تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي"عقوبات تصل الى السجن المؤبد لعصابات الأحياء"
فيما أكد على معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض لفائدتهم ب12 سنة سجن وغرامة مالية
نشر في آخر ساعة يوم 22 - 09 - 2020


كشف وزير العدل "بلقاسم زغماتي"، عن تنفيذ عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد لعصابات الأحياء، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا في ورشة مشروعة أو غير مشروعة لصالح هذه العصابات مع علمه بنشاطها ب12 سنة سجنا وغرامة مالية. وفي هذا السياق قال ذات المسؤول خلال عرضه لقانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أن مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة لمكافحتها وحماية ضحاياها، مؤكدا ان عقوبة جرائم عصابات الاحياء قد تصل الى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، مشيرا إلى معاقبة كل من ينشأ أو ينظم عصابة أحياء وينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان، مع علمه بغرضها وكل من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالحها وكل من يرأس هذه العصابة أو يباشر فيها أية قيادة أو يشجعها أو يمولها أو يدعم أنشطتها أو يدعم أفكارها أو يقدم لأعضائها مكان للاجتماع أو للسكن أو يخفي عضوا من أعضائها تحول دون القبض عليه. كما يعاقب الأمر 20/03 المؤرخ في30 جويلية 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف الى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع الجديد من الاجرام الذي اصبح يشمل العديد من الولايات والذي اجبر العديد من تغيير مقر اقامتهم خوفا من هذه العصابات حسب ماجاء على لسان زغماتي، يعاقب كل من يجبر أي شخص على الإنضمام إلى عصابة الأحياء أو يمنعه من الانفصال عنها باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهيبة أو الوعد أو الاغراء أو بأي وسيلة أخرى وكل من يشترك في مشاجرة أو في عصيان أو اجتماع بين عصابة الاحياء تقع أثناءه أعمال عنف وتحدد العقوبة وفق الاثار المترتبة عليه، وقال أنه قصد حماية الشهود المبلغين وأفراد عائلتهم يعاقب هذا الأمر كل من يلجأ ضدهم إلى الإنتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال. وتابع في سياق ذي صلة أن هذا الأمر ينص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة اذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق تجنيد طفل أو أي شخص اخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو ضعف بدني أو ذهني أو عن طريق اقتحام حرمة منزل أو استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو استعمال سلاح ناري تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو من قبل اثني عشر شخصا، ويعاقب بالحبس الذي قد يصل الى 12 سنة والغرامة الى مليون و200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاح أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان اخر أو يستورد أو يورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة الأحياء مع علمه بغرضها. وأضاف أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكابها والأموال المتحصل منها ينص هذا الامر على من يرتكب أو يشارك في جريمة أو اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الأعذار المعفية من العقوبة إذا قام قبل مباشرة الاجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الادارية أو القضائية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها أو القبض عليهم ويستفيد من الأعذار المخففة للعقوبة اذا ساعد بعد مباشرة اجراءات المتابعة في القبض على شخص او اكثر ضالعين في ارتكاب الجريمة والكشف عن هويتهم . وقال أن هذا الامر ينص على عدم استفادة من يرتكب احدى الجرائم التي ينص عليها من الظروف المخففة الا في حدود نصف الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا وعلى معاقبة المحرض على الافعال المنصوصة عليها في هذا الامر بالعقوبات المقررة للفاعل ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذا الامر وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.