وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    تساقط ثلوج وأمطار رعدية بعدة ولايات ابتداءً من اليوم    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    افتتاح الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    ضرورة تعزيز مكانة الجزائر كمركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    قانون تجريم الاستعمار جاء لتكريس العدالة التاريخية    قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لصون الذاكرة    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    فتح الأفق لشراكات تسهم في دفع التنمية الاقتصادية    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    صدور كتاب "رحلتي في عالم التعبير الكتابي"    "الخضر" لتأمين التأهل للدور ثمن النهائي    اتحادية الشطرنج تختار ممثلي الجزائر في الموعدين العربي والقاري    وكالة النفايات تحسّس    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    منجم "غار اجبيلات" رسالة قوية تكرس مبدأ السيادة الاقتصادية الوطنية    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي"عقوبات تصل الى السجن المؤبد لعصابات الأحياء"
فيما أكد على معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض لفائدتهم ب12 سنة سجن وغرامة مالية
نشر في آخر ساعة يوم 22 - 09 - 2020


كشف وزير العدل "بلقاسم زغماتي"، عن تنفيذ عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لعصابات الأحياء، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا في ورشة مشروعة أو غير مشروعة لصالح هذه العصابات مع علمه بنشاطها ب12 سنة سجنا وغرامة مالية. وفي هذا السياق قال ذات المسؤول خلال عرضه لقانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أن مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة لمكافحتها وحماية ضحاياها، مؤكدا ان عقوبة جرائم عصابات الاحياء قد تصل الى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من ينشأ أو ينظم عصابة أحياء وينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان، مع علمه بغرضها وكل من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالحها وكل من يرأس هذه العصابة أو يباشر فيها أية قيادة أو يشجعها أو يمولها أو يدعم أنشطتها أو يدعم أفكارها أو يقدم لأعضائها مكان للاجتماع أو للسكن أو يخفي عضوا من أعضائها تحول دون القبض عليه. كما يعاقب الأمر 20/03 المؤرخ في30 جويلية 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف الى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع الجديد من الاجرام الذي اصبح يشمل العديد من الولايات والذي اجبر العديد من تغيير مقر اقامتهم خوفا من هذه العصابات حسب ماجاء على لسان زغماتي، يعاقب كل من يجبر أي شخص على الإنضمام إلى عصابة الأحياء أو يمنعه من الانفصال عنها باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهيبة أو الوعد أو الاغراء أو بأي وسيلة أخرى وكل من يشترك في مشاجرة أو في عصيان أو اجتماع بين عصابة الاحياء تقع أثناءه أعمال عنف وتحدد العقوبة وفق الاثار المترتبة عليه، وقال أنه قصد حماية الشهود المبلغين وأفراد عائلتهم يعاقب هذا الأمر كل من يلجأ ضدهم إلى الإنتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال. وتابع في سياق ذي صلة أن هذا الأمر ينص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة اذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق تجنيد طفل أو أي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو ضعف بدني أو ذهني أو عن طريق اقتحام حرمة منزل أو استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو استعمال سلاح ناري تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو من قبل اثني عشر شخصا، ويعاقب بالحبس الذي قد يصل الى 12 سنة والغرامة الى مليون و200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان اخر أو يستورد أو يورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة الأحياء مع علمه بغرضها. وأضاف أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكابها والأموال المتحصل منها ينص هذا الامر على من يرتكب أو يشارك في جريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الأعذار المعفية من العقوبة إذا قام قبل مباشرة الاجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها أو القبض عليهم ويستفيد من الأعذار المخففة للعقوبة اذا ساعد بعد مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص او اكثر ضالعين في ارتكاب الجريمة والكشف عن هويتهم . وقال أن هذا الامر ينص على عدم استفادة من يرتكب احدى الجرائم التي ينص عليها من الظروف المخففة الا في حدود نصف الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا وعلى معاقبة المحرض على الافعال المنصوصة عليها في هذا الامر بالعقوبات المقررة للفاعل ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذا الامر وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.