو الاغراء أو بأي وسيلة أخرى وكل من يشترك في مشاجرة أو في عصيان أو اجتماع بين عصابة الاحياء تقع أثناءه أعمال عنف وتحدد العقوبة وفق الاثار المترتبة عليه، وقال أنه قصد حماية الشهود المبلغين وأفراد عائلتهم يعاقب هذا الأمر كل من يلجأ ضدهم إلى الإنتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال. وتابع في سياق ذي صلة أن هذا الأمر ينص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة اذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق تجنيد طفل أو أي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو ضعف بدني أو ذهني أو عن طريق اقتحام حرمة منزل أو استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو استعمال سلاح ناري تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو من قبل اثني عشر شخصا، ويعاقب بالحبس الذي قد يصل الى 12 سنة والغرامة الى مليون و200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان اخر أو يستورد أو يورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة الأحياء مع علمه بغرضها. وأضاف أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكابها والأموال المتحصل منها ينص هذا الامر على من يرتكب أو يشارك في جريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الأعذار المعفية من العقوبة إذا قام قبل مباشرة الاجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها أو القبض عليهم ويستفيد من الأعذار المخففة للعقوبة اذا ساعد بعد مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص او اكثر ضالعين في ارتكاب الجريمة والكشف عن هويتهم . وقال أن هذا الامر ينص على عدم استفادة من يرتكب احدى الجرائم التي ينص عليها من الظروف المخففة الا في حدود نصف الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا وعلى معاقبة المحرض على الافعال المنصوصة عليها في هذا الامر بالعقوبات المقررة للفاعل ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذا الامر وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.